كشف وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أن قانون البلدية الجديد الذي أقره مجلس الامة امس الاول جاء ليعالج ما شاب القانون الماضي من ثغرات ويصلح كثيرا من المواد التي كانت بحاجة إلى تصويب، ويضع حدا للمخالفات الحاصلة في البلدية، خاصة فيما يتعلق بالسكن الخاص.

وقال الكندري لـ "الجريدة"، عقب إقرار القانون بالمداولة الثانية، إن القانون الجديد سيساهم في تطوير جهاز البلدية ويكافح الفساد ويحافظ على المال العام.

Ad

وأضاف أن مواد القانون ستحدث نقلة نوعية على صعيد كل الامور المتعلقة بالبلدية والمجلس البلدي والقطاعات الخدمية، مشيرا الى ان القانون منح مجلس الوزراء صلاحية إضافة وتعديل المناطق الجديدة في الدوائر الانتخابية، ليكون ذلك عن طريق مرسوم.

وذكر أن البلدية ستقوم بهدم الجزء المخالف لأي عقار، على أن يعيد مالكه هذا العقار لأصله غير المخالف على حسابه الخاص، كما قرر القانون إبعاد المقاول الوافد إداريا إذا قام بتشييد مبنى مخالف.

وأوضح أن القانون يمنح المجلس البلدي 100 يوم لإقرار المشاريع التنموية والخدمية والخاصة بالمواطنين، وإلا سيعود القرار للوزير، فضلاً عن منح الجهاز التنفيذي 60 يوما لدراسة المشاريع وإحالتها للبلدية.

مواد القانون

جاء مشروع القانون في (53) مادة ليحل محل القانون الحالي، وفيما يلي عرض لهذه المواد بعد إقراره من المجلس:

جاءت المادة (1) على تعريف لأهم المصطلحات التي تكررت في مشروع القانون، ونصت المادة (2) على الطبيعة القانونية لبلدية الكويت باعتبارها هيئة عامة مستقلة ذات شخصية معنوية، على ان يكون لها ميزانية ملحقة بميزانية الدولة، ونصت المادة (3) على رؤية بلدية الكويت باعتبارها تهدف الى رسم السياسة العمرانية وإبراز الطابع الكويتي. ونصت المادة (4) على إرفاق جدول للمناطق الانتخابية ليكون جزءا من القانون، ولمواجهة التوسع في البناء واستحداث مناطق جديدة فقد منح مشروع القانون مجلس الوزراء حق إضافة أي منطقة جديدة إلى إحدى الدوائر العشر المبينة في مشروع القانون، شرط ان يراعى الموقع الجغرافي للمنطقة الجديدة والدائرة المضافة اليها، وذلك دون الحاجة لإجراء تعديل تشريعي على أن يصدر ذلك بمرسوم، كما نصت المادة ذاتها على قصر اشتراط المؤهل الجامعي على الأعضاء المعينين فقط دون المنتخبين، ونصت المادة (5) على اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية في انتخابات بلدية الكويت.

المجلس البلدي

وجاءت المواد من (6) الى (20) بتنظيم تفصيلي لمجلس البلدية وآليات عمله بسبب القصور الموجود في القانون الحالي، خاصة ما يتعلق برئاسة الاجتماع الأول وآليات الترشح لمنصبي رئيس المجلس ونائبه وغياب عضو المجلس عن حضور الاجتماعات، ومنها المادة (13) التي نصت في فقرتها الثانية على انه في حال قدم عضو المجلس البلدي طلب ترشحه رسميا الى الانتخابات البرلمانية يعتبر مستقيلا حكما من المجلس البلدي، وهنا تطبق احكام اعلان خلو مقعده وفقا للقانون، وكذلك المادة (18) التي نصت على انه في حال فقد العضو احد شروط العضوية او فقد أهليته المدنية، تسقط عضويته بقوة القانون دون ان تتوقف على قرار من المجلس، ذلك أن قرار المجلس لإعلان خلو المقعد، وقد رؤي أن يكون النص في هذه الصيغة، ذلك انه في حالات فقد العضو جنسيته الكويتية او اهليته المدنية تصبح عضويته غير صحيحة، وهي لا تحتاج الى قرار من المجلس بإسقاطها.

ونصت المادة (21) على اختصاصات المجلس البلدي وعلى نقل عدة اختصاصات من بلدية الكويت الى جهات أخرى ذات مرجعية، إذ إن من اهم الاختصاصات التي تناط بالبلدية كل ما يتعلق بلوائح البناء والنظافة العامة السكانية وغيرها من الاختصاصات.

وجاءت المادة (22) بحكم هام، إذ نصت على تحديد مدد اصدار القرار للمجلس البلدي، ذلك ان القانون الحالي لم ينص على مدد، الامر الذي ترتب عليه تأخر في اصدار قرارات المجلس البلدي، كما نظم مشروع القانون بعض المسائل ذات العلاقة بتلك القرارات وآليات إنفاذها.

وحددت المادة (25) آلية تصديق الوزير على قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي، وقد اضافت المادة حكما جديدا لم يكن معمولا به في القانون الحالي، وهو لحل الخلاف بين المجلس البلدي والوزير، إذ رؤي انه من الضرورة استماع مجلس الوزراء لرأي المجلس البلدي قبل اصدار قراره الملزم لمجلس البلدية الذي عليه ان يضعه موضع التنفيذ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإخطار إليه بقرار من مجلس الوزراء ولإعطاء قوة لقرارات المجلس البلدي، ولحث مجلس الوزراء على اصداره قرارا وفقا للمادة أعلاه خلال المهلة الممنوحة له، فقد نصت المادة على انه في حال لم يبت مجلس الوزراء في الامر يعتبر قرار المجلس البلدي نافذا.

ونظمت المواد (26) و(27) و(28) اللجان التي يؤلفها المجلس البلدي.

حل المجلس بمرسوم

ونصت المادة (29) على جواز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب، على ان تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس الوزراء، كما نصت على ان تعرض قرارات اللجنة على المجلس البلدي الجديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول اجتماع له.

وقد نصت المادة (30) على تشكيل امانة عامة للمجلس البلدي تنظم بقرار من المجلس البلدي نفسه يرأسها امين عام بدرجة وكيل وزارة له عدد من الوكلاء المساعدين يرشحهم جميعا رئيس المجلس البلدي، ولم تنص المادة على صاحب الاختصاص بتعيينهم باعتبار ان تعيينهم يتم بمرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المواد من (31) الى (37) على الجهاز التنفيذي للبلدية وآليات عمله وصلاحيات المدير العام، وأبقى مشروع القانون على وجود ادارة قانونية خاصة بالبلدية تتولى مباشرة جميع القضايا المتعلقة بالبلدية على ان تتبع الوزير المختص.

المخالفات والعقوبات

ولمواجهة ظاهرة التجاوزات الكبيرة بالمخالفة لأحكام مشروع القانون ولوائحه -خاصة لوائح البناء- فقد ارتئي تشديد العقوبات على المخالفين وذلك في المواد من (38) الى (44) في الباب الثالث من مشروع القانون، حيث وضعت المادة (38) قاعدة عامة بحيث تحدد المراسيم واللوائح الصادرة بمقتضى قانون بلدية الكويت، العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار كويتي ولا تزيد على 500 دينار كويتي، بالإضافة الى العقوبات التكميلية التي يجوز ايقاعها على المخالف كعقوبة الغلق المؤقت او النهائي او وقف الترخيص لمدة معينة او سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء الى اصله، وذلك حسب الاحوال.

ثم ميز مشروع القانون في العقوبات بين السكن الخاص والنموذجي والاستعمالات الأخرى في أحوال إقامة بناء دون ترخيص أو تجاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة أو استعمال البناء لغير الغرض المخصص له، بحيث شدد مشروع القانون العقوبة في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.

ونصت المادة (39) على عقوبة من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين او المقاولين عن إقامة مبان دون ترخيص، أو الإشراف على تنفيذها، أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد، وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف التي تعنى بالبناء.

كما أفردت حكماً خاصاً في حالة التنفيذ بطريق الغش، إذ نصّت على معاقبة كل من المقاولين والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كليا أو جزئيا، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة إذا أدى ذلك الى حدوث خسائر بالأرواح.

كما نص مشروع القانون في المادة (40) على معاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بإزالة أو تصحيح الأعمال او الهدم او الترميم او التجميل او رد الشيء الى اصله. وقيدت المادة (41) قطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف، وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي، باعتبار ان الحكم القضائي النهائي هو عنوان الحقيقة والذي بثبوته يثبت حق البلدية في اتخاذ إجراءات قطع التيار الكهربائي والماء عن المبنى المخالف.

إجراءات وعقوبات

أجازت المادة (42) للمدير العام للبلدية او من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قراراً بغلق المحل او المنشأة المخالفة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوقف الترخيص بصفة مؤقتة او سحبه نهائيا بحسب الأحوال، كما أجازت المادة (43) قبول طلب الصلح من المخالف للوائح البلدية باستثناء مخالفات البناء، حيث منع التصالح فيها لتحقيق الغرض في مكافحة مخالفات البناء، وهي الأكثر حدوثا وتكراراً، ولإغلاق أي باب قد يستفيد منه مخالف لوائح البناء.

ونصت المادة (44) على صلاحيات الموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقاً لأحكام قانون بلدية الكويت.

وجاءت الأحكام الختامية لمشروع القانون من المواد من (45) الى (53)، حيث خصص مشروع القانون في المادة (45) بندا مستقلا للمجلس البلدي في ميزانية البلدية ليضمن للمجلس البلدي نوعا من الاستقلالية في تسيير أعماله ومهامه.

ونصت المادة (46) على تخصيص دائرة أو اكثر في المحكمة الكلية للنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وذلك لتسهيل وتعجيل النظر في هذه الجرائم.

ورغبة من المشرع في تقنين وتسريع وجود الجهاز التنفيذي في تحديث نظام الحفظ للوثائق والملفات والمكاتبات والخرائط والمخططات باستخدام نظام الأرشيف الإلكتروني والقواعد الفنية للميكنة فقد نصت المادة (47) على قيام الجهاز التنفيذي بذلك خلال سنة من تاريخ صدور القانون.

كما نقلت المادة (48) عددا من اختصاصات البلدية الى عدة جهات مرجعية بها، وكذلك للرغبة في تركيز البلدية على لوائح البناء والنظافة العامة السكانية وغيرها من الاختصاصات، وجاء مشروع القانون بنص جديد في المادة (49) باعتبار أي ترخيص صادر بالمخالفة للقوانين واللوائح باطلاً ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويسأل تأديبيا من قام بإصداره، مع عدم الإخلال في مساءلته مدنيا وجنائياً، وذلك إمعانا من المشرع في تأكيد عدم التهاون مع المخالفين لأحكام القانون.

كما ألزمت المادة (50) إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وجاء مشروع القانون بمادة انتقالية وهي المادة (51)، بحيث يبقى المجلس القائم عند نفاذ هذا القانون مستمراً في القيام باختصاصاته المقررة في هذا القانون حتى انتهاء مدته أو حله، كما يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ هذا القانون إلى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها، وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.