فتح خطأ إجرائي بمخالفة المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي، الباب مجددا أمام «الوطنية العقارية» لاستعادة المنطقة الحرة.

Ad

قدمت الشركة الوطنية العقارية إنذاراً رسمياً لعدم حصولها على مسودة الحكم الصادر بشأن سحب «المنطقة الحرة» من الشركة.

وقالت الشركة، إنه بتاريخ 22 مارس 2016، صدر حكم في الطعون بالتمييز أرقام 1160، 1230، 1244 لسنة 2014 إداري- 2 (بشأن فسخ عقد المنطقة الحرة مع الشركة الوطنية العقارية).

ومنذ تاريخ صدور ذلك الحكم وإلى اليوم، والطالب «أي الشركة» يراجع قلم كتاب محكمة التمييز يومياً للحصول على صورة من الحكم الصادر في الطعون سالفة الذكر، دون جدوى.

وذكرت أن العاملين في قلم الكتاب، أفادوا بأنه لم يتم إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه، والموقعة من رئيس وأعضاء الدائرة، التي أصدرته حتى تاريخ اليوم، «وللتأكد من ذلك طلبنا الاطلاع على ملف الطعون المذكورة بصدر هذا الإنذار، وتم عرض الملف علينا، وبفحصه تبين لنا فعلاً أنه لا توجد به مسودة الحكم الصادر في هذه الطعون والموقعة من رئيس وأعضاء الدائرة».

وأوضحت أنه بناء على ذلك، «طلبنا إعطاءنا شهادة تفيد بذلك، فامتنع قلم الكتاب عن إعطائنا الشهادة المطلوبة إلى الحد، الذي وصل إلى مقابلة الطالب للمعلن إليه الأول بصفته بهذا الشأن، وطلبنا الحصول على شهادة من قلم الكتاب تفيد بعدم إيداع مسودة الحكم الموقعة من الدائرة التي أصدرته المشتملة على أسبابه حتى تاريخه، وتم تقديم طلب إلى المعلن المذكور، ولم تسلم لنا الشهادة المطلوبة، بل إنه بعد هذه المقابلة رفض جميع العاملين بالمحكمة استقبالنا أو الرد على أي استفسار بهذا الخصوص».

وأشارت بناء على ما تقدم إلى أن المادة (2-115) من قانون المرافعات تنص على أنه: «يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، والا كانت باطلة، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم، وإلا كان باطلاً.

وقالت، إن الثابت كان أن مسودة الحكم الصادر في الطعون بالتمييز أرقام 1160/ 1230، 1244 لسنة 2014 إداري/2 الموقعة من الرئيس والقضاة، الذين أصدروا الحكم المشتملة على أسبابه لم يتم إيداعها عند النطق به وإلى اليوم، وهو الأمر الذي رتب عليه القانون البطلان، ومن ثم يكون الحكم الصادر في هذا الطعون قد وقع باطلاً، وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب بمجرد وقوع المخالفة المذكورة بالنص المتقدم،

لذلك فالطالب، وبموجب هذا الإنذار ينتهي إلى علم المعلن إليهم بصفاتهم الحقيقية المتقدمة، كما يقرر بأن أي إيداع لاحق لمسودة الحكم المشتملة على أسبابه بعد فوات كل تلك المدة لا يعتد به، ولا يزيل بطلان الحكم.