نواب لإصدار وثائق التملك لورثة أصحاب البيوت التي شملتها المكرمة الأميرية بعد تحرير الكويت
تقدم النواب عسكر العنزي، حمد سيف الهرشاني، فارس العتيبي، جمال العمر وسعود الحريجي باقتراح بقانون إصدار وثائق التملك للورثة الشرعيين بعد وفاة الأب الكويتي لحل مشاكل أصحاب البيوت التي شملتها المكرمة الأميرية بعد تحرير الكويت بالإعفاء من باقي الأقساط جاء نص الاقتراح كالتالي:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل بعض أحكام المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. اقتـــراح بقانــونفي شأن تعديل بعض أحكام المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. مادة أولى:يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: «تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقاً لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.وعند وفاة الأب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم، وتطبق تلك الأحكام بأثر رجعي. مادة ثانية:يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة ثالثة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. أميـر دولة الكــويتصباح الأحمد الصباحالمذكرة الايضاحيةللاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنيةحرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع، وأسند الدستور للمشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وحماية الأمومة والطفولة، وأهم احتياجات الأسرة التي تحقق الحفاظ على كيانها وتقوي أواصرها الرعاية السكنية، فصدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تلبية لاحتياجات المواطنين من توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية وتذليل الصعاب المادية من أجل توفير تلك الرعاية، إلا أن المستجدات الحالية استلزمت التدخل لتعديل هذا القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية.فقد عانى ورثة أصحاب البيوت الذين تم إعفائهم من باقي الأقساط عقب تحرير الكويت عام 1992 من عدم حصول الكثير منهم على وثيقة التملك بحجة أنهم قصر وبحجج واهية أخرى وعندما كبر الورثة القصر رفضت المؤسسة العامّة للرعاية السكنية تسليمهم وثائق التملك.فإن كان صحيح الغاية من توفير الرعاية للأسرة الكويتية هي تحقيق الاستقرار في مسكن آمن للأسرة يكفل لها إقامة دائمة ومعيشة واضحة غير مهددة بسحب الوحدة السكنية أو إلغاء التخصيص في حالة وفاة المورث، إلا أنه بإتمام التخصيص فإنه يكون قد ثبت الاستحقاق للأسرة وأصبح الأمر.مرهوناً بسداد باقي ثمن العقار السكني لاستقرار الملكية، وفي هذه الحالة يكون سداد باقي الثمن مستحقاً على الورثة دون الدولة، إذ إن الورثة هم محل الاستحقاق ومستقر الفائدة من إصدار الوثيقة، ويكفي قيام الدولة بتوفير هذا العقار بأسعار رمزية إضافة إلى تقسيط ثمن العقار على سنوات تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً دون فوائد، ومن جانب آخر فإن استحقاق الورثة للعقار قائم على استحقاق المورث لهذا العقار دون حاجة إلى حرمانهم على سند مما أثير من مبررات من جانب الحكومة.لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون استناداً إلى الدستور والقوانين وبخاصة الأحكام الواردة في قانون الأحوال الشخصية الكويتي المتعلقة بالمواريث والمستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد مصدراً رئيسياً للدستور كما ورد في المادة الثانية منه.وينص الاقتراح في المادة الأولى على أن يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: «تصدر وثائق التمليك للمواطنين الذين يتم تخصيص قسائم أو مساكن لهم وفقاً لأحكام هذا القانون بعد استيفاء المدد والشروط ووفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة ويستثنى من شرط المدة المواطنون الذين شملتهم المكرمة الأميرية وأسقطت عنهم أقساط البيوت سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو ممن حصلوا على قسائم، فتصدر لهم هذه الوثائق دون التقيد بشرط المدة.وعند وفاة الأب الكويتي تصدر وثيقة التملك باسم ورثته الشرعيين مع احتفاظهم بحقهم في تقديم طلبات الرعاية السكنية بعد زواجهم، وتطبق تلك الأحكام بأثر رجعي.