أكدت المحكمة الدستورية، دستورية المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، التي تجرم القيام بأعمال ضد الدول من شأنها الإضرار بالعلاقات السياسية معها، في حين سطرت حيثيات الحكم تفسيراً تاريخياً باعتبار أن «حرية التعبير والرأي تجاه الدول لا تندرج تحت الأعمال العدائية ضدها».
وأوضحت المحكمة أن «الأعمال العدائية هي كل فعل ظاهر الخطورة من جنس جمع الجند، ولا يكون للدولة شأن به، ويتعين في هذا العمل المؤثر أن يكون فعلاً مادياً وخارجياً ملموساً ومحسوساً».وأضافت أن التجريم فقط للأفعال المادية، ولا علاقة له بحرية الرأي والتعبير المكفولة بالدستور والمنظمة قانوناً، وهو ما يعني أن الأفعال غير المادية لا يعاقب عليها القانون.وتفسير «الدستورية» من شأنه أن يغير طريق محاكمة عدد من الشخصيات النيابية والسياسية، إضافة إلى المغردين، ممن اتهموا بالإضرار بعلاقات الكويت مع بعض الدول بسبب آرائهم المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام.وهو ما سيحدد حالات الاتهام في قوانين «المطبوعات والنشر»، و«المرئي والمسموع»، و«الإعلام الإلكتروني» و«الجرائم الإلكترونية»، علماً بأن عقوبة هذا النوع من الجرائم لا تصل إلى السجن، بل تكتفي بالغرامات.ومن أبرز الشخصيات التي ستستفيد من هذا الحكم النائب عبدالحميد دشتي، الذي يواجه قضايا الإساءة للسعودية والبحرين، والنائب السابق مسلم البراك الذي يحاكم حالياً في قضية الإساءة إلى الأردن، إضافة إلى عدد كبير من المغردين.إلى ذلك، حسمت «الدستورية» أمر المرسوم بقانون الوحدة الوطنية الذي أصدرته الحكومة قبل انتخاب مجلس ديسمبر 2012، وأقرت بسلامته وبتوافر حالة الضرورة التي أوجبت إصداره.وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن شروط مرسوم الضرورة تتوافر بـ«الوحدة الوطنية»، الذي أصدرته الحكومة خلال غياب مجلس الأمة، موضحة أن المصلحة العليا للبلاد هي التي دعت الحكومة إلى الإسراع في إصداره، وذلك في ضوء ما كشف عنه الواقع من تفشي النعرات الطائفية والقبلية التي تضر بالوحدة الوطنية، لاسيما أثناء حملات الدعاية الانتخابية.
أخبار الأولى
«الدستورية»: إبداء الرأي في الدول ليس عملاً عدائياً
12-05-2016