«الإدارية» تلغي قرارات المسعد بشأن تقييم أعضاء «الفتوى»

نشر في 01-05-2016 | 00:01
آخر تحديث 01-05-2016 | 00:01
No Image Caption
في حكم قضائي بارز، ألغت المحكمة الإدارية الخميس الماضي قرارات رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد بشأن نظام تقييم أعضاء الإدارة، وربطه بترقياتهم في الدرجات الخاصة بهم.

ويأتي إلغاء المحكمة، برئاسة المستشار د. محمد التميمي، قرارات المسعد بعدم ترقية المحامين بإدارة الفتوى إذا حصلوا على ترقيات ضعيفة، بعد رفع عدد من محامي «الفتوى» دعاوى قضائية ضد رئيس الإدارة، لمخالفتها القانون وعدم مشروعيتها، وهو ما انتهت إليه المحكمة.

وتضمن حكم المحكمة إلغاء القرار الوزاري من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والمرفوع مـــــــن رئيــــــــــس إدارة الفتـــــــــوى رقـــــــــــم ٣٠-٢٠١٥ الصادر من الوزير بتاريخ ٢-٦-٢٠١٥، بشأن نظام تقييم الأداء لأعضاء إدارة الفتوى، فيما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة الثامنة من حرمان العضو من الترقية في حال حصوله على مرتبة متوسط في تقريرين متتاليين، وكذا المادة 11 بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة للعضو في حال حصوله على تقرير نهائي بدرجة ضعيف في السنة التالية للسنتين السابقتين، اللتين حصل فيهما على تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف، وكذا حرمانه من اول علاوة دورية أو ترقية تستحق له في حال حصوله على تقرير نهائي بدرجة ضعيف مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ويترتب على حكم إلغاء قرار نظام تقييم أداء أعضاء «الفتوى والتشريع» حرمان العضو من الترقية أو الحرمان من العلاوة الدورية، لأن القانون رقم ١٤/١٩٧٧ بشأن درجات ومرتبات أعضاء «الفتوى والتشريع» بعدم ربطه بين الترقية وحصول العضو على درجة معينة في تقرير الكفاءة، وهو ما يترتب عليه أن الترقية مرتبطة بشرط مدة البقاء في الدرجة المنصوص عليها في القانون رقم ١٤/١٩٧٧، ولا يجوز إضافة موانع للترقية من خلال قرار التقييم باعتبار أن المرسوم رقم ١٤/١٩٧٧ تنظيم خاص وحجز شروط الترقية بنص خاص، ولا يجوز استدعاء نظام الخدمة المدنية فيما هو محجوز للنص الخاص.

back to top