حسمت محكمة التمييز الجزائية، في حكم لها، بشأن سلامة القرارات الوزارية التي أصدرتها وزارة الإعلام، حول الصمت الانتخابي، مؤكدة انطباقه على الفضائيات الخاضعة لتطبيق قانون المرئي والمسموع رقم 1 لسنة 2007، معتبرة ان مخالفة الصمت الانتخابي من قبل الفضائيات جريمة يعاقب عليها القانون واللائحة، وفق ما قررته قرارات وزارة الإعلام.

وأكدت التمييز، في الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار عبدالرحمن هيكل، ان البين من استقراء نصوص القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2012، الذي أصدره وزير الاعلام، بشأن ضوابط التغطية الاعلامية، والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، واللائحة التنفيذية لقانون المرئي والمسموع، والمادة 13 من قانوني المرئي والمسموع، ان جريمة البث أو إعادة بث التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية او تغطية إعلامية عن اي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة في يوم الاقتراع أو في اليوم السابق عليه، مخالفة لقرار وزير الاعلام، والتي تتم بمجرد بث أو إعادة بث اي دعاية او تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة في غير الوقت المحدد بقرار وزير الاعلام.

Ad

وكانت النيابة العامة احالت إحدى القنوات الفضائية الى محكمة الجنايات، على خلفية بثها تقرير المرشحين قبل انتخابات مجلس الأمة، واصدرت المحكمة حكما بتغريمها 3 آلاف دينار، وحظي الحكم بالتأييد من محكمة الاستئناف، الا ان دفاع القناة طعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي بدورها رفضته وايدت حكمي أول درجة والاستئناف بذلك.

التقيد بالقرارات

وقالت محكمة التمييز، في حيثيات حكمها البارز، في حسم مشروعية الصمت الانتخابي على الفضائيات، إن «المشروع أوجب في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع على التقيد بالقرارات التي تصدرها وزارة الإعلام بشأن تنظيم البث».

تغطية إعلامية

وأضافت: «هذا وقد أصدر وزير الإعلام القرار رقم 78 لسنة 2012 بشأن ضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي، ونص في المادة السابعة منه على انه (يحظر بث او اعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير مع او عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة او المجلس البلدي في يوم الاقتراع او اليوم السابق عليه)».

وتابعت ان «المادة الثامنة شددت على عدم جواز بث او إعادة بث او نشر اي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموع، المتضمنة دعاية او تغطية اعلامية عن اي من المرشحين أو عن الانتخابات العامة إلا إذا كانت متفقة مع أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية المشار إليها».

عقوبة الغرامة

وزادت المحكمة: «لذا عاقبت الفقرة الأولى في البند الثاني من المادة 13 من القانون الأول بشأن الإعلام المرئي والمسموع مدير القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن أي مخالفة اخرى لأحكام هذا القانون، كما نص في المادة 20 من ذات القانون على أن (يصدر الوزير اللائحة التنفيذية أو القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به...)».

ولفتت الى ان «البين من استقراء نصوص المواد السابقة ان جريمة البث او اعادة بث أي من التقارير او المصنفات المرئية والمسموعة، المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة في يوم الاقتراع أو في اليوم السابق عليه بالمخالفة لقرار وزير الاعلام، والتي تتم بمجرد بث أو إعادة بث أي دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة في غير الوقت المحدد بقرار وزير الاعلام سالف الذكر، ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً خاصاً، بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق في هذه الدعوى الراهنة بقيام الطاعن -مدير عام القناة الفضائية- ببث إعلانات عن بعض مرشحي مجلس الأمة، والتحدث عن الانتخابات في الوقت المحظور وهو عالم بذلك، واستظهار توافر هذا القصد او انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها، من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام موجب هذه الوقائع وتلك الظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، وليس بلازم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن ركن القصد الجنائي او غيره من أركان الجريمة المار بيانها، مادام قد اورد في مدوناته ما يدل على قيامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه -على النحو السالف بسطه- تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، فإن ما يثيره الأخير في هذا الشأن يكون بدوره غير سديد».

إباحة أفعال

وبينت المحكمة ان «البين من نص المادة 213 من قانون الجزاء أن ما تضمنته فقراته من إباحة بعض الأفعال -بالشروط الواردة في المادة 216 من القانون ذاته- إنما ينصرف فقط الى تلك المنصوص عليها في المواد 209 الى 212 من قانون الجزاء والمكونة لجريمتي القذف أو السب بحسب الأحوال، والتي لم ينسب للطاعن ارتكاب اي منها ولم ينفه الحكم المطعون فيه عنها فإن طعنه في هذا الخصوص يكون في غير محله».