الغرامة 10 آلاف دينار لمغرد أساء لأعضاء مجلس القضاء
● أول حكم قضائي بعد تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات
● المحكمة طبقت القانون لأنه الأصلح للمتهم بدلاً من عقوبة الحبس
استهلت محكمة الجنح تطبيق أحكام قانون جرائم المعلومات بإصدار حكم بتغريم متهم بالإساءة لأعضاء مجلس القضاء وذلك بدلاً من عقوبة الحبس.
في أول حكم قضائي تطبيقاً لقانون جرائم تقنية المعلومات قضت محكمة الجنح المفوضة برئاسة المستشار د. محمد مبارك البصمان بتغريم مغرد بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بمبلغ عشرة آلاف دينار بعد إدانته بجريمة الإساءة لأعضاء السلطة القضائية في حسابه بـ"تويتر" بعد تطبيقها للعقوبات الواردة بقانون المطبوعات، وعدم تطبيقها أحكام الحبس.وقالت المحكمة في حيثيات حكمهما، إن المتهم أحيل للمحاكمة الجزائية بالقيد والوصف المتقدمين والمدونين بصدر الحكم ثم صدر قبل انقضاء الدعوى تجاهه القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ونشر في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم - بتاريخ 12-7-2015، ونصت المادة السادسة منه على أن: "يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3) من المادة (27) من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبنية بالمواد (19، 20، 21) من القانون المشار إليه أي أنها أحالت للأفعال الإجرامية المحددة والمنصوص عليها بالقانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، وهي فيما يتعلق بالواقعة محل الاتهام حظر: "نشر كل ما من شأنه: 2 -إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، ثم حددت المادة 27 العقوبة المقررة لها، 3 - إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة 21 بالغرامة، التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، ومؤدى ذلك ونتيجته اتحاد القانون الأخير مع القانون الذي أسس الاتهام والعقاب عليه في الفعل المنسوب للمتهم، وحدة تشمل كل عناصر الفعل الإجرامي وأركانه، وكان الركن المادي للجريمتين وهو: ركن العلنية عن طريق الكتابة والركن المعنوي وهو العلم والإرادة وقصد إهانة وتحقير رجال القضاء وما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته قد اتحدا في الجريمتين المنصوص عليهما في كلا القانونين"، وكانت العقوبة المقررة بالجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من قانون الجزاء هي: بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حين ان العقوبة المقررة بالمادة 27-3 من القانون رقم 3-2006 بشأن المطبوعات والنشر - التي أحال إليها قانون جرائم تقنية المعلومات - هي الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار، أي إن العقوبة الأصلية في القانون الأخير هي الأخف باعتبارها غرامة فقط لا تتضمن عقوبة الحبس، ومن ثم يكون القانون الجديد هو الأصلح للمتهم، مما يتعين تطبيق أحكام المادة السادسة بدلاً من القيود والأوصاف المسندة للمتهم على اعتبار أنه القانون الأصلح الأصلح للمتهم.
جنحة مؤثمةوأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنها لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الواقعة تشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 147/1 من قانون الجزاء وبالمادة 29-1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمادتين 1-15، 70/أ فقرة 2، من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ذلك على اعتبار أن القانون رقم 63 لسنة 2015، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هو القانون الأصلح للمتهم، مما يتعين تطبيق أحكامه - على نحو ما بينته المحكمة آنفاً، ومعه تعديل المحكمة قيد التهمة الأولى مع بقاء التهمة الثانية دون تعديل- ليصبح جنحة بالمواد 1-6، 8، 9، 10، 11، 15، 6، 17 من القانون رقم 63-2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمادتين رقمي 21-2، 27-3 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.وقالت المحكمة، إنها وبعدما أحاطت بالوقائع موضوع الاتهام ووجوهها القانونية، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، فإنه يبين لها عن اطمئنان وقناعة واقعة الدعوى- حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمئن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها- مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها بما تضمنته من تحقيقات واستدلالات أن المتهم نشر على موقع التواصل الاجتماعي تغريدة تضمن عبارات من شأنها إهانة وتحقير رجال القضاء أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته بأن نشر- بإقراره أمام المحكمة- عبارة نطالب بعزل مجلس القضاء الأعلى لاسيما الذين تدور حولهم الشبهات وطالهم التجريح الذي لا يستقيم معه بقاؤهم في مناصبهم يوماً واحداً، وفيها من اللمز والتصريح ما يشكل إهانة واضحة وجلية لهم بصفتهم أعضاء بمجلس القضاء الأعلى كما يشكل مساساً بنزاهة القضاء، بأن افترض أن فيهم من تدور حولهم الشبهات، مشككاً بنزاهتهم، تقوده ظنونه السيئة إلى أقبح الأفعال بأن شكك برجال فضلاء أفنى كل واحد منهم عمره كله سعياً إلى إقامة العدل بين المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، تقودهم ضمائرهم الحية نحو غايات نبيلة، كل واحد منهم قضى السنين الطول- مجتهداً- محاولاً وضع لبنة في صرح العدل المنيف متحملين المسؤولية العظيمة بصبر وحكمة ثم صفح جميل عن الآخرين، وعلى الرغم من ذلك كله، كان للمتهم رأي آخر واضح الفساد، فاستغل الظروف واللغو واللغط - زمن نشر التغريدة- وفي الفضاء المتاح على شبكة المعلومات العالمية ألقى عباراته جزافاً دون مبالاة أو احترام وتقدير للآخرين، يشكك بالثلة المختارة من رجال القضاء الكرام، ماساً بنزاهتهم ومسيئاً لاعتبارهم متجاوزاً بذلك حدود القانون غير آبه بزواجره ونواهيه، فكان من شأن سوء فعله أن أوقعه في نطاق المحظور جانباً له العقوبة المقررة على نحو ما سيرد في المنطوق.
المحكمة أكدت أن تغريدة المتهم تتضمن إثارة الشبهات على القضاة