علمت «الجريدة» من مصادر قانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى المرفوعة من المتبرع بصالة أفراح «سهو المطيري»، الكائنة في منطقة صباح الناصر، برد إدارة الصالة إليه مجددا، لاسيما عقب قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، القاضي بسحب إدارة الصالة، وردها إلى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة لإدارتها.

Ad

وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن «المحكمة قبلت الدعوى شكلا، وفي الموضوع قضت بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى الأصلية، أما فيما يخص الدعوى الفرعية، فقد قضت المحكمة بإلزام المستأنف ضده (المتبرع) تسليم الوزارة كشف حجوزات الصالة، ونسخ العقود والمبالغ المالية المتحصلة عن إيجار تلك الصالات، حتى يتسنى للوزارة تأجير تلك الصالات للمواطنين، وتجنيب حدوث ازدواج في الحجز».

25 صالة

وعن أعداد تلك الصالات التي سحبت إداراتها أخيرا، ذكرت المصادر أن «إجمالي أعداد تلك الصالات التي سحبت خلال الفترة الماضية، وردت الى إدارة تنمية المجتمع في الوزارة بلغ قرابة 25، مقسمة ما بين صالات تابعة لجمعيات تعاونية، وهي (خيطان، والعارضية، والفروانية، والصليبيخات، والرقة، والسالمية، والصباحية، وسعدالعبدالله)، وصالات تبرع بها أفراد ومن بينها (البغيلي، والسهو، والزبن، والشلاحي، والعويهان، وفهد الأحمد، والأمير، والفردوس) وغيرها من الصالات الاخرى التي سحبت إدارتها اخيراً».

وأكدت المصادر أن «الوزارة ستسحب تباعا إدارة جميع صالات الأفراح، غير أنها بدأت بالصالات المخالفة، التي لم تلب دعوات الوزارة المتكررة إلى تلافي مخالفاتها، أو التي اقترفت مخالفات جسيمة، وسخرت في غير الأغراض التي أُشهرت من أجلها».

وشددت المصادر على أن «الوزارة لم ولن ترد أي صالة سحبت أخيرا من القائمين عليها، وأسندت إداريا إلى إدارة تنمية المجتمع»، موضحة أن «السبب وراء سحب ادارة تلك الصالات مخالفتها القانون، والقرارات الوزارية الصادرة بشأن ضوابط واشتراطات الإشهار، فضلا عن إساءة استخدامها وتسخيرها تجاريا في أمور بعيدة تماما عن الهدف المجتمعي الذي أنشئت على أساسه»، مؤكدة أنها «لن تسمح بتحويل الصالات إلى مشروع استثماري يهدف الى الربح المادي، ويفقدها الهدف الأساسي من الإشهار».

وبشأن الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ذكرت أن «ثمة تدرجا في العقوبات بداية من تحرير المخالفة، وإخطار صاحب الصالة بضرورة تلافيها خلال فترة معينة، مرورا بالسحب المؤقت في حال عدم الالتزام والتمادي في المخالفة، وصولا إلى السحب النهائي والإسناد الاداري إلى الوزارة في حال الإصرار على مخالفة القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن».