خلل تشريعي يحرم مئات المحكومين في قضايا الجنح من الطعن أمام «التمييز»!

بعد فك محكمة الاستئناف ارتباط قضايا الجنايات بالجنح وإدانتها للمحكومين

نشر في 14-06-2016
آخر تحديث 14-06-2016 | 00:03
No Image Caption
في حين تعالج النصوص التشريعية العديد من الضمانات لحقوق المتهمين في التحقيقات الجنائية التي تجريها الإدارة العامة للتحقيقات والنيابة العامة والمحاكمات الجزائية، مازال الواقع العملي يكشف عن وجود كارثة قانونية تتسبب في ضياع حقوق المتهمين وتحرمهم من ممارسهم حقهم الكامل بالتقاضي، وتعجل بأمر حبسهم بسبب الخلل التشريعي بقوانين الاجراءات الخاصة بالمحاكمات.
الخلل التشريعي الذي سقط سهوا من ذهن المشرع الكويتي يساعد على حرمان المحكومين في القضايا الجزائية من الطعن على الاحكام الصادرة بحقهم امام محكمة التمييز، وتعجز المحاكم الحالية على حلها، لأن الخلل تشريعي، ولا يمكن حله إلا بالتشريع منذ عام 2003 عند إقرار مجلس الأمة تعديلا ناقصا على جواز الطعن على احكام جنح أمام دائرة التمييز.

أثر المشكلة التشريعية

المشكلة التشريعية التي تسببت في حرمان المئات من المحكومين من الطعن بالتمييز وألقت ببعضهم في الحبس دون تمكينهم من الطعن بالتمييز تتمثل في القضايا التي تحيلها النيابة العامة الى المحاكم الجزائية ويتهم الافراد فيها بتهم تمثل «جنايات» وتهم أخرى تمثل «جنح»، وتبدأ المشكلة عندما تأتي محكمة الاستئناف الجزائية ببراءة الشخص من الجناية وبحبسه بتهم الجنح فيحرم من الطعن على ذلك الحكم امام محكمة التمييز الجزائية، لانها لا تنظر قضايا الجنح، وكذلك يحرم من الطعن على الحكم امام محكمة جنح التمييز، لان الحكم ليس صادرا من محكمة الجنح المستأنفة حتى يطعن بالتمييز امام محكمة جنح التمييز.

جانبان من القصور التشريعي

ومن جهته، قال أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. فيصل الكندري، بالرغم من قيام المحكمة الدستورية بمد الطعن بتمييز الجنح بعد أن قضت مؤخرا ان قصر الحق في الطعن امام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة على الاحكام الصادرة بعقوبة الحبس ليس صحيحا، لأنه أقام تفرقة غير مبررة بين الشخص الصادر ضده حكم بعقوبة الحبس والشخص الصادر ضده حكم بعقوبة الغرامة، إلا أن تمييز الجنح مازال يعاني قصورا تشريعيا من جانبين.

فك الارتباط

وأوضح الكندري ان القصور التشريعي الاول يتمثل عندما تحال قضايا الجنح المرتبطة بجناية إلى محكمة الجنايات فتقضي المحكمة بالبراءة أمامها، ثم بعد ذلك أمام محكمة الاستئناف بالنسبة للجناية مما يؤدي إلى فك الارتباط مع الجنحة، ما يؤدي إلى حرمان المحكوم عليه بالجنحة بالطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز، وذلك لأن المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تنص على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في مواد الجنايات، الأمر الذي يعني أنه لا يمكن الطعن أمامها في مواد الجنح بعد فك الارتباط مع الجناية. وأيضا لا يمكن تفعيل المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي تجيز الطعن بأحكام الحبس والغرامة الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز جنح.

«الجنايات» تنظر في مواد «الجنح»

وأضاف أن الأمر الثاني يتمثل عندما ينص المشرع على اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في قضايا مواد الجنح دون أن يشير إلى جواز الطعن بالأحكام الصادرة فيها بالتمييز، كما هو الحال الوارد في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المادة 12: «تتولى النيابة العامة دون غيرها التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتختص محكمة الجنايات بنظر هذه الجرائم». مما يعني أن الجرائم المعاقب عليها في القانون بعقوبة الجنحة وفقا لتعريف المادة الخامسة من قانون الجزاء هي من اختصاص محكمة الجنايات بالإضافة، بطبيعة الحال، إلى الجرائم المعاقب عليها في القانون بعقوبة الجناية، والتي عرفتها المادة الثالثة من قانون الجزاء، الأمر الذي يشير أن قانون مكافحة غسل الأموال قد أغفل حكما مهما، وهو النص على جواز الطعن بالتمييز أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة في الجنح من محكمة الاستئناف العليا، لأنه بذلك حرم الجنح الواردة في القانون من أن تصل إلى محكمة التمييز، والتي هي محرومة أيضاً من أن تصل إلى دائرة تمييز الجنح، نظرا لأنه لا يمكن الطعن بأحكام الجنح الصادرة من محكمة الاستئناف أمام محكمة تمييز الجنح، وذلك نظرا لأن المادة 200 مكرر إجراءات تجيز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أمام محكمة الاستئناف العليا (بهيئة تمييز).

تدارك

وهو الأمر الذي تداركه القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في المادة 24 عندما نص على أن دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، لكن نص على جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.

ولمواجهة ذلك الفراغ يقول د.الكندري، إنه يلزم على مجلس الامة اجراء تعديل تشريعي بإصدار قانون يتضمن نصا عاما يجيز الطعن بتمييز الجنح الصادرة من جميع المحاكم عند نظرها مواد الجنح او عند فك الارتباط عند محكمة الاستئناف العليا.

كارثة قانونية

بدوره، يقول أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الظفيري انه يتعين على المجلس الاعلى للقضاء ان يجد حلاً لهذه الكارثة القانونية، والتي تحرم الافراد ممارستهم حقهم بالطعن بالتمييز على الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف اذا كانت العقوبات المحكوم بها صادرة في الادانة بتهم الجنح، وذلك عبر مخاطبته الحكومة وفقاً لما هو مقرر في قانون تنظيم القضاء، بمطالبته بتعديل التشريعات التي يكشف الواقع العملي وجود خلل فيها، ويتعين العمل على تعديلها، فضلاً عن ضرورة قيام مجلس القضاء بإيجاد حلول عملية سريعة لتمكين الناس من الطعن.

ويضيف الظفيري أن هذه الأحكام بدأت منذ عام 2003 تقريبا، ولا يوجد لهذه المشكلة اية حلول بسبب غياب التشريع، وأيضا لعدم قبول اجهزة الحاسب في المحاكم تمكين الافراد من الطعن على الاحكام الصادرة بحقهم بالادانة بالحبس او الغرامة امام محكمة جنح التمييز، وذلك بسبب ان الحكم الصادر في القضية يكون من محكمة الاستئناف الجزائية لا من محكمة الجنح المستأنفة، حتى يتم الطعن عليها امام محكمة جنح التمييز وفق ما تقرره المادة 200 مكرر، والتي سمحت بالطعن على الاحكام الصادرة أمام محكمة جنح التمييز، شريطة ان تكون صادرة من محكمة الجنح المستانفة في حين أن تلك الاحكام صادرة من محكمة الاستئناف الجزائي.

وبيّن الظفيري أن المحكوم عليهم أيضا بالادانة بالحبس او الغرامة من تلك الجنح لا يمكنهم الطعن على تلك الأحكام الصادرة من «الاستئناف الجزائية» بالادانة أمام محكمة التمييز الجزائية، بسبب أن محكمة التمييز تقرر عدم قبول نظر الجنح لكونها ليست من اختصاصها، وأنها تختص بنظرها طالما كانت مرتبطة بالجنايات ارتباطا لا يقبل التجزئة، وبعد أن انفك الارتباط لا يمكن لمحكمة التمييز أن تقبل نظر الطعون على الاحكام الصادرة في الجنح.

ضرورة الحل

ودعا إلى ضرورة وجود حلول لهذا الوضع الشاذ الذي تعيشه الطعون الجزائية، والذي يتعين على المشرع والمحاكم الجزائية أن يجدوا له حلولا لضمان عدم ضياع حقوق المحكومين في قضايا الجنايات المرتبطة بالجنح، والتي يكشف الواقع المؤلم عدم تمكنهم من الطعن عليها أمام محكمة التمييز الجزائية لفك ارتباط الجنايات بتلك الجنح، وبذات الوقت عدم تمكينهم من الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة الجنح المستانفة، لكونها ليست صادرة من محكمة الجنح المستانفة، والمشرع اشترط في المادة «200 مكرر» لقبول الطعون أمام محكمة جنح التمييز أن تكون الاحكام المراد تمييزها صادرة من «الجنح المستانفة».

ويرى الظفيري أن على المشرع الكويتي سرعة العمل على إزالة هذه العوائق القانونية والتشريعية التي تحول دون تمكين المتقاضين والمحكومين من ممارسة حقوقهم الطبيعية بالتقاضي أمام جميع درجات التقاضي، ومنها أمام محكمة التمييز، لافتا الى ان حرمان أي متقاض من حقه يعني إهدار تلك الضمانات التي كفلها له الدستور الكويتي من تقريره لحق التقاضي، وهي الضمانات التي أكدت عليها احكام المحكمة الدستورية في العديد من الأحكام القضائية بضرورة ممارسة حق التقاضي أمام جميع الدرجات.

امتداد الاختصاص

من جانبه، يقول المدعي العام في الإدارة العامة للتحقيقات نايف عايض العتيبي أنه «ليس للمحكوم عليه حق الطعن على حكم براءته من الجناية لعدم مصلحته ولا حكم إدانته بالجنحة الصادر من محكمة الاستئناف على استقلال أمام محكمة التمييز في ظل النظام الإجرائي القائم، فقد أغلق المشرع الكويتي الطريق أمامه، بموجب القاعدة المقررة بحكم المادة 8 من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته رقم 72/40 إلا ما استثني بنص خاص - كما سيأتي بيانه - والتي تجيز حق الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح المرتبطة بها ارتباطا غير قابل للتجزئة أمام محكمة التمييز، وليس له كذلك الطعن أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز (تقوم بوظيفة محكمة التمييز بقضاء الاستئناف) لأن جواز الطعن في الحكم امامها يشترط صدوره من محكمة الجنح المستأنفة بموجب حكم المادة «200 مكرر إجراءات»، وهنا الحكم صادر من محكمة الاستئناف.

ويوضح أنه «بما أن المحكمة أصدرت حكمها في الجناية بالبراءة والجنحة بالإدانة وقد يكون تأييداً لحكم محكمة الجنايات (جدلاً) فإنني أرى أنه كان يجب على محكمة الجنايات إن قدرت ابتداءً عدم توافر أحوال الارتباط ألا تحكم في الجنحة مع الجناية، بل تحيلها لمحكمة الجنح المختصة لقول كلمة الفصل فيها كونها صاحبة الاختصاص الأصيل وفق القاعدة العامة ولا تحكم فيها لأنها لم تعد المحكمة المختصة وفق قاعدة الخروج على حكم القاعدة العامة بانفكاك حالة الارتباط بنوعيه التي كانت تجيز لها الفصل في الجنحة، تبعاً للفصل في الجناية أو معها، فيما لو كانت حالة الارتباط قائمة، فالأثر المادي والإجرائي بامتداد الاختصاص وهو استثناء من أصل عام لا يمكن إعماله هنا بأي حال من الأحوال، ولا يجوز التوسع فيه، فإذا رأت المحكمة عدم توافر الارتباط فلا مجال للنظر في ملاءمة نظر الجرائم المعروضة عليها تحت دعوى الارتباط، بل هذه الإحالة تتفق ومقتضيات العدالة ومصلحة المحكوم عليه، اذ يجوز له فيما لو أدانته محكمة الجنح المستأنفة بأي عقوبة أن يطعن عليها بطريق التمييز أمام محكمة الاستئناف بهيئة تمييز تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية رقم (2015/12 طعن دستوري مباشر) بعدم دستورية المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات.

احتمالات فصل الجنحة عن الجناية

أوضح العتيبي قائلا «ما كان له هذا السبيل أن يتيسر لو أنها قضت بالجنحة، ولا يمكن هنا التحجج بإعمال قاعدة من يملك الكل يملك الجزء، لأن المركز القانوني للمحكوم عليه سيضار بعدم جواز عرض طعنه على قضاء التمييز في هذا الفرض بخلاف لو كان حكم الإدانة صادراً من محكمة الجنح المستأنفة، وتبقى هنا إشكالية بسيطة -وفق هذا الرأى- فيما لو استخدمت النيابة العامة حقها في الطعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الحكمين معاً أمام محكمة التمييز التي لن يخرج حكمها عن الأحوال التالية:

1- رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه:

وهنا تؤكد محكمة التمييز صحة القضاء، وفي هذه الحالة لم يضار المحكوم عليه من طعن النيابة العامة (بحسبان أن حكم الجناية براءة) بل قد يتحقق له نفع بعرض الجنحة المتهم بها على محكمة الاستئناف بهيئة تمييز، وما كان له أن يتحقق هذا لو فصلت المحكمة بالجنحة دون الإحالة وامتناع محكمة التمييز بعد تأييد حكم الاستئناف من النظر في طعن الإدانة بالجنحة، حتى إن كان محملاً بالخطأ بتطبيق القانون لعدم جواز النظر في طعن الجنحة على استقلال طبقا للمادة 8 سالفة الذكر.

2- تمييز الحكم المطعون فيه:

يترتب على تمييز الحكم إلغاء حكم البراءة في الجناية وهنا نفرق بين حالتين:

- الأولى تقدير المحكمة توافر حالة الارتباط غير القابل للتجزئة بينها وبين الجنحة المحكوم فيها بالإحالة السابقة، فإن كانت الجنحة مازالت منظورة لم يصدر فيها حكم نهائي بعد تقوم المحكمة بطلب ضمها إليها للفصل فيها تبعاً للجناية المرتبطة بها بحكم واحد، أما إن كانت الجنحة قد صدرت بها عقوبة بحكم نهائي، فعلى محكمة التمييز أن تراعي ذلك إذا حكمت بعقوبة الجريمة الأشد على المحكوم عليه في الدعوى من جديد، عملاً بأحكام المادة 186 من قانون الإجراءات الجزائية.

- الثانية إلغاء حكم البراءة في الجناية والتقرير بعدم توافر حالة الارتباط، وأن هذا الاقتران يعتبر من الأخطاء القانونية في تكييف علاقة الارتباط التي وقعت فيها سلطة الاتهام تحت رقابة محكمة الموضوع توجب تدخل محكمة التمييز لتطبيق القانون على وجهه الصحيح، وهنا تتصدى «التمييز» بتوقيع العقوبة المناسبة للجناية دون المساس بالحكم السابق بالجنحة (الإحالة لمحكمة الجنح)، لعدم جواز نظر الطعن بالجنحة على استقلال بعد فك حالة الارتباط، تطبيقاً لحكم المادة 8 المشار اليها، وهو القضاء المستقر لدى محكمة التمييز.

تعديل تشريعي أو طعن دستوري

أوضح المدعي العام بالإدارة العامة للتحقيقات نايف العتيبي قائلا «بأنه لو حكمت محكمة الاستئناف في الجنحة بالإدانة، فالحل القانوني لهذه المعضلة الإجرائية نرى انه لابد من اتباع الطريق الدستوري لمن كان طعنه في الميعاد، لتوافر شرط الصفة والمصلحة القانونية المباشرة والطريق التشريعي لتوحيد قواعد نظر الطعون الجزائية في النظام الإجرائي الكويتي، وذلك عن طريق الطعن الدستوري أو التعديل التشريعي».

وقال «انه عن طريق الطعن الدستوري يتمثل ان يتقدم المحكوم عليه بالطعن على الحكم بالتمييز في الميعاد ابتداءً ومن ثم يتقدم بطعن دستوري مباشر على نص المادة 8 من قانون حالات الطعن وإجراءاته بقصرها الطعن بطريق التمييز بمواد الجنايات دون الجنح، رغم أن تلك المادة وردت في الباب الثاني من القانون المذكور تحت عنوان «الطعن بالتمييز في المواد الجزائية» والمواد الجزائية في التنظيم الجزائي الكويتي هي الجنايات والجنح لا الجنايات فقط، وهو ذات الطريق الذي سلكه الطاعن في الطعن على المادة 200 مكرر إجراءات (بالرغم من ان القانون القائم وقتها يمنعه من الطعن عليه بالتمييز لكونه صدر في عقوبة الغرامة لا الحبس)، وبذات الأسباب التي بني عليها بالمخالفة للمادتين (29-34) من الدستور.

وقال العتيبي «أما عن التعديل التشريعي فيكون بتدخل مجلس الأمة بتعديل المادة (8) من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته بجواز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنح إلى جوار الجنايات، وهذا التعديل يواكب الخطة التشريعية التي سار عليها المشرع الكويتي في القوانين الحديثة بجواز الطعن بالتمييز في الحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، سواء كانت في مواد الجنح أو الجنايات مثل (قانون المطبوعات والنشر 3/2006 وقانون المرئي والمسموع 61/2007 قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني 8/2016) أو مواد الجنح الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة».

عدم تمكين الطعن على تلك الأحكام أمام محكمة الجنح المستأنفة لكونها ليست صادرة عنها

المشرع ينص على اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في قضايا مواد الجنح دون أن يشير إلى جواز الطعن بالأحكام الصادرة فيها بالتمييز

المطالبة بتعديل التشريعات التي يكشف الواقع العملي وجود خلل فيها

الظفيري: كارثة قانونية يتعين على مجلس القضاء ايجاد حلول لها

الكندري: على مجلس الامة التدخل تشريعياً لإزالة هذا الخلل بقانون الإجراءات

العتيبي : إما الطعن دستورياً على القانون أو تعديل تشريعي لتمكين الأفراد من الطعن
back to top