أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة اسيل المزيد أن "القرار الإداري رقم 451 لسنة 2016، الصادر بشأن قصر تحويل العمالة المستقدمة بتصاريح عمل على قطاع الجمعيات والاتحادات التعاونية لذات النشاط، جاء عقب التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية".

وقالت المزيد، في تصريح صحافي امس، إن "إدارات العمل المختصة تتسلم طلبات تحويل أذونات عمل العمالة المستقدمة بتصاريح من الخارج على الجمعيات والاتحادات التعاونية، وتوافق على انتقالها إلى المستثمر بذات الجمعية، مع مراعاة شروط وضوابط التحويل المعمول بها في القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر".

Ad

وأضافت أن المادة الثالثة من القرار، السالف ذكره، قضت بأنه "يجوز تحويل أذونات العمل للعمالة المستقدم بتصاريح عمل للقطاعات المبينة أدناه داخل نفس القطاع المستقدم العامل للعمل فيه بعد سنة من تاريخ إصدار إذن العمل وبموافقة صاحب العمل وهي: الصناعة، الزراعة، الرعي، الصيد، والجمعيات والاتحادات التعاونية، ويحظر تحويل إذن العمل إلى خارج هذه القطاعات".

وأوضحت أنه "وفقا لأحكام القرار فإن الحالات التي يجوز فيها التحويل، مع مراعاة أحكام المادة 32 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، يجوز للهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر عند التحاقه بالعمل لديه خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالمادة المذكورة وفقا للضوابط التالية: موافقة صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن عمله للعمل لدى صاحب عمل آخر، أن يتضمن عقد العمل الجديد شرط العمل لفترة تجربة لا تزيد عن مئة يوم، استصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد، أن يسمح تقدير احتياج صاحب العمل الجديد بإضافة عمالة جديدة إلى ملفه".