«هيئة العمل»: إعفاء «المشروعات الصغيرة» من الضمان المالي

أكدت استثناء أنشطة النظافة والحراسة والمناوبة منه

نشر في 13-06-2016 | 01:23
آخر تحديث 13-06-2016 | 01:23
No Image Caption
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن "مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى، اصدر تعميما اداريا على إدارة عمل محافظة مبارك الكبير، بشأن الضمان المالي لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وجاء في التعميم رقم (11) لسنة 2016، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أنه "بعد الاطلاع على القرار الوزاري (226/2014) الصادر بشأن اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقرار الاداري (719/2015) بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الاهلي، والتفويض بالسحب منه وتعديلاته، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، تلتزم الإدارة، المذكورة اعلاه، بأحكام القرار الاداري (1483/2016) والمتضمن اعفاء اصحاب العمل من تقديم خطاب الضمان المالي المنصوص عليه في القرار الاداري (719/2015)، مع استثناء انشطة (النظافة، الحراسة، المناوبة) من التعميم".

وتابع "ويستمر فرض الضمان المالي على هذه الأنشطة بشأن العمالة المستقدمة بتصاريح عمل، مع مراعاة استمرارية فرض الضمان المالي على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الموقوفة ملفاتهم بالرمزين (71، 72) لدى إدارة تفتيش العمل، والرمزين (31، 32) من إدارة مبارك الكبير، لحين تعديل أوضاعهم وثبوت تلافيهم للمخالفات المنسوبة اليهم".

وألزم التعميم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يثبت ارتكابهم مخالفات أدت إلى ايقاف ملفاتهم بالرموز المذكورة اعلاه "بتقديم خطاب ضمان مالي لا تقل مدته عن سنة، على أن يتم الافراج عنه بعد فترة السنة، اذا تبين تلافي المخالفات المنسوبة اليهم، ويعمل بالتعميم اعتبارا من تاريخ الصدور، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه".

back to top