أسدلت محكمة الجنايات أمس الستار على الحكم في قضية قروب الفنطاس، المتهم على ذمتها 13 مواطنا بينهم خمسة من أبناء الأسرة الحاكمة و3 محامين إضافة إلى إعلاميين ومغردين بشبكة التواصل الاجتماعي، على خلفية اتهامهم من قبل النيابة بالإساءة إلى سمو الأمير والقضاء، وإشاعة أخبار كاذبة في البلاد.
ودانت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد جعفر، وعضوية وكيل المحكمة الكلية سلمان السويط والقاضي عبدالله العثمان، في حكمها، المتهم الأول حمد الهارون، 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والمتهمين الشيخ عذبي الفهد والشيخ خليفة علي الخليفة والشيخ أحمد داود الصباح والمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. كما قضت المحكمة بحبس ناشر جريدة سبر سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، بينما برأت المحكمة يوسف شملان العيسى والشيخ فواز عبدالله الصباح وأحمد سيار العنزي ومحمد عبدالقادر الجاسم ومشاري ناصر بويابس وجراح محمد لفته الظفيري من الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة العامة.ويفتح الحكم القضائي، المشمول تنفيذه بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، لثلاثة من أبناء الاسرة، أبرزهم رئيس جهاز امن الدولة السابق الشيخ عذبي الفهد، ورئيس تحرير صحيفة الوطن المسحوب ترخيصها الشيخ خليفة علي الخليفة فضلاً عن المحاميين الحجرف والعتيقي امكانية تنفيذه والقبض على المتهمين لتنفيذ حكم الحبس، الى حين نظر محكمة الاستئناف القضية مجددا، بناء على الاستئنافات المتوقع تقديمها منهم.أكدت محكمة الجنايات، في حيثيات حكمها البازر أمس، أن الثابت من الحوارات الاجتماعية الموجودة بين المتهمين من الاول حتى السادس ان الثنائية بين المتهم الاول والثاني من جهة، والثاني والرابع من جهة اخرى، تدل وبشكل قاطع قيام أولئك المتهمين بارتكاب التهم سابقة الذكر بركنيها المادي والمعنوي بأن قام المتهم الاول حمد الهارون باصطناع مقاطع الفيديو محل الاتهام، وساهم هو والمتهمون من الثاني حتى السادس في نشره على موقعي تويتر ويوتيوب، مع علم المتهمين من الأول إلى السادس بأنهما موقعان عالميان ومتاحان للكافة مشاهدته من داخل وخارج الكويت، قاصدين بذلك اطلاع الغير على مقطع الفيديو محل الاتهام، والذي يظهر شخصا على انه مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية.وتابعت ان ذلك المقطع انتشر انتشار النار بالهشيم بين الناس، وهو ما اقر به المتهم الثالث اثناء المحادثات بأن المقطع شاهده مئة الف شخص، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة بإحدى سلطاتها وهي السلطة القضائية، والتشكيك في نزاهة أعضائها، والذي يمثلهم المستشار يوسف المطاوعة كونه رئيسا للمحكمة الدستورية وقت ارتكاب المتهمين للواقعة.«حقائق ووثائق»واكدت المحكمة ان "الثابت من تلك الحوارات، سواء المحادثات الجماعية فيما بين المتهمين من الاول حتى السادس او الثنائية بين المتهم الاول والثاني من جهة او الثاني والرابع من جهة اخرى، ما يدل وبشكل قاطع وصريح على قيام أولئك المتهمين بارتكاب التهم سالفة الذكر المسندة اليهم بركنيها المادي والمعنوي بأن قام المتهم الأول باصطناع مقطع الفيديو محل الاتهام، وساهم هو والمتهمون من الثاني حتى السادس في نشره على موقعين من مواقع التواصل الاجتماعي هما برنامج تويتر، من خلال حساب حقائق ووثائق الذي انشأه المتهم الأول، وبرنامج اليوتيوب، مع علم المتهمين من الاول حتى السادس بأنهما موقعان عالميان ومتاحان للكافة مشاهدته من داخل وخارج الكويت، قاصدين من ذلك اطلاع الغير على مقطع الفيديو محل الاتهام، والذي يظهر فيه شخص على أنه نايف الركيبي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية".وزادت: "وقد انتشر ذلك المقطع انتشار النار بالهشيم بين الناس، وهو ما اقر به المتهم الثالث اثناء المحادثات بأن المقطع شاهده مئة الف شخص، وكان من شأن ذلك اضعاف هيبة الدولة واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها وهي السلطة القضائية والتشكيك في نزاهة أعضائها، الذي يمثلهم المستشار يوسف المطاعة كونه رئيسا للمحكمة الدستورية وقت ارتكاب المتهمين للواقعة".وسائل العلانيةواردفت المحكمة: "وقد شكلت افعالهم تلك ما من شأنه الإخلال بوسيلة من وسائل العلانية، من خلال موقعي التواصل الاجتماعي سالفي الذكر بالاحترام الواجب له، بنشرهم مقطع الفيديو المصطنع محل الاتهام على نحو يشكك في نزاهته وادائه لعمله، ودون اكتراث لوظيفته العالية ومنزلته الرفيعة في المجتمع، واحب على الكافة احترامه وتقديره ومعاملته المعاملة اللائقة به دون تقليل من شأنه او الحط من قدره او الخدش في شرفه او النيل من اعتباره، كما فعل المتهمون".وقالت: "ولا ينال من ذلك ما قرره ضابط أمن الدولة في معرض أقواله بالتحقيقات أو في جلسة المحكمة من أن المتهمين من الثاني حتى السادس كانوا يعتقدون بصحة المقطع محل الاتهام، ذلك انه وإن صح هذا القول فإن المادة من قانون رقم 3 لسنة 1970 من قانون الجزاء بشأن جريمة إشاعة أخبار كاذبة تعاقب على إذاعة الأخبار الكاذبة، أي التي يعلم فاعليها مغايرتها للحقيقة فحسب، وإنما قد جرم الاخبار المغرضة كذلك، وهي التي يهدف من ورائها فاعلوها الى غرض آخر غير التبصير بالحقائق".وأضافت: "ولا ادل على ان المتهمين كانت غايتهم من وراء نشر المقطع محل الاتهام ليس التبصير بالحقائق أو تحقيق الصالح العام وإنما ما بان من حواراتهم والتي دلت على سوء مقصدهم وسواد سريرتهم في النيل من الشرفاء، بهدف ضرب خصومهم السياسيين ايا كانت الوسائل والغايات، وصولا الى نتيجة واحدة هي اضعاف هيبة الدولة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة دونما اي اعتبار لما يمثل ذلك الفعل من ادخال الشك والريبة في نفوس الناس والحسرة والالم في قلوب المستهدفين من هذا المقطع".إثارة الشبهةواستدركت المحكمة انها "تلتفت عن طلب دفاع المتهمين عن ضم قضية تسمى بالشريط، ذلك ان طلب ضم القضية المشار اليها لا يتجه الى نفي الفعل المكون للجريمة ولا استحالة حصول الواقعة، بل كان المقصود منه مجرد إثارة الشبهة في ادلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة بحسب التصوير الذي اخذت به فإنه لا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة المتهمين إلى طلبهم، ذلك ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تبق من حالها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء".واردفت: "وتلتفت المحكمة كذلك عن الدفع المبدى من دفاع المتهم الرابع ببطلان الكشف على حسابات المتهم الرابع، لانه تم بالمخالفة لقانون سرية الحسابات، ذلك انه علاوة على ان هذا الكشف قد جاءت الاوراق خلوا منه فإن المحكمة لم تعول على هذا الكشف او اقوال ضابط امن الدولة بشأنه في إدانة المتهم، لذا فهي في حل من الرد على هذا الدفع".وبينت انه "بشأن ما اثاره دفاع المتهمين من الثاني حتى السادس- في مرافعتهم الشفوية ومذكراتهم- من أوجه دفاع موضوعي فإنها تهدف في مجملها الى التشكيك في نسبة الواقعة اليهم، وقد اثبتت ادلة الثبوت -التي حازت ثقة المحكمة، واخذت بها- عدم صحة هذا الدفاع، لاسيما ان الادلة في المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا، ومن ثم تطرح المحكمة جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بتلك الادلة".لا شكوىوقالت المحكمة: "وتجدر الاشارة هنا إلى ان المحكمة لا تساير النيابة العامة في شمول العبارات والالفاظ الموجهة الى كل من المستشار فيصل المرشد أو المستشار يوسف المطاوعة، والتي جاءت في سياق المحادثات سواء الجماعية منها او الثنائية بين المتهمين في وصف الاتهام المسند اليهم والمؤثمة بالمادة 147/1 من قانون الجزاء الخاصة بجريمة الإخلال بالاحترام الواجب للقاضي، وذلك لعدم توافر شكوى منهم".واضافت انها "تخلص الى صحة اسناد التهم المشار اليها للمتهمين من الاول حتى السادس، فضلا عن الجريمة الرابعة في البند ثانيا من تقرير الاتهام المسندة إليهم (اساءة استعمال الهاتف النقال) والتي تدور وجودا وعدما مع تلك الجرائم، ومن ثم تقضي بمجازاتهم عملا بمواد الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في اسباب ومنطوق الحكم، وعملا بالمادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع اعمال المادة 84 من قانون الجزاء للارتباط بين كل التهم المشار اليها لانطوائها على مشروع إجرامي واحد، ومجازاتهم بالعقوبة الاشد وهي عقوبة جريمة الإذاعة عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد المؤثمة بالمادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء".تقدير الأدلةوزادت المحكمة: "وحيث انه وعما اسند الى المتهمين من السابع حتى الثالث عشر من اتهام عدا التهمتين الثانية والرابعة في البند ثانيا، المسندة الى المتهم التاسع، فإن المحكمة تشير توطئة الى قضائها ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم من اختصاص محكمة الموضوع".واستطردت: "كما ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع، وانها حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها، مادامت تقيمه على أسباب سائغة، فلها ان تطمئن الى هذه الادلة بالنسبة الى متهم، ولا تطمئن اليها بالنسبة لمتهم آخر، اذ لها وهي تزن اقوال الشهود ان تأخذ بما تطمئن اليه في حق احد المتهمين، وتطرح ما لا تطمئن اليه منها في حق متهم آخر مادام يصح في العقل ان يكون الشاهد صادقا في بعض أقواله وغير صادق في شطر منها، دون ان يعد هذا تناقضا يعيب حكمها مادام تقدير الدليل موكولا الى اقتناعها وحدها".كما أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة الى المتهم كي تقضي له بالبراءة، مادام حكمها يشتمل على ما يفيد بأنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الإثبات عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الاتهام.وقالت المحكمة: لما كان ذلك فإن المحكمة بعد أن محصت أوراق الدعوى استقرت بيقينها ان المتهمين من السابع الى الثالث عشر، عدا التهمتين الثانية والرابعة من البند ثانيا، المسندتين الى المتهم التاسع، ذلك أنها لا تطمئن الى أن المتهمين سالفي الذكر قد قاما بأي عمل ما من شأنه المشاركة او المساهمة في إذاعة أي خبر في الخارج حول مقطع الفيديو المصطنع محل الاتهام رفقة المتهمين من الأول وحتى السادس، أو أنهم اخلوا بأي وسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للمستشار يوسف المطاوعة، عدا المتهم التاسع، ذلك أنه مع اطمئنان المحكمة الى اقوال ضابط الواقعة وتحرياته ان بعض من هؤلاء المتهمين على علاقة مع بعض المتهمين من الأول وحتى السادس، إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة نشاط إيجابي لهم في إذاعة الأخبار الكاذبة بشأن مقطع الفيديو المصطنع او الاخلال بالاحترام الواجب للمستشار سالف الذكر، عدا المتهم التاسع في هذه التهمة، كما هي الحال مع بقية المتهمين، فبالنسبة للمتهم السابع فإنه على الرغم من أن الثابت بالأوراق انه عضو في المحادثة الجماعية (قروب الفنطاس).إلا أنه وبعد اطلاع المحكمة على كل الحوارات التي دارت بين المتهمين أعضاء هذا القروب على النحو الذي سبق عرضه تبين لنا أن المتهم السابع لم يشارك بأي حوار من هذه الحوارات التي اتخذتها المحكمة دليلا من ضمن الأدلة المتساندة على ارتكاب المتهمين من الأول وحتى السادس للجرائم المسندة اليهم، كما أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على ان هذا المتهم قد شارك المتهمين سالفي الذكر في نشر مقطع الفيديو المصطنع محل الاتهام، أو علق عليه او تداوله ولو بكلمة واحدة.علاقة وطيدةوأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بشأن المتهمين الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، فإن الثابت بالأوراق أنهم على علاقة وطيدة مع المتهم الثاني، ولهم محادثات عديدة معه، وكانت لديهم بعض الحوارات الثنائية معه بشأن بعض الامور المتعلقة بالواقعة محل الاتهام، إلا أن هذه المحادثات لا تعد بحد ذاتها دليلا على مساهمة هؤلاء المتهمين في اصطناع المقطع المصطنع، أو المشاركة في نشره، ولم ترق الى حد أن تصل الى أفعال تشكل الجرائم المسندة اليهم التاسع، إذ لم تثبت كل تلك الأفعال في الأوراق ما لم يكن يدعمها نشاط ايجابي ملموس للمتهمين، كما هي الحال بشأن المتهمين من الأول وحتى السادس ولا ينال من ذلك ما قرره ضابط أمن الدولة من أن المتهم الثاني قام بإعطاء المتهم العاشر مبلغ 20 ألف دينار نقدا للترويج لتلك الأخبار في موقع تويتر، وهو ما يبين فعلا من المحادثة الثنائية التي تمت بين المتهمين الأول والثاني بتاريخ 11/ 3/ 2015 والثابت في المرفق رقم د - ن تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية والأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام المتهمين العاشر بترويج ونشر المقطع المصطنع في حسابه الشخصي في موقع تويتر، مما يكون ما زعمه ضابط امن الدولة في هذا الشأن زعما مرسلا لا تطمئن اليه المحكمة.لا دليلوقالت المحكمة في حكمها: أما بشأن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر فإن الأوراق قد خلت بتاتا من ثمة دليل على قيام هذين المتهمين بارتكاب الجرائم المسندة اليهما، فبالنسبة للمتهم الثاني عشر، ومن خلال اطلاع المحكمة على التغريدات التي أطلقها على حسابه في برنامج تويتر، والمرفقة بالأوراق فإنها لم تجد اي عبارة في تلك التغريدات من شأنها ان تصل الى حد اذاعة اخبار وإشاعات كاذبة في الخارج بخصوص المقطع المصطنع محل الاتهام، كما أنه لم يقم بنشر ذلك المقطع، بل على العكس من ذلك، حيث كانت بعض تلك التغريدات تهدف الى الدفاع عن القضاة بشكل عام والمستشار يوسف المطاوعة بشكل خاص، كما ان ضابط امن الدولة قد شهد بأن تحرياته لم تسفر عن شيء بشأن دور المتهم الثاني عشر في الواقعة. أما بالنسبة للمتهم الثالث عشر، فإنه وإن كان قد تردد اسمه مرارا اثناء محادثات المتهمين من الأول وحتى السادس، إلا أن ايا من تلك المحادثات لم تثبت أنها تخص الواقعة محل الاتهام نما ان تفريغ الهاتف المضبوط قد خلا من ثمة اساءة في وجود له او من ضمن هواتف المتهمين، وهو لا يعتبر في حد ذاته دليلا على ارتكاب ذلك المتهم ما اسند إليه من اتهام، ولا يبقى سوى ما قرره ضابط أمن الدولة بشأن هذا المتهم من أنه يشرف على حسابات بموقع تويتر بأسماء وهمية ويقوم بإدارتها، إلا انه أردف قائلا إن تحرياته لم تسفر عن معرفة تلك الحسابات، أو أنه قام باستخدامها لترويج المقطع محل الاتهام من عدمه، مما يعني عدم وجود دليل على قيام المتهم الثالث عشر بنشر المقطع المصطنع محل الاتهام، او نشر أي تعليق عليه، سواء عبر حسابه الخاص الذي خلت الأوراق من ثمة وجود له، مما يؤكد صدق أقواله بالتحقيقات من أنه لا يوجد لديه أي حساب في برامج التواصل الاجتماعي، او سواء عبر الحسابات الوهمية المزعومة من قبل ضابط أمن الدولة، وهو زعم مرسل خلت الأوراق من ثمة دليل عليه.أقوال لا تكفيوقالت "الجنايات" في حكمها إن الأوراق قد خلت من دليلها اليقيني على النحو الذي ترتاح له بارتكاب هؤلاء المتهمين تلك الأفعال سوء من أقوال ضابط أمن الدولة وتحرياته في هذا الشأن، وهي أقوال لا تكفي وحدها لتكوين عقيدة المحكمة بإدانتهم، بعد تعويلها على إنكار المتهمين، بما ترى معه المحكمة أن تقضي ببراءة المتهمين من السابع وحتى الثالث عشر من التهم المسندة إليهم، عدا التهمتين الثانية والرابعة من البند ثانيا المسندتين الى المتهم التاسع، والتي ستأتي أسبابها لاحقا، وذلك عملا بالمادة 1/ 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وحيث إنه وعن التهمتين الثانية والرابعة في البند ثانيا من تقرير الاتهام المسندتين إلى المتهم التاسع، ومتى كان ما تقدم وهديا به، وكانت الثابت للمحكمة - بعدما ألمت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بالألفاظ التي جاءت بتغريدات المتهم التاسع، والذي أقر أن الحساب الذي أطلقت عليه تلك التغريدات هو حسابه عبر برنامج تويتر بشبكة المعلومات العالمية الموجهة إلى الشريط المصطنع محل الاتهام، وبما لها من سلطة تقديرية في تعرف حقيقة الألفاظ والعبارات التي حوتها، ترى مطمئنة أنها تضمنت ألفاظا وعبارات من شأنها الإخلال بالاحترام الواجب للمستشار يوسف المطاوعة بعد نشر المقطع المصطنع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المتهمين الأول وحتى السادس، حيث أرسل أربع تغريدات جميعها بتاريخ 22/2/2015 وجاءت التغريدات بعبارات الأولى منها العبارات التالية: "اللي ما لحق شاف الشريط يقزرها بالصور"، والثانية منها تضمنت العبارات التالية: "من الصدمة صاروا يحللون كل طايح في الصورة... اللي يقول الملابس شتوية واللي يقول التلفون جديد، واللي يقول ليش دولارات... الوكاد إنه خبصهم"، والثالثة منها تضمنت العبارات التالية: "تحول لا صرت تتعامل بشكل قانوني... بس لا صار شغلك بالخس والدس... الكاش أسهل وأستر"، والرابعة منها تضمنت العبارات التالية: "كان عندنا غرفة التجارة، وصار عندنا غرفة التجارة وغرفة السامسونايت".عبارات مسيئةوقالت المحكمة إنها ترى بأن هذه العبارات تعد - بلا جدال - مسيئة في حق المستشار يوسف جاسم المطاوعة بشكل يمس ضميره، وتفيد دون لبس أو غموض إلى التشكيك في نزاهته واهتمامه بعمله والتزامه بأحكام القانون، وقد حاول المتهم من خلال تلك التغريدات إضفاء المصداقية على المقطع المصطنع، وإيهام الناس والمتابعين له بأن هذا المقطع صحيح، وأن المستشار سالف الذكر قد تلقى مبالغ نقدية من مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، وهو ما يحقق الركن المادي لهذه التهمة المسندة للمتهم، كما أن القصد الجنائي قد تحقق في حقه، وذلك بالعلم المفترض منه بما حوته تلك العبارات من معان واتجاه إرادته إلى أن تؤدي هذه العبارات ذلك الإخلال بالاحترام الواجب للمستشار المطاوعة، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم بالتحقيقات أنه لم يكتب ما يثبت العبارات المستعملة بالشريط المصطنع وذلك لأن ما قرره جاء للتنصل من الاتهام والإفلات من العقاب، كما لا يغير من ذلك دفاع المتهم الموضوعي الذي أثاره بجلسة المرافعة بعد أن اطمأنت المحكمة إلى أدلة ثبوت تلك الواقعة، ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهم التاسع قد قارف الجريمتين سالفتي الذكر المسندة إليه بتقرير الاتهام، سيما أن جريمة "إساءة استعمال الهاتف النقال" تدور وجودا وعدما مع جريمة الإخلال بالاحترام الواجب لقاض، ومن ثم حق القضاء بإدانته وفقاً لمادة الاتهام وعملا بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، مع أعمال نص المادة 84 من قانون الجزاء، حيث إن التهمتين المسندتين إلى المتهم مربتطتان ببعضيهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، مما بتعين معاقبته عنهما بعقوبة الجريمة الأشد.لا شكوى وقالت المحكمة في حكمها إن الثابت من تقرير الاتهام أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجزائية قبل المتهمين من الأول وحتى السابع عن جريمة السب وقبل المتهمين كافة عن جريمة القذف المسندة إليهم، وهي من الجرائم المعلقة على تقديم شكوى من المجني عليه، وقد خلت الأوراق تماما من وجود أي شكوى، سواء من المستشار فيصل المرشد أو المستشار يوسف المطاوعة، ولا يغني عن ذلك ببلاغ المقدم من المستشار فيصل المرشد لهم. إذ إن هذا البلاغ يخرج عن مفهوم الشكوى قانونا وقضاء، إذ يلزم أن تكون الشكوى بأنه في الإفصاح عن إرادة تحريك الإجراءات الجزائية ضد المتهمين تحديداً، وهو ما خلا منه البلاغ سالف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية عن تهمتي السب والقذف المسندة إلى المتهمين لعدم وجود شكوى من المجني عليهما، عملا بنص المادة (109) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.عدم اختصاص المحكمة بدعوى الخرافيعن الدعوى المدنية المقامة من المحامي لؤي جاسم الخرافي عن نفسه وبصفته وكيلا عن جميع ورثة المرحوم جاسم محمد الخرافي ضد المتهمين جميعا، قالت المحكمة في حيثيات حكمها: "ولما كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الجزائية المقامة من المدعي بالحق المدني سالف الذكر ضد المتهمين لعدم سلوك الطريق القانوني بشأنها، وكانت المحكمة قد رفضت طلبه بتعديل القيد والوصف بإضافة تهمتي السب والقذف إلى تقرير الاتهام للأسباب السالف ذكرها، ولما كان من المقرر في المادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أنه يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها الدعوى الى أن تتم المرافعة.. يدل على أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعي به ناشئا عن ضرر للمدعي بالحقوق المدنية من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن البعض.وقالت المحكمة إن الدعوى المدنية سالفة الذكر ليست لها علاقة لا من قريب أو من بعيد في الدعوى الجزائية المقامة ضد المتهمين على النحو الذي جرى عليه تقرير الاتهام، والذي خلا من ثمة تهم كان المجني عليه مضرورا منها، مما تكون هذه الدعوى المدنية غير تابعة للدعوى الجنائية، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها.خصوصية «الواتساب»رأت المحكمة في حيثيات حكمها، بشأن تهمة الإساءة لسمو الأمير، أنه أياً كان القول، فيما جاء في محادثات المتهمين، خصوصاً من الأول وحتى السادس، من عدم التأدب في الحديث عن صاحب السمو أمير البلاد، والذي تأباه أبسط القواعد الأخلاقية في بعض المواضع من تلك المحادثات، لكن المحكمة، وبعد أن عرضت ما يتم به برنامج الواتساب من خصائص يتميز بها عن غيره من برامج التواصل الاجتماعي، وانتهت إلى أن هذا البرنامج يتمتع بالخصوصية، وينتفي معه الطابع العلني، ولما كان ذلك، وكانت المادة 25 من قانون رقم 31 سنة 1971 لتعديل بعض أحكام قانون الجزاء قد نصت على أن كل من طعن علناً أو في مكان عام، أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير أو سلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة وهو ما يبين منه أن المشرع تطلب لقيام الجريمة الواردة في هذا النص أن يأتي الجاني فعل الطعن في حقوق الأمير أو سلطته أو العيب في ذاته أو التطاول في مسند الإمارة ‘ما في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان كان وهو ما يتوافر في هذا البرنامج.اتهامات قروب الفنطاسالاتهامات التي وجهتها النيابة العامة بأنهم طعنوا علنا في مكان عام برامج التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته، وعابوا في ذاته وتطاولوا على مسند الإمارة بأن دونوا العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق وذلك على النحو المبين في التحقيقات.واضافت النيابة أن المتهمين صوروا على مرأى من الباقين أعضاء المحادثة الجماعية قروب الفنطاس على برنامج التواصل الاجتماعي الواتساب المستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم.واردفت ان المتهمين جميعا اذاعوا عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد بأن اصطنع المتهم الاول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة ان نايف عبدالله الركيبي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام بقية المتهمين من الثاني حتى الاخير بنشر ذلك المقطع، من خلال حساب حقائق ووثائق على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، المحمل على موقع اليوتيوب، وحساباتهم الشخصية على الموقع الاول، والتعليق عليه بقصد الايهام بصحته وكان من شأن ذلك إضعاف هيئة الدولة واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها وهي السلطة القضائية، والتشكيك في نزاهة اعضائها.وتابعت ان المتهمين اخلوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة، وهما المستشار فيصل المرشد رئيس المجلس الاعلى للقضاء، والمستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية وآخرين من رجال القضاء، بأن نشروا على حساب حقائق ووثائق وحساباتهم الشخصية على موقع تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية الانترنت، مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف ثانيا/1 وتعليقاتهم عليه، ووجهوا اليهم الالفاظ والعبارات.وزادت ان المتهمين اسندوا في مكان عام وعلى مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب حقائق ووثائق والحسابات الشخصية بموقع تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية الانترنت للمستشار يوسف المطاوعة رئيس المحكمة الدستورية واقعة تستوجب عقابه، وتؤذي سمعته هي الواقعة محل التهمة موضوع الوصف ثانيا/1، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأساءوا عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية اجهزة هواتف نقالة.إجراءات فتح هاتف المحامي العتيقي صحيحةأكدت المحكمة في الرد على الدفع ببطلان فتح الهاتف، أن الثابت بالأوراق، والذي لا يماري فيه المتهم الثاني عبدالمحسن العتيقي، أنه تم ضبطه يوم الاثنين، الموافق 23/ 3 /2015، مشاركا بتجمع في الساحة المقابلة لمبنى مجلس الأمة، وحرر بشأنه وآخرين مشاركين في ذلك التجمع الجنحة رقم 27/ 2015 جنح مباحث جنائية، بعد ضبطهم من رجال الأمن، وأحيل المتهم الثاني إلى مبنى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وتم التحفظ على مقتنيات المتهمين في تلك الجنحة، وضمنها الهاتف النقال محل الاتهام، ما يكون ضبط هذا الهاتف واتصاله برجال الشرطة لا مشاحة فيه، وعند إخلاء سبيل المتهمين في تلك الجنحة، ومن بينهم المتهم الثاني، قام كل منهم بتسلم جميع مقتنياته، عدا الهاتف النقال سالف الذكر.وأضافت أن المتهم الثاني نفى علاقته بهذا الهاتف، ولم يتعرف عليه، ولم يذكر أنه يخصه، محاولا التنصل منه، ولا سيما أنه أقر بأنه تسلم هاتفه الآخر بإيصال تسلم، من دون أن يذكر أو يسجل فيه أي تحفظ أو ملاحظة حول عدم تسلمه الهاتف محل الاتهام، ما جعل المتهم الثاني تدور حوله الشبهات، وخاصة بعد أن انتشر مقطع الفيديو محل الاتهام.وتابعت: كان ضمن تلك الشبهات، ما ورد في البلاغ الصادر من الديوان الأميري الموجه إلى وزير الداخلية، بتاريخ 29/4/2015، بشأن ما أثير عن وجود هاتف نقال يتضمن محادثات ورسائل تتعلق بزعزعة نظام الأمن والتآمر على السلطات، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر في سمعة ومكانة الدولة، وضمان الاستقرار بالبلاد.وأوضحت أنه ما كان من الإدارة العامة للمباحث الجنائية إلا أن تجري تحرياتها في هذا الشأن، بمعرفة المقدم صنيتان المطيري، الذي قام بإجراء تحرياته حول وقائع البلاغ سالف الذكر، إعمالا للرخصة المخولة له في المادة 39 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي نصت على أن الشرطة هي الجهة الإدارية المكلفة حفظ النظام، ومنع الجرائم، وتتولى إلى جانب ذلك المهمات الواردة بتلك المادة، وضمنها إجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم ومعرفة مرتكبيها، وجمع كل ما يتعلق بها من معلومات لازمة.وقالت: كما أنه من الواجبات المفروضة قانونا على رجال الشرطة، أن يقبلوا التبليغات التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يقوموا بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها، بأي كيفية كانت، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية إلى ثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم، أو التي يشاهدونها بأنفسهم، وإجراء التحريات اللازمة، مستعملين وسائل البحث والاستقصاء التي لا تضر الأفراد، ولا تقيد حرياتهم.وأضافت: تطبيقا لذلك، قام الضابط سالف الذكر بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وما يثار في الصحف والوسائل تشير إلى أن هناك هاتفا نقالا مرتبطا بالمتهم الثاني يتضمن رسائل ومحادثات تتعلق بزعزعة الأمن بالبلاد، وإثارة الفوضى في المجتمع، من خلال مقاطع غير صحيحة تظهر شخصيات عامة تتولى مناصب قيادية بالدولة بشكل يسيء لسمعة الكويت.وبينت أن الضابط قام بجمع ودراسة تلك الشبهات، وأكدت تحرياته أن الهاتف المقصود بكتاب الديوان الأميري سالف الذكر، هو نفسه المودع لدى قسم الأمانات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية، والذي يعود للمتهم الثاني، فقام بضبط الهاتف، إعمالا لحقه المقرر قانونا في ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة أثناء إجرائه التحريات، من دون وجوب صدور أمر من النيابة العامة بضبطه، وبعد أن توافرت لديه الأدلة القوية بحق المتهم الثاني، ثم قام بإحالة الهاتف النقال رفقة محضر التحريات مباشرة إلى النيابة العامة، دون أن يقوم بفحصه أو مشاهدة محتوياته، ما تعتبر كل تلك الإجراءات التي قام بها ضابط الواقعة صحيحة ومنتجة لآثارها.محليات
«الجنايات» تدين أعضاء «قروب الفنطاس» بالسجن 5 و10 سنوات مع الشغل والنفاذ
31-05-2016