«التمييز» تحجز قضية «مسجد الصادق» للحكم 30 مايو

نشر في 26-04-2016 | 00:00
آخر تحديث 26-04-2016 | 00:00
قررت محكمة التمييز أمس تحديد جلسة ٣٠ من مايو المقبل موعداً للنطق بالحكم في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، والمتهم على ذمتها ٢٩ شخصاً، بعدما استمتعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين.

حجزت الدائرة الجزائية الثانية بمحكمة التمييز برئاسة المستشار سالم الخضير الطعن المقدم من النيابة العامة والمتهمين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق إلى جلسة 30 مايو المقبل للحكم.

وكانت الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف أيدت خلال ديسمبر الماضي حكم الإعدام المستأنف في ما قضى به بشأن المتهم الأول في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق عبدالرحمن عيدان.

كما قضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضد المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس إلى حين انقضاء ميعاد المعارضة، أو صدور حكم في موضوعها وانقضاء ميعاد الاستئناف.

وقضت كذلك بعدم جواز استئناف المدعين في الحق المدني للحكم الصادر بإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة الى جانب قبولها الاستئنافات المرفوعة من النيابة والمتهمين والمدعين بالحق المدني عدا ما تقدم شكلا.

وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به بإعدام المتهم التاسع فهد محارب، والقضاء مجددا ببراءته من التهمة المسندة إليه (الإعدام) ومعاقبته بالحبس خمسة عشر عاما عن التهمة المسندة إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

وقضت أيضا بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم العاشر بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه وتأييد الحكم المستأنف في ما قضى بشأن المتهمة الـ13، وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الـ14 بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها، وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

وألغت الحكم المستأنف في ما قضى به عن المتهمة الـ15 والقضاء مجددا ببراءتها عن التهمة المسندة إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

وعدلت الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم الـ17 بالحبس خمس سنوات عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك، الى جانب تعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم الـ18 بالحبس سنتين عما أسند إليه والتأييد في ما عدا ذلك.

وأيدت الحكم المستأنف في ما قضى به بشأن المتهمة الـ20، وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الـ21 بالحبس سنتين عن التهمة المسندة إليها والتأييد في ما عدا ذلك.

وأيدت براءة المتهمين السابع والثامن والـ11 والـ12 والـ16 والـ19 والـ22 والـ23 والـ24 والـ25 والـ26 والـ27 والـ28 والـ29.

كما أيدت "التمييز" الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري الداخلية والمالية والمدير العام للادارة العامة للجمارك بصفتهم، إضافة إلى تأييد رفض الدعاوى المدنية في ما قضى به ومصادرة المضبوطات.

back to top