«التمييز» في حكم جديد: على الحكومة تنفيذ أحكام «القضاة» بشأن التأمين الصحي والاجتماعي ونهاية الخدمة

نشر في 26-04-2016 | 00:04
آخر تحديث 26-04-2016 | 00:04
• أمهلوها حتى نهاية الشهر الجاري وإلا قدموا شكاوى إلى النيابة العامة

• المحكمة ألزمتها سداد فواتير العلاج بالمستشفيات الخاصة لقاضٍ لكونها ملزمة بذلك

• أكدت ضرورة توفير العلاج الصحي الذي يتناسب مع مكانة رجال القضاء ويحفظ كرامتهم
أكدت محكمة التمييز في حكم قضائي لها ضرورة تنفيذ الحكومة للأحكام الصادرة من دائرة طلبات رجال القضاء الصادرة عام 2014، والتي الزمت الحكومة إصدار القرارات اللازمة نحو منح القضاة التأمين الصحي والاجتماعي لهم، والمكافآت اللازمة لتقاعدهم، لافتة الى ان تلك الاحكام حازت قوة الأمر المقضي، ولا يجوز العودة الى مناقشة ما فصل فيه، ويتعين على الحكومة ممثلة بجهة الإدارة ومنذ تاريخ الحكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وأوضحت «التمييز» في حكمها الصادر في الدعوى التي اقامها مستشار في محكمة الاستئناف بطلب صرف مقابل فواتير العلاج التي تلقاها هو وزوجته وابنته في المستشفيات الخاصة بعد صدور حكم محكمة «التمييز» عام 2014 الذي الزم الحكومة ممثلة بوزارتي العدل والمالية توفير التأمين الصحي والاجتماعي للقضاة، بأن الحكومة لم تتخذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ نظام التأمين الصحي على الوجه الذي يتناسب مع مكانة رجال القضاء، وحفاظا على كرامتهم وأن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بحق ثابت يكلفه القانون أو الإخلال بمصلحة مالية وكلاهما تحقق في الحالة المطروحة.

4296 ديناراً

وأكدت «التمييز» في حكمها أن إجمالي تكلفة علاج المستشار الطالب وزوجته وابنته بعد صدور حكم محكمة التمييز عام 2014، هو 4296 ديناراً، وهو ما تلزم به المحكمة الحكومة بسداده له وتلتفت عن المصاريف السابقة على ذلك الحكم الصادر.

ويتيح الحكم القضائي من محكمة التمييز للقضاة والمستشارين اللجوء للقضاء لطلب مقابل مصاريف العلاج التي تم سدادها للمستشفيات الخاصة، بعد صدور حكم محكمة التمييز عام 2014 وهو الذي سيفتح جبهة جديدة على الحكومة في ظل رفضها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للقضاة عام 2014.

على صعيد آخر، كشف عدد من القضاة إمهالهم الحكومة حتى نهاية الشهر الحالي لتنفيذ الأحكام الصادرة لهم منذ عام 2014، وإلا فسيبدأون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد وكيلي «العدل» و«المالية»، خصوصا أن مجلس الأمة لم ينجز حتى الآن القانون المعروض عليه.

وأكدت محكمة التمييز، برئاسة المستشار يونس الياسين، في حيثيات حكمها، أن «الطالب حضر الجلسة، وقدم ثلاث حوافظ مستندات طويت على فواتير علاج الطالب وزوجته وابنته، وحضر محامي الدولة عن المطلوب ضدهم، وقدم مذكرة بدفاعهم، طلب فيها الحكم برفض الطلب، وقضت المحكمة وقبل الفصل في موضوع الطلب بندب إدارة الخبراء بوزارة العدل لتنفيذ المأمورية المبينة بذلك القضاء، واليه تحيل المحكمة في بيانها».

واضافت: «ونفاذا لذلك الحكم فقد باشر الخبير المنتدب المأمورية، واودع نتيجة لذلك تقريره الذي خلص فيه الى ان اجمالي ما سدده الطالب من نفقات علاج له ولاسرته 22698/905 دينارا، عن الفترة من 1/ 4/ 2009 حتى 16/ 4/ 2015 شاملة تكاليف الكشوف والتحاليل الطبية والاشعات الطبية والادوية خلال تلك الفترة».

وتابعت: «واذ اخطر طرفا الخصومة بورود التقرير حضر الطالب وقرر بموافقته على ما انتهى اليه الخبير، كما حضر محامي الدولة عن المطلوب ضدهم، وقدم مذكرة بدفاعهم، طلب فيها الحكم برفض الطلب تأسيسا على انتفاء ركن الخطأ الموجب لمسؤولية جهة الادارة بالتعويض، إذ إن تنفيذ الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 2014 طلبات رجال القضاء بتاريخ 19/6/2014، وإعمال مقتضاه يقتضي اللجوء للسلطة التشريعية، مما يخرج عن اختصاص السلطة التنفيذية، وان الجهة الإدارية قد نهضت الى تنفيذ الحكم بالتعاون مع مجلس الامة، باتخاذ اجراءات ادراج قانون التأمين الصحي ضمن قانون استقلال القضاء والمطروح على مجلس الامة لاقراره، وانتفاء ركن الضرر، إذ لم يقدم الطالب ما يفيد عدم توافر العلاج الذي قدم به الطالب في المستشفيات الحكومية، وانتفاء علاقة السببية بين الخطأ والضرر فقررت المحكمة اصدار حكمها».

اعتبارات النظام العام

وزادت المحكمة انه «من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه طبقا لنص المادة 53 من قانون الاثبات فإن الأحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، وانه متى أصبح القضاء نهائيا وحاز قوة الأمر المقضي فإنه يتعين على المحاكم ان تتبعه وتتقيد به، ولا تقضي على خلافه، حتى ولو كان قد خالف القانون، لان حجية الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام».

واردفت ان «امتناع الجهة الإدارية بغير وجه قانوني عن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء إنما يشكل في حد ذاته مخالفة صارخة لقوة الشيء المقضي لما يمثله هذا المسلك من جانب الإدارة من انتهاك للحقوق واهدار لاحكام القانون، وما يترتب على هذه المخالفة من اشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة القانون ومخالفة لمبدأ اساسي وأصل من الاصول العامة الواجبة الاحترام إقرارا للنظام وتثبيتا للحقوق، وينطوي على قرار اداري سلبي خاطئ، وانه يستوي في ذلك ان يكون امتناع الجهة الادارية كلية عن التنفيذ او مرجعه الى التراخي في التنفيذ والتقاعس عنه بما يجاوز المدة المعقولة، اذ يقع دوما على الإدارة واجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي إعمالا لأحكام القانون الذي يقضي بوجوب المبادرة إلى تنفيذ الأحكام إكبارا لها واعلاء لشأنها».

ثبوت الخطأ

ولفتت المحكمة إلى أن المنوط في مسؤولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو ثبوت الخطأ في جانبها، والذي يتمثل في صدور قرار إداري غير مشروع أو الامتناع عن إصداره دون مبرر، ويقوم به ركن الخطأ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأن الضرر ركن من أركان مسؤولية الادارة عن قراراتها الخطأ، ووقوعه شرط لازم لقيامها، ويقع عبء اثباته على عاتق مدعيه، واستخلاص الخطأ أو التقصير الموجب للمسؤولية او نفيه، وتوافر الضرر أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ما هو ثابت بالأوراق، ويؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها.

وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر في الطلب رقم 5 لسنة 2014 طلبات رجال القضاء بتاريخ 19/6/2014، قد خلص الى ان المجلس الاعلى للقضاء اصدر القرار رقم 40 لسنة 2008 بإنشاء نظام للتأمين الصحي للقضاة وأعضاء النيابة العامة وأسرهم، وكان يتعين على الجهة الادارية المطلوب ضدها أن تدرج بندا في موازناتها خاصة بالتأمين ويخصص له الاعتمادات المالية لتمام تحقيقه، ما كان يتعين معه على الجهة الإدارية أن تعمل على تنفيذ نظام التأمين الصحي على الوجه الذي يتناسب مع مكانة رجال القضاء وحفاظا على كرامتهم بما يتطلبه من اجراءات قانونية لازمة لتنفيذه في ضوء الاعتمادات التي تتقرر قانونا لتحقيق هذه الغاية، وأن قعودها عن ذلك يستلزم إلغاء قرارها (السلبي) بعدم السير في اجراءات تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 40 لسنة 2008، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير في إجراءات تنفيذ ذلك القرار وإعمال مقتضاه، بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع موازنة وزارة العدل، فإن ذلك الحكم يكون قد حسم مسألة مسؤولية جهة الإدارة عن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذه في ضوء الاعتمادات التي تتقرر قانونا ومسؤوليتها عن السير في إجراءات تنفيذ ذلك القرار وإعمال مقتضاه بإدراج الاعتمادات المالية اللازمة في مشروع موازنة وزارة العدل.

 قوة الأمر المقضي

 وتابعت: من ثم فإن هذا القضاء النهائي يحوز قوة الأمر المقضي، ولا يجوز العودة الى مناقشة ما فصل فيه، ويتعين على جهة الادارة ومنذ تاريخ صدور الحكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه، وإن قعودها عن ذلك أو تراخيها في التنفيذ يقطع بتوافر ركن الخطأ في جانبها وتكون مسؤولة عن تغطية كلفة التأمين الصحي للطالب وأسرته منذ تاريخ صدور الحكم، وهو ما أكدته مذكرة المطلوب ضده الثالث الصادرة بتاريخ 19/10/2015 والموجهة الى المستشار رئيس الفتوى والتشريع والمقدمة أمام الخبير، والتي انتهت فيها الادارة القانونية الى عدم التزام جهة الادارة بالتعويض عن علاج القضاة وأسرهم في الفترات السابقة على صدور الحكم، ما مفاده التزامها بالتعويض عن علاج القضاة وأسرهم منذ تاريخ صدور الحكم ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الحكومة من انتفاء الضرر لعدم تقديم الطالب ما يفيد عدم توافر العلاج الذي قام به في المستشفيات الحكومية، إذ إنه وبفرض توافر هذا العلاج بالمستشفيات الحكومية فإنه لا ينفي أن ضررا قد لحق به على النحو سالف البيان، وهو ما كان ليلحق به ان اتخذت الحكومة الاجراءات اللازمة نحو تنفيذ نظام التأمين الصحي على الوجه الذي يتناسب مع مكانة رجال القضاء وحفاظا على كرامتهم، فالضرر المادي يتحقق بالإخلال بحق ثابت يكفله القانون، أو الاخلال بمصلحة مالية، وكلاهما تحقق في الحالة المطروحة. وقالت المحكمة: ولما كان الثابت بالمستندات المقدمة من الطالب والتي لم يطعن عليها بمطعن- أنه بلغ إجمالي كلفة علاج الطالب وأسرته منذ تاريخ صدور الحكم في الطلب رقم 5 لسنة 2014 طلبات رجال القضاء بتاريخ 19/ 6/ 2014، مبلغا مقداره 4296.100 دينارا، وهو ما تقضي المحكمة بأحقية الطالب فيه، وتلتفت المحكمة عما قدم من مستندات سابقة على صدور الحكم سالف البيان.

back to top