استقلال القضاء في عهدة «التشريعية»: أمانة عامة للقضاء لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية والوظيفية
الجريدة. تنشر نص التعديلات التي حظيت بتوافق حكومي - قضائي
تأقيت جميع المناصب القضائية بـ 4 سنوات وعدم تجديدها إلا مرة واحدة
تلقت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة أمس الأول اقتراحا بقانون قدمه خمسة أعضاء يتضمن، بحسب مصادر قضائية، توافقاً حكومياً - قضائياً على تعديلات قانون تنظيم القضاء، ويتضمن توسيعاً لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، بعد اتفاق الأطراف على رفض مشروع الحكومة الذي قدمه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع في أبريل من العام الماضي إلى مجلس الأمة، والذي يعطي الحكومة ممثلة بوزارة العدل المزيد من الصلاحيات.وتضمن الاقتراح، الذي يتوقع أن تنجزه اللجنة التشريعية ويعرض على جدول أعمال مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي لإقراره، العديد من القضايا المهمة، أبرزها إعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات في المسائل المتعلقة بالتعيين والترقية والندب، إلى جانب وزارة العدل، كما تضمن تأقيتاً لجميع المناصب القضائية بأربع سنوات، ولا يتم تجديدها إلا مرة واحدة فقط.واشتمل الاقتراح على استبدال مجموعة من المواد هي 3 و4 بفقرتها الأولى و16 فقرة أولى و17 و20 و25 فقرة أخيرة، و27 و30 فقرة أولى وثانية، و32 و36 و41 فقرة أولى، و50 و52 و61 و66 فقرة أخيرة، و67 فقرة أولى، و70 من قانون تنظيم القضاء.
ونص الاقتراح على أن يكون المجلس الأعلى للقضاء مكوناً من رئيس محكمة التمييز، ونائب رئيس محكمة التمييز، ورئيس محكمة الاستئناف، والنائب العام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف، وأقدم رئيس محكمة كلية، وأقدم اثنين من الوكلاء الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف، والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء.وبين أن مجلس القضاء يختص بالنظر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل غير عملهم الأصلي، وأن يكون التعيين في كل الوظائف القضائية بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وأما بالنسبة إلى تعيين وكلاء محكمة الاستئناف والتمييز فيكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.وأكد الاقتراح تخويل وزير العدل كل اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة والجهات المعاونة لهم.وأضاف 7 مواد تتعلق بمخاصمة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة وتأديبهم، مؤكداً جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع منهم غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم، ولا تجوز مخاصمتهم بغير تلك الحالات، وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به على المخاصم من تعويضات، ولها الحق بالرجوع عليه في حالتي الغش والتدليس.ونص على اختصاص محكمة الاستئناف بنظر دعوى المخاصمة، بينما إذا كان المخاصم له هو رئيس محكمة التمييز أو الاستئناف أو النائب العام أو رئيس المحكمة الكلية أو نائبه يكون الاختصاص لمحكمة التمييز بنظر دعوى المخاصمة بعد سداد كفالة مالية قدرها 3 آلاف دينار.وجاء الاقتراح بإلحاق أمانة عامة بالمجلس الأعلى للقضاء تتولى تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والوظيفية الخاصة برجال القضاء والنيابة وتشكل برئاسة أمين عام يندبه وزير العدل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء ويكون عضواً في المجلس.وتضمن أن يخصص سكن خاص يتناسب مع وظيفة القضاة وأعضاء النيابة أو بدل سكن وتنشئ الوزارة إدارة لإسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة، كما تضمن الاقتراح أيضاً إنشاء صندوق الرعاية لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة صحياً واجتماعياً لتمويل المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة.ووفقاً للائحة التي تنظم أعمال الصندوق وتصدر بقرار من وزارة العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وتتكون مواد الصندوق من الاشتراكات، وما يستقطع من الرسوم القضائية المحصلة، وعائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ التي تؤديها الدولة مقابل حساب المدة السابقة، وفيما يلي نص الاقتراح بتعديل قانون القضاة.
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 3، 4 فقرة أولى، 16 فقرة أولى، 17، 20، 25 فقرة أخيرة، 27، 30 فقرة أولى وثانية، 32، 36، 41 فقرة أولى، 50، 52، 61، 66 فقرة أخيرة، 67 فقرة أولى، 70 من قانون تنظيم القضاء المشار إليه النصوص التالية:مادة 3
تتكون المحاكم من:أ- محكمة التمييز. ب- محكمة الاستنئناف. ج- المحاكم الكلية، وتحدد مقارها بقرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.د- المحاكم الجزئية: وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها وفقا للقانون.مادة 4 فقرة أولى
تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب للرئيس، وعدد كافٍ من الوكلاء الأول والوكلاء والمستشارين، وتشكل بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية والمواد الأخرى، ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو نائبه أو أقدم الوكلاء الأول، أو أقدم المسشارين بها، وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين.مادة 16 فقرة أولى
يشكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي: رئيس محكمة التمييز. نائب رئيس محكمة التمييز. رئيس محكمة الاستئناف. النائب العام.نائب رئيس محكمة الاستئناف.أقدم رئيس محكمة كلية. أقدم اثنين من الوكلاء الأول الكويتيين بمحكمة التمييز أو الاستئناف. الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء.مادة 17
يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير علمهم الأصلي، وذلك على الوجه المبيَّن في هذا القانون.وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه، بناءً على طلب وزير العدل.ويحيل المجلس ما يبدى الرأي فيه أو يقترحه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة إلى وزير العدل، للنظر في اتخاذ ما يراه من الإجراءات الإدارية أو التشريعية اللازمة في هذا الشأن.مادة 20
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، او من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز، او من في درجته، شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء او النيابة العامة عن ثلاثين سنة، منها عشر سنوات على الأقل في القضاء، وان يكون قد شغل تلك الدرجة خمس سنوات على الاقل، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعود بعدها لمباشرة العمل بالقضاء.ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز، او من درجته، ممن لا تقل مدة خدمته في القضاء، وأن يكون قد شغل تلك الدرجة ثلاث سنوات على الأقل، لمدة اربع سنوات تجدد مرة واحدة يعود بعدها لمباشرة عمله بالقضاء.ويكون التعيين في الأحوال السابقة بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.ويعين الوكلاء الأول بمحكمة التمييز ومحكمة الاستئناف ونواب ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز، أو من في درجته، ممن لا تقل خدمته في القضاء او النيابة العامة عن عشرين سنة، وان يكون قد شغل درجة وكيل محكمة التمييز، او ما يعادلها، ثلاث سنوات على الاقل.ويعين وكلاء محكمة التمييز وكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة، منها عشر سنوات على الاقل في القضاء، وان يكون قد شغل درجة مستشار ثلاث سنوات على الاقل.ويكون التعيين في الفقرتين السابقتين، وكذا التعيين والترقية في وظائف القضاء الاخرى دون إخلال بترتيب الاقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء.ويصدر التعيين او الترقية بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.مادة 25 فقرة أخيرة
ويجوز ندب القاضي او عضو النيابة العامة للقيام بأعمال قضائية او قانونية غير عمله، او بالاضافة اليه، وذلك بقرار من وزير العدل، وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء.مادة 27
يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية، بأي وسيلة، او المشاركة في الندوات الانتخابية، او الندوات ذات الطابع السياسي او حضورها، كما يحظر عليهم التقدم للترشح في الانتخابات العامة.مادة 30 الفقرتان الأولى والثانية
تنشأ إدارة للتفتيش القضائي على اعمال وكلاء محكمة الاستئناف ووكلاء المحاكم الكلية وقضاتها، ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة يرأسها احد الوكلاء الأول من محكمتي التمييز او الاستئناف، متفرغا، ويتبعه نائب للتفتيش القضائي لا تقل درجته عن وكيل محكمة التمييز او الاستئناف، ونائب آخر للتفتيش على النيابات لا تقل درجته عن محام عام أول، وتشكل الإدارة من عدد كافٍ من وكلاء محكمة التمييز او الاستئناف والمستشارين، او من في درجتهم من اعضاء النيابة العامة.ويصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بندب الرئيس ونائبيه وباقي الأعضاء وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.مادة 32
لوزير العدل أن يعرض على المجلس الأعلى للقضاء أمر مستشاري محكمة الاستئناف ووكلاء المحكمة الكلية والقضاة، ومن في درجتهم من اعضاء النيابة العامة ممن حصلوا على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط، ويقرر المجلس بعد فحص حالتهم إما الحاقهم بدورة تدريبية بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمدة ستة اشهر، او نقلهم إلى وظيفة اخرى غير قضائية، أو احالتهم إلى التقاعد، او إنهاء عقودهم، وذلك دون إخلال بحكم المادة 76 من نظام الخدمة المدنية.ويقوم وزير العدل بإبلاغ القاضي أو عضو النيابة العامة بمضمون قرار المجلس المشار اليه في الفقرة السابقة فور صدوره، وتزول ولايته من تاريخ ذلك الابلاغ.وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي، او عضو النيابة، إلى وظيفة اخرى يحتفظ بمرتبة فيها، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.وللمجلس الاعلى للقضاء ان يوصي بمنح مكافأة تشجيعية لمن يحصل من رجال القضاء او النيابة العامة على تقرير بدرجة كفء.مادة 36
لرئيس المحكمة ـ من تلقاء نفسه أو بناءً على اقتراح الجمعية العامة بها ـ ولرئيس ادارة التفتيش القضائي او النائب العام، بحسب الاحوال، حق تنبيه الخاضعين للتفتيش إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورته إلى كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.وللقاضي ان يتظلم للمجلس الاعلى للقضاء من التنبيه الكتابي الموجه اليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره.وللمجلس أن يجري تحقيقا عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه ان رأى وجها لذلك، وله أن يؤيد التنبيه أو يلغيه.وفي جميع الأحوال، إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا رفعت الدعوى التأديبية.مادة 41 فقرة أولى
تقام الدعوى التأديبية من رئيس التفتيش القضائي من تلقاء نفسه، او بناءً على طلب وزير العدل، او بناءً على طلب رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، او النائب العام، حسب الأحوال، كما تقام الدعوى ايضا ضد القاضي او عضو النيابة اذا فقد الثقة او الاعتبار او فقد الصلاحية لغير الاسباب الصحية بناءً على شكوى تقدم بذلك، ويُحال إلى مجلس التأديب، للنظر في امر فصله من الخدمة.المادة 50
تختص إحدى دوائر محكمة الاستئناف، دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية.كما تختص دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات، وبالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم او لورثتهم.ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الطلبات من كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه، أو كانت له مصلحة مباشرة او غير مباشرة،ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الطلبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة أمام دائرة التمييز المختصة دون غيرها خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.مادة 52
يباشر الطالب جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله ان يقدم دفاعه كتابة، او ان ينيب عنه في ذلك أحد رجال القضاء غير مستشاري محكمة التمييز.مادة 61
يكون التعيين في وظيفة النائب العام من بين أعضاء المجلس الاعلى للقضاء او الوكلاء الأول بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف، او من في درجتهم، شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن خمس وعشرين سنة، منها خمس سنوات على الاقل في القضاء، وان يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل، وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة يعود بعدها لممارسة العمل في القضاء.ويصدر مرسوم بالتعيين بناءً على عرض وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.ويكون التعيين في وظيفة النائب العام المساعد من الوكلاء بمحكمة التمييز، او محكمة الاستئناف، او من في درجاتهم، شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن عشرين سنة، منها خمس سنوات على الاقل في القضاء، وان يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل.ويعين المحامون العامون الأول من رجال القضاء، او اعضاء النيابة العامة، الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة، منها خمس سنوات على الاقل في القضاء، وان يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الاقل.ويكون التعيين في الاحوال السابقة، وكذا التعيين والترقية في وظائف النيابة العامة الاخرى دون إخلال بترتيب الاقدمية فيما بينهم عند تعيينه.ويصدر بالتعيين مرسوم بناءً على عرض وزير العدل، بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء، عدا التعيين في وظيفة وكيل نيابة (ج)، فيكون بقرار من وزير العدل، بعد اخذ رأي النائب العام، وموافقة المجلس الاعلى للقضاء على انه يشترط فيمن يعين في هذه الوظيفة، أن يكون من بين الباحثين القانونيين الذين تعينهم وزارة العدل، وفقا للضوابط التي يضعها المجلس الاعلى للقضاء، وان يكون اجتاز الدورات التدريبية التي تعقد لهم، ويوضع وكيل النيابة (ج) تحت التجربة، ويجوز فصله بقرار من الوزير، بعد اخذ رأي النائب العام، وموافقة المجلس الاعلى للقضاء اذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، ويعتبر مثبتا بمجرد ترقيته إلى الوظيفة الأعلى، وتحسب مدة التجربة ضمن مدة الخدمة.وتسري في شأن أعضاء النيابة العامة كافة شروط التعيين المقررة بالنسبة للقضاة المبينة في المادة 19 من هذا القانون.مادة 66 فقرة أخيرة
وتقام الدعوى التأديبية على النائب العام من وزير العدل، أو من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ويتولى من حرك الدعوى مباشرة الإجراءات.مادة 67 فقرة أولى
تعين وزارة العدل العدد الكافي من الموظفين للعمل في الشؤون المالية والإدارية والكتابية بالمحاكم والنيابة العامة، ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم هذه الشؤون، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.مادة 70
يخول وزير العدل كافة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، وذلك بالنسبة لشؤون القضاء والنيابة العامة والجهات المعاونة لهم.مادة ثانية
تستبدل عبارة «الفصل السادس - في التأديب» من قانون تنظيم القضاء المشار إليه العبارة التالية:الفصل السادسمخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وتأديبهميضاف إلى ذات الفصل، أنف الذكر، مواد جديدة بالنصوص التالية: 49 مكرر، 49 مكرر أ، 49 مكرر ب، 49 مكرر ج، 49 مكرر د، 49 مكرر هـ، 49 مكرر و، إلى قانون تنظيم القضاء المشار اليه على النحو التالي:مادة 49 مكرراً
يجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع من القاضي او عضو النيابة في حكمه او تصرفه النهائي غش او تدليس او خطأ مهني جسيم.ولا تجوز المخاصمة في غير هذه الحالات.وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم به على المخاصم من تعويضات، بسبب أي من هذه الافعال، ولها الحق بالرجوع عليه في حالتي الغش والتدليس.مادة 49 مكرر أ
ترفع دعوى المخاصمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، او التصرف محل المخاصمة، او تاريخ علم المدعي بوقوع الغش او التدليس، ويكون ذلك بتقرير يودع في إدارة كتاب محكمة الاستئناف، واذا كان المخاصم رئيس محكمة التمييز او نائبه او رئيس محكمة الاستئناف او النائب العام او نائب رئيس محكمة الاستئناف او رئيس المحكمة الكلية او نائبه او أحد مستشري او وكلاء محكمة التمييز او أحد اعضاء النيابة العامة ممن تعادل درجته أحدا من هؤلاء يودع التقرير إدارة كتاب محكمة التمييز، ويوقع التقرير المدعي نفسه او وكيله المفوض بتوكيل خاص، ويجب ان يشتمل التقرير على اسباب المخاصمة وأدلتها، والتعويض المطلوب فيها ويرفق بالتقرير التوكيل الخاص والأوراق المؤيدة للدعوى، ويتعين على المدعي عند تقديم التقرير ان يودع على سبيل الكفالة ثلاثة آلاف دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة أو اعضاء النيابة المطلوب مخاصمتهم.مادة 49 مكرر ب
يجب على إدارة الكتاب بالمحكمة المختصة عرض دعوى المخاصمة على رئيس المحكمة، وإخطار المخاصم بصورة من تقرير المخاصمة، وعلى من رفعت اليه الدعوى إحالتها إلى احدى دوائر المحكمة، ويحدد رئيس الدائرة جلسة لنظرها في غرفة المشورة، بعد ثمانية ايام من إخطار المخاصم، وتقوم ادارة الكتاب بإخطار المدعي والمخاصم والنيابة العامة بالجلسة، وإذا كان المخاصم هو رئيس محكمة التمييز، فتعرض على نائبه، وفقا لما سلف.مادة 49 مكرر ج
تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى، وجواز قبولها، وذلك بعد سماع المدعي او وكيله الخاص والقاضي او عضو النيابة المخاصم، وممثل النيابة الحاضر بالجلسة، وفي جميع الاحوال تسقط دعوى المخاصمة بمضي سنة من تاريخ صدور الحكم او التصرف.مادة 49 مكرر د
في حالة وقوع غش أو تدليس او خطأ مهني جسيم من القاضي او عضو النيابة العامة ثم قبلت دعوى المخاصمة قبل اصداره الحكم او اتخاذ التصرف في القضية التي نظرها، فإنه يكون غير صالح لنظرها.مادة 49 مكرر هـ
إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة او عدم قبولها او سقوطها حكمت بمصادرة الكفالة، فضلا عما تحكم به من تعويض إذا طلب منها ذلك.وإذا قضت بصحة المخاصمة، حكمت ببطلان الحكم، او التصرف موضوعها، وبالتعويضات والمصروفات على المخاصم، في حالة الغش والتدليس، وذلك دون اخلال بالمسؤولية الجزائية والتأديبية.مادة 49 مكرر و
يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة، وذلك بطريق التمييز، وفقا للإجراءات المقررة.مادة ثالثة يضاف إلى قانون تنظيم القضاء المشار اليه مواد جديدة بأرقام 16 مكررا، 75، 76 على النحو التالي:مادة 16 مكرراً
يلحق بالمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة تتولى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والوظيفية الخاصة برجال القضاء والنيابة العامة، وعرضها على المجلس، وتشكل برئاسة أمين عام يندبه وزير العدل بدرجة وكيل وزارة مساعد على الأقل – بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء- يكون عضوا في المجلس، وله الإشراف على أعمال الأمانة العامة.ويلحق بالأمانة العامة عدد كافٍ من الموظفين بين العاملين بالمحكمة او وزارة العدل بقرار من وزير العدل.مادة 75
يخصص كل من القضاء وأعضاء النيابة العامة سكنا خاصا يتناسب مع وظيفته، او بدل سكن، وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.وتنشأ بوزارة العدل إدارة إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة تتبع وكيل الوزارة، وتختص دون غيرها بكافة الامور المتعلقة باستئجار وتجهيز وتخصيص وتسليم الوحدات السكنية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة، وذلك طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير العدل.مادة 76
ينشأ بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق لرعاية رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة صحيا واجتماعيا ولتمويل دعم المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، وفقا للائحة تنظيم اعمال الصندوق التي تصدر بقرار من ويزر العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون موارد الصنوق مما يلي: - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الاعضاء. - ما يتم استقطاعه من الرسوم القضائية المحصلة. - عائد استثمار أموال الصندوق. - المبالغ التي تؤديها الدولة مقابل حساب المدة السابقة.مادة رابعةتضاف الوظائف التي استحدثها هذا القانون إلى جدول وظائف ومرتبات القضاة، وأعضاء النيابة العامة، المرافق للمرسوم رقم 108 لسنة 2003 وتعديلاته في شأن مرتباتهم وبدلاتهم وتحدد مرتبات تلك الوظائف بمرسوم يصدر في هذا الشأن. مادة خامسةعلى الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.... و«الأعلى للقضاء» يقدم مشروعاً متشابهاً
تضمن مشروع المجلس الأعلى للقضاء المحال إلى مجلس الأمة بتاريخ 19 مايو الماضي النص على عدم الإخلال بأي مزايا مالية أو عينية أو علاوات أو بدلات سابقة لرجال القضاء، وأن تكون المزايا والمرتبات لرئيس المجلس الأعلى للقضاء هي ذات المزايا التي يحصل عليها رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء.ونص المشروع المعد من «الاعلى للقضاء» الذي تشابه الى حد كبير مع الاقتراح المقدم من النواب الخمسة، على ان يضم المجلس أعضاء من النيابة العامة فضلا عن النائب العام، كما نص على جواز قيام الجمعيات العمومية في محكمة التمييز والاستئناف والكلية بمناقشة الاقتراحات الخاصة بتنبيه القضاء الى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم ومقتضيات وظائفهم. ونص على أن لمجلس القضاء رفض اي قرارات تصدرها الجمعيات العمومية من القضاة والمستشارين.
الرأي الفني لـ «التشريعية»: اقتراح النواب بعيد عن المحاباة
أكد الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أن اهم ما يميز الاقتراح بقانون المقدم من النواب علي الخميس وفيصل الشايع وفيصل الكندري وأحمد لاري وسيف العازمي ان كلا من المشروع بقانون المقدم من الحكومة ونظيره المقدم من المجلس الاعلى للقضاء، وكذا باقي الاقتراحات الاخرى، أخذ منحى بعيدا عن الآخر، فهذا ينتصر لتعزيز صلاحيات الحكومة، وذاك لتعزيز سلطات المجلس الأعلى للقضاء، بما فيها تقرير مزايا مالية لرئيسه وأعضائه، إلى أن جاء هذا الاقتراح المشار إليه ليخلق توزانا وأحكاما وقواعد موضوعية بعيدا عن محاباة أي جهة على الاخرى.وقال الفريق الفني للجنة ان «الاقتراح بقانون المشار اليه وضع الصالح العام في المنزلة الاولى، حيث تضمنت أحكامه ومواده الكثير مما يتعلق بتنظيم عمل القضاء وأعضاء النيابة العامة أو في مخاصمتهم بوضع أحكام تعزز من صلاحية واستقلال القضاء والمجلس الاعلى للقضاء من ناحية، وترسخ مبدأ التعاون بين وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء من ناحية أخرى عملا بالمادة 50 من الدستور».وأوضح أن الاقتراح بقانون جعل درجة وصفة من يشغل عضوية مجلس القضاء الاعلى في البندين 7، 8 من المادة 16 فقرة اولى ان يكون من اقدم اثنين من الوكلاء، الاول للكويتيين بمحكمة التمييز او الاستئناف، ولا ينطبق ذلك على من هم في درجتهم ترسيخا لتقليد قضائي ثابت وهو مبدأ الاقدمية، حتى لا يتقدم الاحدث على الاقدم في عضوية المجلس الاعلى للقضاء.واشار الفريق الى ان الاقتراح بقانون تناول تعديل الفقرة الاولى من المادة 17 باعطاء الحق لمجلس القضاء الاعلى النظر من تلقاء نفسه فيما يتعلق بتعيين وندب القضاة وأعضاء النيابة العامة بعد ان كان الأمر قاصرا على طلب الوزير لذلك.وبين انه رفع الدرجة التي يعين منها رئيس التمييز بأن يكون من بين أعضاء المجلس أو درجة وكيل اول تمييز أو من في درجته بمدة خدمة لا تقل عن 30 عاما منها 10 سنوات على الاقل في القضاء واعضاء النيابة العامة بعد أن كان الأمر قاصرا على طلب الوزير لذلك.واشار الى ان الاقتراح اخضع مستشاري الاستئناف دون مستشاري التمييز للتفتيش القضائي، وجعل أمر عرضهم على المجلس الاعلى للقضاء من قبل وزير العدل في حالة حصوله على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط، ورأى الفريق أنها تفرقة بين مستشاري الاستئناف والتمييز لا مبرر لها، ولم ترد في مشروع سابق للحكومة.
صندوق يتبع «التأمينات» ينظم التأمين الصحي والاجتماعي والمعاشات والمكافآت للقضاة
مصادر الصندوق من اشتراكات الأعضاء والاستقطاع من الرسوم القضائية وعائد استثمار أموال الصندوق
سكن خاص للقضاة وأعضاء النيابة أو بدل مالي يقدم لهم يتناسب مع درجاتهم
جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا ثبت غشهم وتدليسهم أو الخطأ الجسيم منهم بكفالة 3 آلاف دينار
تعيين رؤساء المحاكم بعد أخذ رأي مجلس القضاء وتعيين وكلاء «التمييز» و«الاستئناف» بعد موافقة المجلس
تعيين الأمين العام للمجلس بدرجة لا تقل عن وكيل مساعد بعد موافقة مجلس القضاء
تعيين المحامي العام بعد عمله بالقضاء 5 سنوات
يجوز تأديب القضاة بعد طلب من رئيس المحكمة أو بطلب تقدمه الجمعية العمومية
مصادر الصندوق من اشتراكات الأعضاء والاستقطاع من الرسوم القضائية وعائد استثمار أموال الصندوق
سكن خاص للقضاة وأعضاء النيابة أو بدل مالي يقدم لهم يتناسب مع درجاتهم
جواز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة إذا ثبت غشهم وتدليسهم أو الخطأ الجسيم منهم بكفالة 3 آلاف دينار
تعيين رؤساء المحاكم بعد أخذ رأي مجلس القضاء وتعيين وكلاء «التمييز» و«الاستئناف» بعد موافقة المجلس
تعيين الأمين العام للمجلس بدرجة لا تقل عن وكيل مساعد بعد موافقة مجلس القضاء
تعيين المحامي العام بعد عمله بالقضاء 5 سنوات
يجوز تأديب القضاة بعد طلب من رئيس المحكمة أو بطلب تقدمه الجمعية العمومية