أغلقت محكمة التمييز الجزائية الباب بشأن تجريم تنظيم الدولة الاسلامية داعش، في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق المتهم بها عدد من الاشخاص. وأكدت "التمييز" في حيثيات حكمها برئاسة المستشار سالم الخضير، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن التنظيم المسمى بالدولة الاسلامية يمثل جماعة محظورة ولا يحتاج الأمر الى إصدار قرارات من السلطات الرسمية في الدولة الى حظره قبل التجريم.
وأضافت أن المتهمين انضموا والمتهم المتوفي فهد القباع "الانتحاري" ودعوا إلى الانضمام الى جماعة محظورة تدعى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) التي تنتهج الفكر التكفيري المتطرف المناهض لسلطات الدولة والداعي الى عصيانها بغية هدمها بطرق غير شرعية، وقد اتخذ هذا التنظيم المتطرف من الدين واجهة له وكانت أعمالهم مناقضة تماما للدين الاسلامي، وبشعة وتتسم بالقسوة والعنف وإرهاق الأرواح البريئة وجعلوا من إطلاق أحكام الكفر والردة سبيلا لقتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق واستحلال أموالهم وأعراضهم، إذ صدرت الفتاوى الشاذة من ذلك التنظيم بقتل من يخالف فكرهم واعتبار المسلمين مرتدين.وأكدت أن الركن المادي لجريمة تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها يتحقق بكل نشاط أياً كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في مشروع يتسم بقدر من التنظيم، أيا كانت صورته: جمعية أو جماعة أو هيئة، وأياً كان مسماه، بهدف تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة، وأن العبرة في قيام هذه الجمعيات او الجماعات او تلك الهيئات وعدم مشروعيتها واعتبارها محظورة ليست بصدور تصريحات او قرارات باعتبارها كذلك، ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها للوصول الى ما تتغياه، ويتحقق القصد الجنائي فيها بتوافر علم الجاني بالمشروع والغرض منه وأن تتجه إرادته الى تحقيق هذا الغرض، ولو لم يتم ذلك فعلاً، وتقدير توافر كل من تنظيم تلك الكيانات المحظورة والاشتراك فيها والعلم بالغرض منها أو نفيه مما تستقل به محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من الظروف المحيطة بالدعوى وعناصرها، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص. وقالت المحكمة: وكان ما أورده كل من الحكمين الابتدائي والاستئنافي في بيانهما لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها على السياق المتقدم وفي الرد على دفاع الطاعنين الثاني والثالث والرابعة والخامسة والسادس، فيما أثاروه في هذا الخصوص، تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الاشتراك في جماعة محظورة المسندة إليهم، فإن منعاهم بأن ما قاموا به من أفعال لا ترشح لارتكاب تلك الجريمة التي دينوا بها وأنها من قبيل حرية الفكر والاعتقاد المباحة التي كفلها الدستور والقانون لا تستوجب المحاكمة الجزائية، وما يثيره الطاعنون الثالث والرابعة والخامسة في خصوص عدم صدور قرارات من السلطات المعنية بحظر التنظيم المسمى الدولة الاسلامية، يكون غير سديد.من جانب آخر، أكدت مصادر قضائية لـ"الجريدة" أن المفهوم الذي أكدته محكمة التمييز في حيثيات حكمها بتجريم تنظيم داعش استنادا الى الأفكار والمبادئ التي يحملها التنظيم يتوافق تماما مع التصريحات التي أدلى بها النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بأن تجريم الانتماء الى التنظيمات يتطلب قرارا من الحكومة أو تشريعا كما هو الحال مع تنظيم حزب الله اللبناني الذي أعلنت الحكومة لاحقا وعقب تصريحات العسعوسي لـ"الجريدة" أن الحكومة تتبنى في تجريم الانتماء الى تنظيم حزب الله قرارات مجلس التعاون ومجلس الأمن.ولفتت المصادر الى ان القانون يجرم التنظيمات المخالفة للقانون من خلال الافعال التي تأتيها تلك التنظيمات، فإن كانت أعمالها تهدف الى هدم النظم الاساسية فإنها تعتبر مجرمة، وتجريم حزب الله اللبناني في الكويت نتيجة قيامهم بأعمال تخابر مع العدو.وقالت إن حكم محكمة التمييز حسم مسألة عدم ضرورة إصدار تشريعات على التنظيمات التي تصدر كل فترة بأسماء مختلفة، وأكد أن العبرة في تجريمها بالأهداف والاغراض التي يقوم بها التنظيم ولا يحتاج الامر إلى إصدار التشريعات لتجريم أي تنظيمات تصدر بعينها، ويكفي للقاضي ان ينظر الى انواع الافعال هل تهدف الى هدم النظم الاساسية ام لا، بينما مجرد الانتماء لتنظيم محدد يتطلب صدور قرار بالحظر من الدولة، وهو ما حدث من قبل الكويت التي تبنت قرارات مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي بقرارات أصدراها بحظر الانتماء الى تنظيمات طالبان وداعش وحزب الله اللبناني.
محليات
«التمييز» تغلق الخلاف حول حظر التنظيمات: «داعش» جماعة تكفيرية وتجريمها لا يحتاج إلى قرارات
14-06-2016