حق التظلم قضائياً للممنوعين من السفر
● المجلس أقر تعديلاً على «المحاكمات الجزائية» وأحال «تنظيم الصيدلة» إلى الحكومة
● تعديلات البلدية ترجع إلى لجنة المرافق بسبب الخلافات النيابية
وافق مجلس الأمة، في جلسته أمس، على تعديل قانون المحاكمات الجزائية، الذي يمنح المتضرر من قرار منع السفر حق التظلم أمام القضاء، وذلك بعد أن بين وزير العدل يعقوب الصانع أن هذا القانون محل تأييد من السلطة القضائية ووزارة العدل.وأشار التعديل إلى دمج ثلاث مواد في مادة واحدة برقم «74 مكرر أ»، جاء فيها: «للنائب العام ولمن يفوضه من أعضاء النيابة العامة ولمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات ولمن يفوضه من المحققين إذا اقتضت مصلحة التحقيق منع سفر المتهم خارج البلاد أن يأمر بمنعه من السفر».ونصت المادة على أنه «لكل ذي شأن أن يتظلم إلى المحكمة المختصة من قرار المنع من السفر، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم على وجه السرعة إما برفضه أو بإلغاء الأمر، ولا يجوز إعادة التظلم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الفصل فيه، ويجوز للنائب العام أو مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بحسب الأحوال العدول عن الأمر وفقاً لمقتضيات التحقيق».
جاء ذلك في وقت تسببت الخلافات النيابية، خلال مناقشة المداولة الثانية لتعديلات القانون ٥/ ٢٠٠٥ بشأن بلدية الكويت، في إعادة القانون إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية، وسط اعتراض بعض النواب على ذلك القرار الذي لم يكن الأول من نوعه.وبموازاة الخلافات حول توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي، رفض المجلس تعديلاً حكومياً ينص على تحديد تلك الدوائر بمرسوم، بينما وافق على اشتراط حصول المرشح لعضوية «البلدي» على شهادة جامعية.وبسبب مقطع فيديو عُرِض في القاعة يتناول عمل لجنة المرافق، تعرضت اللجنة لهجوم لاذع من بعض الأعضاء، حيث وصف النائب حمدان العازمي هذا الفيديو بأنه «دعاية انتخابية وتطبيل لعضو ظهر فيه»، بينما قال عضوها راكان النصف إن المقطع جاء بدون علم اللجنة.ووافق المجلس، بالمداولة الثانية، على تعديلات تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والتي تسمح للصيدلي الكويتي بفتح صيدلية بشرط عدم عمله في القطاع الحكومي، إلى جانب السماح للجمعيات التعاونية بفتح صيدليات على أن تسجل باسم صيدلي كويتي.وبينما أقر المجلس، في المداولتين، تعديلات قانون العمل في القطاع الأهلي، ومن بينها إلزام صاحب العمل بتحويل راتب العامل إلى حساب بنكي، رفع من جدول أعماله تعديلات مقدمة على لائحته الداخلية تنص على تقليل النصاب اللازم في اجتماعات اللجان.