الحكومة تُطبق «الإعدام السياسي» بأثر رجعي... وموجة تعديلات لإضافة الصحابة وأمهات المؤمنين

العبدالله: كل من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأميرية لن يقبل ترشحه

نشر في 24-06-2016
آخر تحديث 24-06-2016 | 00:04
فيما لا يزال الجدال مستمرا حول تعديل«الإعدام السياسي» الذي أدخله مجلس الأمة على قانون انتخابات أعضاء المجلس دون مناقشة، والذي ينص على منع المسيئين للذات الإلهية أو الأميرية أو الأنبياء من الترشح، تقدم نواب بتعديل جديد بإضافة المسيئين للصحابة وأمهات المؤمنين.
بينما أكدت الحكومة أن أي شخص صادر بحقه حكم جنائي بالمساس بالذات الإلهية أو الأميرية سيمنع من حق الترشح لانتخابات مجلس الامة، قال عدد من النواب إن القانون لن يطبق بأثر رجعي ولا يوجد به ما ينص على ذلك صراحة.

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله أهمية التعديلات الجديدة على قانون انتخابات أعضاء مجلس الامة، مشيرا الى حرمان "أي شخص صادر بحقه حكم جنائي بالمساس بالذات الإلهية أو الأميرية أو الأنبياء" من حق الترشح.

واوضح العبدالله، في تصريحات خلال غبقة رمضانية أقامتها الادارة العامة للاطفاء، "ان اول شيء يفعله النائب عند دخوله قبة عبدالله السالم القسم بالولاء للوطن وللأمير، لذلك من الطبيعي أن يصدر قانون واضح" بهذا الشأن.

الإخلاص للوطن

وأضاف أن من يعيب في الذات الإلهية أو الأميرية لا يستحق أن يكون عضوا في مجلس الأمة، لأن أول عمل لأي عضو داخل المجلس هو القسم بأن يكون مخلصا للوطن والأمير، "لذا لن يسمح لمن صدر بحقه حكم نهائي لإساءته للذات الإلهية أو الأنبياء أو الأمير بأن يرشح أو ينتخب حسب التعديل الذي أقر في قانون الانتخابات بمداولتين في مجلس الأمة، ورفع للحكومة.

وأشار إلى أن صدور قانون يمنع المسيء من الترشح والانتخاب منطقي ومحق، ويضع النقاط فوق الحروف، موضحا أن القانون لن يسمح لأي فرد تحمل صحيفته الجنائية حكما نهائيا بالإدانة بالعيب في الذات الإلهية أو الأميرية بالتقدم للترشح أو الانتخاب، ويعتبر محروما منهما بقوة هذا القانون.

واستبعد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ان يكون التعديل على قانون الانتخابات، الذي اقره مجلس الامة بحرمان المسيئين إلى الذات الإلهية والمسيئين إلى الذات الأميرية من الترشح في انتخابات مجلس الأمة، يستهدف شخصا بعينه، في إشارة الى النائب السابق مسلم البراك المحكوم عليه حاليا في ذات الاتهام.

وقال الحمود، على هامش الغبقة الرمضانية لوزارة الشباب التي اقيمت مساء امس الاول، "يجب عدم اختصار التشريع في استبعاد أحد بعينه، خاصة أنه تشريع وضع للتركيز على مجالات كانت تسيء، وفيها مساس بالذات الإلهية، ومن جانبها الذات الأميرية والتي هي رمز الكويت ورمز الوحدة الوطنية"، مؤكدا أن هذا التشريع وغيره من التشريعات يصب في اتجاه أمن واستقرار الكويت وتقدمها.

مسلمات قانونية

في المقابل، أكد النائب علي الخميس ان القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس "بحظر ترشيح من ثبت تطاوله على الذات الإلهية والأنبياء وسمو الأمير، لا يطبق بأثر رجعي طبقا لما أقره الدستور بالمادة 179"، ولم ينص القانون على غير ذلك، كما أنها قاعدة من المسلمات القانونية المعلومة للجميع.

وشدد الخميس على ان القانون ليس موجها لأحد إنما هو إطار عام من الواجب توافره لأي نائب سيقسم على أنه سيكون مخلصا للوطن والأمير، ويحترم الدستور وقوانين الدولة، وإضافة الذات الأميرية جاءت ضمن الدستور والمنطق، فكيف لنائب يقسم بأن يخلص للأمير مدان بالمساس بالذات الأميرية المصونة

دستورا وقانونا وشرعا؟

وتابع ان "القانون لن يطبق بأثر رجعي، وهو ليس موجها لشخص أو فئة أو غير ذلك، ومن يرى بطلانه فباب المحكمة الدستورية التي تحكم باسم سمو الأمير مفتوحا للجميع، ومن يحاكم نوايانا الآن فكان من الممكن التصويت على هذا الاستثناء من الأصل العام، وهو جواز اقرار رجعية القانون".

اقتراح مهم

من جهته، أوضح النائب أحمد مطيع أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به ومجموعة من زملائه النواب إلى رئاسة المجلس، وينص

على إضافة فقرة للمادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة هو اقتراح مهم، وبعيد عن الشخصانية كما يظن ويتوهم البعض.

وأضاف مطيع ان هذا الاقتراح بقانون يعد إضافة مهمة لقانون الانتخاب، "فكيف لمن تسول له نفسه الإساءة لله عز وجل أو لمقام الأنبياء أو الخلفاء الراشدين أو يخرج على ولاة الأمور ويسب ويعتدي فيعيب في الذات الأميرية أن يمثل الشعب الكويتي في مجلس الأمة أو يدخل تحت راية أمير البلاد فيواليه على السمع والطاعة إلا فيما حرم الله؟".

وأكد أن القانون سيطبق من تاريخ إقراره، ولا يتعلق بمن عليهم أحكام نهائية تخص هذه القضايا قبل إقرار هذا القانون، وفقا للمادة 179 من الدستور، "وأنا تأكدت من ذلك قبل التقدم بهذا المقترح، وبالتالي تنتفي صفة الشخصانية التي اتهمنا بها البعض، وأثاروا حولها اللغط بعد تقديم هذا الاقتراح".

واردف انه ومجموعة من زملائه النواب قدموا مقترحا جديدا بالتعديل على الاقتراح بقانون المقدم آنفا، بإضافة منع الترشح لمجلس الأمة لمن صدرت ضده أحكام نهائية بالطعن في الصحابة الكرام وأمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم.

وأكد أنه وزملاءه النواب يعملون على صياغة تشريعات وقوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، وتصب في المصلحة العامة وخدمة الكويت وأهلها، مشددا على انه تأكد بنفسه أن قانون منع الترشح للمسيئين للذات الالهية والانبياء والذات الاميرية لن يطبق بأثر رجعي.

اقتراحات وتعديلات

على صعيد متصل، تقدم النواب أحمد مطيع ومحمد طنا وعلي الخميس وعبدالرحمن الجيران وعبدالله الطريجي بتعديل على القانون 35 لسنة 1962، بإضافة فقرة جديدة الى المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ونصت المادة على الآتي: "كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين (رضى الله عنهم اجمعين)".

وتقدم النواب محمد الجبري وطلال الجلال وفارس العتيبي وفيصل الكندري وسلطان اللغيصم باقترح بقانون، ينص على حرمان المسيئين إلى أمهات المؤمنين والصحابة من الترشح لانتخابات مجلس الأمة.

كما تقدم النائب محمد البراك منفردا باقتراح بقانون مشابه، ونص على تعديل القانون 35 لسنة 1962 بإضافة فقرة جديدة الى المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الامة، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بأمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

لا يمكن تطبيق القانون بأثر رجعي بحكم الدستور الخميس ومطيع
back to top