تحديث1|

Ad

وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم الاربعاء على مشروع القانون والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشان المناقصات العامة في المداولة الاولى باجماع اعضائه الحضور.

وقالت المذكرة الايضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية انه "نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 في شان المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي اضحى من الضروري اعادة النظر في هذا القانون".

واشارت المذكرة الى "ان اعادة النظر في هذا القانون لمواكبة المتغيرات التي طرات على الاجهزة الادارية واحتياجاتها والوسائل الفنية والتقنية التي تدار بها المشاريع من قبل الجهات الادارية والقائمين على تنفيذ هذه المتطلبات من شركات وافراد الى جانب انتهاج الدولة سياسات اقتصادية تسعى الى جذب المستثمر الاجنبي".

واضافت ان "القانون يسعى الى استحداث احكام تضمن الحفاظ على الاموال العامة وصيانتها مع عدم اغفال النظر الى اهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب ان توجد مرونة تتيح للجهات الادارية القدرة على العمل ومواجهة المستجدات والتغلب على الازمات تحقيقا للمصلحة العامةودفع عجلة التنمية".

وذكرت انه بناء على هذه الرؤية اعد هذا القانون من 97 مادة في احد عشر بابا موزعين على النحو التالي الباب الاول التعاريف ونطاق تطبيق القانون والباب الثاني هو تنظيم المؤسسي لاجهزة الشراء العام اما الباب الثالث فهو لاجراءات الشراء واساليب التعاقد.

وافادت المذكرة بان الباب الرابع هو باب اختيار المتعاقد وتاهيل المناقصين والباب الخامس نظم عملية طرح المناقصات وتقديم العطاءات اما الباب السادس فيتعلق باجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد فيما نظم الباب السابع الاوامر التغييرية.

ونظم الباب الثامن النظر في الشكاوى والتظلمات بينما نظم الباب التاسع منع تضارب المصالح والمساءلة والجزاءات ونظم الباب العاشر العقد النموذجي فيما نظم الباب ال11 احكام ختامية.

ووافق المجلس الامة على تعديل المادة الثانية بند 3 الفقرة الثانية بحيث تكون كتالي "مع مراعاة احكام المادة 152 من الدستور يستثنى من احكام هذا القانون عمليات شراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بها والتي تختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية".

وتنص المادة 152 ايضا "اما الشخص الذي له نصيب في شركات منفصلة بعضها عن البعض وتستقل كل شركة بشخصيتها المعنوية وماليتها ومهندسيها وموظفيها وجهازها الاداري العام فيجوز له عند التصنيف ان يسجل نفسه وان يسجل كلا من شركاته المستقلبة ويعتبر العطاء المناقص المخالف لهذه المادة لاغيا حكما".

وذكرت المادة (4) ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة اعتبارية ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية ملحقة ويشرف عليها مجلس الوزراء.

ويختص الجهاز وفقا للمادة ذاتها بطرح المناقصة العامة (وما في حكمها من أساليب التقاعد) وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الادارية وتجديدها وكذا الاوامر التغييرية والتصنيف والاشراف على التأهيل والاذن للجهات العامة باجراء التعاقد بأي اسلوب من اساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.

واوضحت المادة انه "مع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 المشار اليه ترسي احكام البند السابق على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن اعمال شراء تتبع جهة عامة وتوجد في دولة اجنبية سواء كان المتعاقد كويتيا او اجنبيا".

ووافق المجلس على تعديل المادة الخامسة بحيث اصبحت "يتالف مجلس ادارة الجهاز من سبعة اعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس متفرغين على ان تنتهي مدة نصف اعضاء المجلس المشكل لاول مرة بعد سنتين من التعيين دون ان يكون من بينهم الرئيس ونائبه ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة سنتين ".

كما وافق المجلس على اضافة فقرة جديدة الى المادة 29 من القانون انه " لايجوز لشخص واحد او مجموعة من الاشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف باكثر من اسم واحد او ان يتقدم في مناقصة باكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها ".

من جهته اعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عن امله ان يقر مجلس الامة في جلسته المقبلة قانون المناقصات العامة في مداولته الثانية "لنحتفل بنقلة اقتصادية نوعية في العمل الحكومي".

ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين 13 يونيو الجاري.

----------------------

تحديث|

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.

كما وافق المجلس أيضا على طلب مقرر لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بسحب تقرير اللجنة بشأن الاقتراح ومشروع القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون لمزيد من الدراسة.

وحول الاقتراحات بقوانين والمشروعين بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة فقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية صدر القانون بتاريخ 21 مايو 1968 وقد لحقت بإحكامه بعض التعديلات التي تتطلبتها ظروف العمل ومقتضياته.

وأضافت أنه "كما أسفر التطور الهائل الذي طرأ على جهاز الشرطة في السنوات الأخيرة عن بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون لذا أضحى ضروريا إجراء بعض التعديلات على أحكامه لمواكبة ذلك التطور وفقا لما ورد في هذا القانون".

وأوضحت أنه "تمت اعادة صياغة عدد من المواد منها المادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق مع حقيقة الواقع القائم".

وأشارت إلى إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادتين 32 و42 من القانون "نظرا لما أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من الممكن أن تمضي مدة السنة التي يقضيها عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خلال مدة السنة كان يثبت مثلا عدم صلاحيته للبقاء في الخدمة في الأيام الأخيرة من تلك السنة".

وأفادت بأنه "لمعالجة هذا القصور أضيف حكم مؤداه أن تسريح عضو قوة الشرطة من الخدمة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح إما أن يكون خلال سنة التجربة أو خلال شهر من إنتهاء هذه السنة".

وذكرت أنه "بالنسبة للتطوع لوظائف أفراد الشرطة وضباط الصف والخفراء فقد حددت الفقرة الثانية من المادة 37 الشروط الشروط الواجب توافرها في المتطوع ومن بينها ألا يجاوز عمره ثلاثين سنة ميلادية واستثناء الخفراء من هذا الشروط".

واوضحت أنه تم اضافت عدة بنود في المادة 79 من القانون منها "اجازة خاصة بدون راتب بحيث لا تزيد على سنة ولا تدخل في مدة الخدمة الفعلية واجازات اخرى براتب هي الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق المريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفقا للاحكام قانون الخدمة المدنية وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة".

وبدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ان مجلس الخدمة المدنية قرر عدم اعتماد الشهادات الدراسية للموظفين دون اذن رسمي من جهة عملهم وذلك بناء على طلب من وزير التربية ووزير التعليم العالي.

واضاف الشيخ محمد العبدالله في مداخلة له في الجلسة أن قرار ديوان الخدمة المدنية والذي صادقت عليه الحكومة سيسهم بانتهاء ظاهرة حصول الموظفين على شهادات دراسية من خارج الكويت دون تفرغ او اجازة دراسية من جهة عملهم الى جانب صدور تلك الشهادات من بعض الجامعات غير المعترف بها.

واعرب عن تطلعه لتعاون مجلس الامة مع الحكومة لاقرار التشريعات المناسبة التي تحد من تلك الظاهرة "غير النظامية والتي تسبب اختلافات في مراكز جهة العمل" مؤكدا استعداد الحكومة لافادة مجلس الامة حول اي بيانات او معلومات يطلبها بهذا الشأن.

من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الكويتي يعقوب الصانع في رد على سؤال في الجلسة حول ما اذا تم عرض مؤلفات مركز الوسطية على لجنة الكتب والمطبوعات ان مركز الوسطية السابق "لم يكن له كيان قانوني سليم".

واضاف الصانع ان لجنة التحقيق انتهت الى ان بعض الكتب التي كانت توزع "تحتوي على دعوة للثورات والخروج عن الحاكم والكثير من الفكر المتطرف الذي يبعد عن الفكر الوسطي الذي تنشده دولة الكويت والعالم الاسلامي".

واوضح انه على ضوء ذلك الغي مركز الوسطية والحق بادارة تابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وتم ارسال كتاب الى مجلس الوزراء لتفعيل اللجنة المركزية العليا للوسطية "التي نادى بانشائها سمو امير البلاد".

وثمن جهود عدد من مسؤولي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واللجنة المركزية العليا للوسطية وعدد من الجهات المعنية والتي اثمرت عن اصدار وثيقة معتمدة وبمثابة المسودة للعمل الوسطي بعد مراسلة ما يقارب على 400 جهة حكومية واهلية ومؤسسات مجتمع مدني

------------------

انتهت يوم أمس الجلسة الرمضانية الأولى لمجلس الأولى لم يتمكن فيها من إقرار تعديلات القانون 5/2005 الخاص بالبلدية في المداولة الثانية، نظراً لكثرة التعديلات المقدمة عليه والتباين النيابي بشأنها، إضافة إلى حالة من عدم الانتباه بالنسبة لرئيس ومقرر اللجنة خلال عرض التعديلات المقدمة على القانون.

وينتظر أن يناقش المجلس في جلسته اليوم تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن المناقصات العامة، المقدم من الحكومة، والاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والمشروعين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي.

كما سيناقش المجلس التعديلات على قانوني «قوة الشرطة» و«تنظيم السجون»، ومخالفات التعيينات الأخيرة في الإدارة العامة للجمارك وإغلاق المحار التجارية وقت صلاة الجمعة.