اشتعلت قضية الجدل الفقهي حول الطلاق الشفهي مُجدداً ما بين مؤيد لوقوعه، وناكر لحدوثه إلا بتوثيقه، عقب قيام عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ خالد الجندي، بتحريك دعوى قضائية، قبل أيام، تطالب بعدم وقوع الطلاق الشفهي، تأييداً لما أعلنه أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعدالدين هلالي.
هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، دخلت على خط الأزمة، وخلال اجتماعها الأخير، الذي عقد الأسبوع الماضي، قررت تشكيل لجنة من فقهاء المذاهب الأربعة، بالإضافة إلى الاستعانة بمتخصصين في الحديث والتفسير والتاريخ والقضاء، من أجل الوصول إلى قرار نهائي بشأن هذه القضية، وعرض ما سيصدر عن هذه اللجنة على اجتماع الهيئة في جلستها المقبلة لمناقشته واتخاذ القرار النهائي.الشيخ خالد الجندي قال لـ"الجريدة" إن "القانون يقر بأن أي امرأة لا تستطيع أن تتزوج بعد انتهاء عدتها إلا بورقة طلاق، أي أن الطلاق لا يكتمل إلا بوجود وثيقة طلاق مُصدَّق عليها من الدولة وفقاً للقانون"، وحذر من أن الآراء المتشددة حول وجوب الطلاق بالتلفظ تتسبب في تدمير الكثير من الأسر، مشدداً على أن "الطلاق الشفهي غير جائز، ومن يفتي به يعرِّض نفسه للمساءلة ويقع تحت طائلة القانون".في المقابل، أكد أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر عبدالفتاح إدريس لـ"الجريدة" أن "الفقهاء اتفقوا على أن الطلاق يقع بأي صيغة سواء كانت كتابية أو شفهية"، مضيفاً: "أصحاب رسول الله طلقوا زوجاتهم دون أن يسألهم عن الإشهاد عليه، ومن ثم فعدم سؤال النبي- صلى الله عليه وسلم- عن الإشهاد عليه، أبلغ دليل على أن الطلاق يقع بمجرد التلفظ به، إضافة إلى أن الطلاق في القرآن الكريم والسنة النبوية ورد مطلقاً وغير مقيد بالإشهاد أو التوثيق".ووصف أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أحمد كريمة، الآراء التي ترى عدم وقوع الطلاق إلا بتوثيقه بأنها آراء شاذة، وليس لها أية قيمة أو وزن، واعتبر أن القضية محسومة ولا يوجد أي جدل بشأنها، موضحاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن توثيق الطلاق عمل إداري لا يؤثر في وقوعه من عدمه، وأن موقف الأزهر والأوقاف واضح في تأييد هذا الرأي.
دوليات
دعوى قضائية تطالب بعدم وقوع الطلاق الشفهي
26-04-2016