بناء على قراره افتتح مجلس الأمة جلسته التكميلية أمس الساعة الثانية عشرة ظهراً ببند الأسئلة، وكان السؤال الأول متعلقاً بهروب أحد السجناء من السجن المركزي بطريقة مريبة بحسب ما بين مقدمه النائب عبدالله الطريجي.

وقال النائب الطريجي «إن الهارب محكوم بالحبس 10 سنوات، واستطاع الخروج من الكويت بطريقة مريبة، وأجد أن اجابة وزير الداخلية تحتاج إلى توضيح أكبر، وعلى يقين بأن هناك من قام بتهريبه خارج الكويت واستقراره في لندن، وهناك يتعرض للشعب الكويتي وللقيادة السياسية»، داعيا وزير الداخلية الى إعادة التحقيق في هروب هذا الشخص.

Ad

وبين النائب حمدان العازمي ان الأجوبة عن أسئلته المدرجة على جدول أعمال الجلسة لم تصل اليه، وهو ما رفضه الغانم اذ أكد ضرورة وصول الأجوبة.

وتعليقاً على سؤاله بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بحق المخالفات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال النائب حمود الحمدان: «هناك من يستغل مواقع التواصل الاجتماعي لأمور مخالفة في الشرع وجعلها مكانا للتضاحك والتلاعب، ويجعلها قدوة سيئة لأبنائنا وبناتنا»، مشيراً إلى انه أراد من سؤاله حث الجهات المعنية على تطبيق العقوبة الرادعة على من يستغل تلك المواقع في غير محلها.

أما النائب جمال العمر فعقب على رد وزير المالية عن سؤاله بشأن المحفظة الوطنية، مشدداً على أن المخالفات الواردة في السؤال الذي تم توجيهه قبل عامين لاتزال مستمرة.

وقال العمر ان الهدف من إنشاء المحفظة الوطنية بقيمة 105 مليارات دينار هو اقتصادي، الا أنه تم تحريف الهدف.

وعقب النائب فيصل الشايع على إجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن حملة شهادة الدكتوراه من 1992 حتى 2014، مشيراً الى انه استفسر في سؤاله عن عدد الموظفين الذين حصلوا على رسالة ماجستير ودكتوراه وهم على رأس عملهم دون الحصول على بعثة دراسية، وحسب اجابة الوزير فان 5768 موظفا حصلوا عليها وفق هذا البند.

وقال الشايع: اردت ايضا الاستفسار عن الاجراء الذي تم اتخاذه بحق الموظفين الذين حصلوا على مؤهلات دراسية وهم على رأس عملهم ورغم اقرار الحكومة بأنها مخالفة فضلا عن ان 90% من هذه الشهادات مضروبة، فإنه لا يعقل ان يحصل موظف على دكتوراه وهو على رأس عمله.

وتساءل الشايع: هل اتخذت الحكومة اجراءات لمنع حدوث هذا الامر مستقبلا؟ وهل البلد تصير سايبة لهذه الدرجة؟!

بدوره عقب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي اشتكى من بطء الدورة المستندية، «فرغم اهمية سؤال الشايع فإن مناقشته جاءت بعد عامين من ارسال الرد عليه».

وقال العبدالله: «بناء على طلب وزير التربية فانه لا يتم اعتماد الاجازات الدراسية، التي تمنح لهذا الغرض ونتطلع لاتخاذ الاجراءات لوقف هذه الظاهرة غير الصحية والتي تحدث اختلافا في مراكز العمل».

ورد الشايع مجددا بالقول: نحتاج الان الى وضع اجراءات رادعة ففي وزارة التربية 896، وزارة الصحة 703، ووزارة الداخلية 840، ووزارة الكهرباء 570، والاشغال 387، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 587، فالارقام مخيفة والبلد تشبع بالشهادات المضروبة والطامة في ان يتبوأ هؤلاء مراكز قيادية.

في وقت عقب النائب عبدالرحمن الجيران عن سؤاله بشأن مركز الوسطية والحالات التي قام بها المركزي، مشيرا الى ان لجنة المناصحة الخاصة بإعادة تأهيل سجناء امن الدولة وتنظيم اسود الجزيرة، تمكنت من مناصحة 18 شابا فيما ظل واحد على فكره.

واتفق وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع مع ما ذكره الجيران بان مركز الوسطية السابق لم يكن له كيان قانوني مضبوط وتم تشكيل لجنة الوسطية، لافتا الى انه امر بتشكيل لجنة تحقيق في بعض الكتب التي تدعو الى الثورات، وعلى ضوء ذلك تم الغاء مركز الوسطية والحاقه بوزارة الاوقاف، وتم استبعاد الكتب المتطرفة التي لا تتفق تماما مع الفكر الوسطي الذي تنادي به.

وقالع الصانع ان وثيقة الوسطية التي اصدرتها وزارة الاوقاف وتم تعميمها خليجيا وعربيا وكانت محل اشادة القيادة السياسية والازهر الشريف هي مسودة الوسطية في الكويت.

وتعقيبا على سؤاله، ناشد نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الدول الخليجية منع اذاعة اعمال الفنانة السورية رغدة اسوة بما حدث في الكويت، ونتمنى ان يكون هذا الحال بالنسبة لمصر.

ووافق المجلس على مناقشة تعديلات قانون نظام قوة الشرطة وتنظيم السجون وقانون المناقصات.

ووافق المجلس على تثبيت تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن نظام قوة الشرطة، والذي يهدف الى مواكبة التطور الكبير الذي طرأ على جهاز الشرطة في السنوات الاخيرة، وحدد المشروع توصيف رئيس الضباط وأضيف حكم مواز بأن تسريح عضو قوة الشرطة في حالة عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح اما ان يكون خلال سنة التجربة أو خلال شهر من انتهاء هذه السنة واشترط المشروع في المتطوعين لوظائف افراد الشرطة واعوانهم شروطا اهمها الا يتجاوز عمره 30 عاما.

وفي النهاية اقر مجلس الامة في المداولتين تعديلات قانون نظام قوة الشرطة، واحاله الى الحكومة فيما قرر بناء على طلب لجنة الداخلية والدفاع سحب تقرير اللجنة بشأن تعديلات تنظيم السجون لمزيد من الدراسة، ثم انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المالية عن المشروع بقانون في شأن المناقصات العامة.

وقال الشايع إن هناك اقتراحات تعديل المادة الثانية الخاصة بحفر الآبار واستخراجه والقطاعات النفطية. وقال الوزير العبدالله إن لجنة التظلمات الخاصة بالمناقصات حددت بالمادة 78 وإن للجنة القرار ابداء الرأي وتوصي بقرارها بعملية التظلم، لافتا الى ان قرارات اللجنة الحالية يشوبها كثير من الغموض وتوجد لدينا حالتان صارختان خلال الستة أشهر الماضية، لذلك تكون قرارات اللجنة عبارة عن توصيات وغير ملزمة للجنة المناقصات.

وقال الشايع إن المادة 78 تقول إن لجنة التظلمات تشكل من قبل مجلس الوزراء وتتكون من اصحاب الخبرة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية عمل اللجنة.

وتحدث محمد الهدية عن المناقصة التي يكون عطاؤها وحيدا، مشيرا الى ان القانون الجديد اشترط موافقة ثلثي لجنة المناقصات أو تلغى المناقصة، لذلك لابد أن يمنح صاحب العطاء الوحيد الحق بالمناقصة.

ورد الشايع قائلا: أكد القانون ضرورة ان تنطبق كل الشروط على العطاء الوحيد، وأهمها القيمة التي تقدم بها صاحب العطاء، فضلا عن مطابقة المواصفات.

ووافق صالح عاشور ما ذهب اليه محمد الهدية، مشيرا الى ان اعادة طرح المناقصة التي يفوز بها صاحب العطاء الوحيد عند اعادتها يجب ألا يعلن السعر الذي تقدم به صاحب العطاء الوحيد كي لا يعرفها المنافسون، وهل هناك ضمان يضمن ذلك.

ووافق المجلس على عدد من التعديلات النيابية على قانون المناقصات العامة، وتتمثل في استثناء قطاع البترول والنفط من إجراءات المناقصات للعقود، بما فيها استخراج النفط، وحفر الآبار، التي تكون قيمتها 5 ملايين دينار فما أقل، على أن تخضع تلك الإجراءات للرقابة المالية وديوان المحاسبة.

كما وافق المجلس على أن تكون فترة مجلس الإدارة أربع سنوات، ويجدد لنصف الأعضاء فقط بعد سنتين، حيث لا يكون التغيير شاملا كي يتم الإبقاء على أصحاب الخبرة.

وقال النائب فيصل الشايع، إن هناك تعديلاً يقضي بأن يعين وبمرسوم أمين عام لرئاسة قطاعات الجهاز المركزي للمناقصات، وتكون له كافة الصلاحيات المشار إليها بمنصب وكيل الوزارةن ويعاونه أمناء مساعدون فوافق المجلس على هذا المقترح، الذي تقدم به النائب أحمد لاري.

وأكد الوزير محمد العبدالله ان نظام المناقصات بأرخص الأسعار غير مجدٍ ويكون مكلف مادياً، وهو قد يتسبب بحرق الأسعار، لذلك لابد من الأخذ بالعطاء الثاني، وهذا ما هو معتمد عالمياً، وبوصاية معهد الدراسات البريطانية، بحيث إن أرخص الأسعار لم يعد معمولاً به في العالم، ليس كذلك فحسب، بل إن أرخص الأسعار ليس معناه أنه الأجود مادياً وفنياً ومطابق للمواصفات.

وأجّل المجلس الموافقة على تعديل الأخذ بالعطاء الثاني أو ثاني أرخص الأسعار وإعادته للجنة لمزيد من الدراسة، وهذا ما وافقت عليه الحكومة أيضاً.

بعد ذلك طلب الرئيس الغانم أن تذهب كل التعديلات المقترحة من نواب الأمة إلى اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، للنظر بها بعد المداولة الأولى فوافق المجلس على ذلك.

وعلى إثر ذلك طلب الغانم من المجلس التصويت على قانون المناقصات العامة بالمداولة الأولى فوافق المجلس على القانون، مداولة أولى، على أن تكون الثانية بعد إنجاز التعديلات النيابية في اللجنة الماليةن وبعدها رفع الغانم الجلسة إلى الأسبوع المقبل.

تعديلات «قوة الشرطة»

ذكرت المذكرة الايضاحية لتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وفقا لتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أن القانون صدر بتاريخ 21 مايو 1968 ولحقت بأحكامه بعض التعديلات التي تتطلبها ظروف العمل ومقتضياته.

وأضافت أنه «كما أسفر التطور الهائل الذي طرأ على جهاز الشرطة في السنوات الأخيرة عن بعض مظاهر القصور في أحكام هذا القانون لذا أضحى ضروريا إجراء بعض التعديلات على أحكامه لمواكبة ذلك التطور وفقا لما ورد في هذا القانون».

وأوضحت أنه «تمت اعادة صياغة عدد من المواد منها المادة 5 بتوصيف جديد لرتب الضباط من أعوان وقادة وأمراء حسب التسلسل العسكري وعلى نحو يتفق مع حقيقة الواقع القائم».

وأشارت إلى إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادتين 32 و42 من القانون «نظرا لما أظهره الواقع العملي من قصور في حكمهما يتمثل في أنه من الممكن أن تمضي مدة السنة التي يقضيها عضو قوة الشرطة في التجربة دون صدور قرار بتسريحه خلال مدة السنة كأن يثبت مثلا عدم صلاحيته للبقاء في الخدمة في الأيام الأخيرة من تلك السنة».

وأوضحت أنه تم اضافة عدة بنود في المادة 79 من القانون منها «اجازة خاصة بدون راتب بحيث لا تزيد على سنة ولا تدخل في مدة الخدمة الفعلية واجازات اخرى براتب هي الاجازة الدراسية واجازة خاصة للعلاج واجازة مرافق المريض واجازة التفرغ العلمي واجازة التفرغ الرياضي واجازة مرافقة الزوج او الزوجة والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفقا للاحكام قانون الخدمة المدنية وذلك للاناث اللاتي يعملن في قوة الشرطة».