فوجئت الشركة الوطنية العقارية برد الجهة المختصة بأن رئيس الدائرة المشرف أعطى تعليمات بعدم إخراج أي شهادة بهذا الخصوص أو السماح بتصوير الملف.

Ad

تقدم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العقارية جميل السلطان بشكوى رسمية الى رئيس مجلس القضاء والتفتيش القضائي، اعتراضا على عدم تمكين الشركة من استخراج أي شهادة حول عدم إيداع أسباب حكم التمييز أو السماح بتصوير الملف الخاص بقضية المنطقة الحرة.

وتقدم السلطان بشكواه إلى كل من رئيس مجلس القضاة الأعلى الكويتي المستشار يوسف المطاوعة، ورئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل خريبط، على الحكم الصادر في الطعون 1244، 1160، 1230 لسنة 2014 بجلسة 22 مارس الماضي، والخاص بحكم محكمة التمييز الذي ألغى تمكينها من إدارة المنطقة الحرة.

وقال في شكواه: «لقد قمنا بمراجعة الجهات المختصة بالمحكمة لكي تقوم بتزويدنا بصورة ملف القضية وشهادة تفيد بعدم إيداع أسباب الحكم، وقد حضرنا أكثر من مرة وطلبنا هذه الطلبات بشكل رسمي، وفوجئنا برد الجهة المختصة بأن رئيس الدائرة المشرف أعطى تعليمات بعدم إخراج أي شهادة بهذا الخصوص أو السماح بتصوير الملف، وهذه سابقة خطيرة ليست في مصلحة العدالة، وعلى أن يكون هذا الكتاب بمثابة إثبات حالة لهذه الواقعة، وهو الأمر الذي يرتب عليه بطلان الحكم وفقا لنص المادة».

وأضاف أن تزويد «الوطنية العقارية» بصورة أسباب الحكم بناء على هذه الشكوى لا يغير من عدم وجود أسباب الحكم أو صورة منه في ملف القضية حتى تاريخ اليوم، مشيرا إلى ان ملف الطعون وجدول المحكمة وقلم الكتاب تشهد بعدم إيداع المسودة موقعة من الرئيس والقضاة مشتملة على الأسباب.

وفي سياق متصل تستعد الشركة قانونياً للطعن على حكم التمييز القاضي بفسخ عقد المنطقة الحرة نهائيا، وذلك نتيجة خطأ اجرائي قانوني قد يفتح الباب مجدداً امام الشركة لتنفيذ حكم محكمة الاستئناف الصادر لمصلحة الشركة، ويرتكز الطعن على خطأ إجرائي عمره 40 يوما هي المدة الزمنية التي مضت على خسارتها للنزاع القضائي نهائياً أمام محكمة التمييز، فبعد إلغاء محكمة التمييز في 22 مارس الماضي حكم الاستئناف الذي كان يقضي بتمكينها من إدارة أرض المنطقة التجارية الحرة، التي كانت تحت ادارتها حسب نظام الـ «بي أو تي»، فإن الوطنية العقارية تستعد للتقدم إلى المحكمة الكلية بدعوى بطلان إلى محكمة التمييز على حكم «التمييز»، استناداً إلى المادة (115) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي وهو عدم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس الدائرة والقضاة في تاريخ النطق به.

واعتبرت مصادر قضائية أن المنطقة التجارية الحرة تعتبر من حق الشركة وفقاً للقانون ويجب تسليمها لها نفاذاً لحكم محكمة الاستئناف العالي الصادر من الدائرة الإدارية الرابعة بجلسة 28/9/2014 والذي قضى بإلغاء القرار رقم 507/ 2006 الصادر من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 4/12/2006 مع ما ترتب عليه من آثار، مبينة أن هذا الحكم أصبح نهائيا وباتاً بعد بطلان حكم محكمة التمييز الصادر بإلغاء هذا الحكم وفقا لقانون المرافعات.

وكانت الشركة الوطنية العقارية حصلت في سبتمبر الماضي على حكم قضائي يؤكد أحقيتها في إدارة المنطقة الحرة ويلغي قرارا سابقا لوزير التجارة بسحب الأرض من الشركة وإلغاء عقد ترخيص المنطقة الحرة في عام 2006.

وقال مصدر قانوني آخر إنه إذا كان حكم التمييز نطق به في جلسة 22/3/2016 ولم تودع مسودته المشتملة على أسبابه موقعة حسب القانون فيكون جزاءُ ذلك البطلانَ حسب المادة 115 من قانون المرافعات، مشيرا إلى أن عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها جعل حكم «التمييز» باطلا، ما يعطي «الوطنية العقارية» الحق في التقدم بدعوى بطلان إلى المحكمة الكلية.

وتنص المادة 115 من قانون المرافعات على أنه «ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية: ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلا، وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها إلى حين إتمام نسخة الحكم الاصلية».