أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعا بقانون بشأن الجامعات الحكومية، وطلبت إعطاءه صفة الاستعجال، وذلك وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأشارت الحكومة في المذكرة الايضاحية إلى أن القانون رقم 29 لسنة 1966 يعد أول قانون فعال صادر بشأن تنظيم التعليم العالي، وكان قد مضى على صدوره قرابة الخمسين عاما، وهو في حقيقته ليس قانونا شاملا لتنظيم التعليم العالي في دولة الكويت، بل كان مقتصراً على تنظيم جامعة الكويت دون سواها باعتبارها الجامعة الحكومية الوحيدة وقتذاك.

Ad

وقالت الحكومة في مذكرتها «نظرا لعدم شمولية القانون المذكور في شأن تنظيم التعليم العالي، وعدم مواكبته للتطورات العلمية والعملية، فقد صدرت بعض القوانين المعدلة عليه في فترات متعاقبة كما صدر القانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن تنظيم المدينة الجامعية الجديدة، إضافة إلى القانون رقم 4 لسنة 2012 في شأن إنشاء جامعة جابر الاحمد».

وأضافت «لئن كان تعدد إصدار القوانين والتعديلات المتعاقبة لها، وربما تشعبها وتضاربها، يثير بعض الصعوبات العملية، فقد بزغ اتجاه ينادي بإصدار قانون جديد شامل وموحد لتكون كل الجامعات الحكومية تحت مظلته فكان هذا المشروع، بحيث يتفادى اية اضطرابات تشريعية عن طريق وضع قواعد اساسية موحدة تسير عليها كل تلك الجامعات، تحت اشراف المجلس الاعلى للجامعات، وذلك مع عدم التضييق على الجامعات، وإعطاء كل جامعة نوعاً من الاستقلالية في ادارة شؤونها بعدة مجالات لدفعها إلى التميز والتنافس الاكاديمي المشروع، مع مراعاة القواعد العامة الاساسية الواردة في هذا القانون وما يقره المجلس الاعلى للجامعات».

وأكدت انه "حرصا من وزارة التعليم العالي على مواكبة التطورات، لم تغفل فرصة الاطلاع على القوانين المقارنة والمشاريع السابقة المعدة سلفا في هذا الشأن، والاستفادة منها، فضلا عن تمحيص التجربة العملية للقانون رقم 29 لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي (جامعة الكويت)، وذلك للتغلب كلما امكن على العيوب التشريعية والصعوبات العملية والعراقيل التي واجهت التعليم العالي من خلال تجربة قاربت الخمسين عاما، وفي كل ذلك استحدث المشروع ما ارتآه المشرع من قواعد جديدة"، مشيرة إلى أن المشروع يقع في 48 مادة مقدمة على خمسة ابواب... وفيما يلي نص المشروع الحكومي الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه:

الباب الأول: أحكام عامة

تعريفات

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

- الجامعة: الجامعة الحكومية المملوكة للدولة.

- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- اللوائح الداخلية: اللوائح الإدارية والمالية التي يصدرها مجلس الجامعة.

- الوزير: الوزير المختص بالتعليم العالي.

- الهيئة الأكاديمية: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون المعينون في الكليات والأقسام العلمية أو في الوحدات الأكاديمية الأخرى التابعة للجامعة من بين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة.

- الهيئة الأكاديمية المساندة: المدرسون المساعدون والمعيدون ومدرسو اللغات والمحاضرون.

مادة 2

الجامعات الحكومية هيئات عامة ذات استقلال علمي وإداري ومالي، لكل منها شخصية اعتبارية تتمتع بها اعتبارا من تاريخ نشر القانون الصادر بتأسيسها، وهي معفاة من الضرائب والرسوم، وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام والأمن فيها.

مادة 3:

تلتزم الجامعة بالقيم المنبثقة من الحضارة العربية والاسلامية، وتعنى بتطوير المعرفة وتوطينها ونشرها وتدريس العلوم وإعداد الخريجين والارتقاء بالأبحاث والفكر الأكاديمي المستقل وتحقيق التميز الأكاديمي، وذلك من خلال ما يلي:

1- تقديم البرامج الدراسية الرفيعة قياسا بالمستويات العالمية وتعزيز وسائل التعليم والتعلم.

2- تطوير ودعم الأبحاث العلمية التي تفتح آفاق المعرفة.

3- تطويع استخدام العلوم والتكنولوجيا بما يعود بالفائدة على المجتمع.

4- استقطاب هيئة تدريس على مستوى عال ومتميز في التدريس والبحث العلمي للارتقاء بالبلاد علميا واجتماعيا واقتصاديا.

5- الاهتمام بتقييم الأداء الجامعي وفقا للمعايير العلمية الدولية، والحرص على تواصل منتسبيها من هيئة أكاديمية وطلاب بالمؤسسات العلمية الدولية.

6 - العمل على توفير بيئة أكاديمية ملائمة لصقل وإطلاق قدرات وملكات الابداع لدى منتسبيها من هيئة أكاديمية وطلاب.

7 - تطوير النظم والاجراءات الإدارية والمالية لتمكينها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها.

8 - منح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدرجات العلمية الاخرى.

مادة 4

يكون إنشاء الجامعة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.

مادة 5

تكون للجامعة ميزانية مستقلة، يُعد مشروعها رئيس الجامعة ويعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجلس الجامعة المعنية، وذلك دون إخلال بأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار اليه.

وتبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ إنشائها، وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

مادة 6

تتكون إيرادات الجامعة مما يلي:

1 - ما يخصص للجامعة سنويا من ميزانية الدولة.

2 - ريع أصولها الثابتة والمنقولة.

3 - الرسوم الجامعية.

4 - وفورات ميزانيات السنوات السابقة.

5 -المقابل النقدي والعيني للابحاث والخدمات التي تؤديها للغير، وإيرادات الاختراعات وبراءاتها.

6 - الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة والإيرادات الاخرى التي يوافق عليها المجلس الأعلى للجامعات.

وتدير الجامعة أموالها طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية، ولا تخضع الجامعة لأحكام قانون المناقصات المشار إليه، ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.

تشكيل المجلس الأعلى للجامعات

مادة 7

يُشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من:

1 - ثلاثة وزراء يعينهم مجلس الوزراء.

2 - رؤساء الجامعات.

3 - ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي، يُعينون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير، ويحدد قرار التعيين مكافآتهم.

4 - وكيل وزارة التعليم العالي ويكون أمينا عاما للمجلس الأعلى للجامعات بصفته.

5 - وكيل وزارة التربية.

اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات

مادة 8

يختص المجلس الأعلى للجامعات بالأمور التالية:

1 - تحديد الاهداف الاستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي.

2 - اعتماد الرؤى والرسالة والأهداف للجامعة.

3 - إنشاء الكليات والأقسام العلمية ومراكز الابحاث والدراسات والوحدات الاكاديمية والكيانات الأخرى أو دمج القائم منها أو تغيير مسماه أو إلغاؤه.

4 - اعتماد الخطط والسياسات الاستراتيجية للجامعات ومتابعة تنفيذها.

5 - اعتماد برامج الدراسة في الجامعة وتقييمها بصفة دورية.

6 - معادلة الشهادات الأجنبية.

7 - وقف الدراسة في الجامعة كليا أو جزئيا.

8 - ضمان تحقيق الادارة العلمية الرشيدة للجامعات وقيامها بتنفيذ مهامها بأقصى درجات الكفاءة.

9 - وضع السياسات والنظم اللازمة لضمان الجودة لمخرجات التعليم العالي، ولمواكبة التطور والتقدم في هياكل وأنظمة التعليم العالي العالمية، وللارتقاء بمؤسسات التعليم العالي في الدولة.

10 - تحديد الشروط الواجب توافرها للترشيح لمنصب رئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومساعديهم ورؤساء الاقسام العلمية ومن في حكمهم وطريقة اختيارهم.

11 - وضع القواعد والمعايير العامة لنظم التعيين والترقية لأعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الاكاديمية المساندة بالجامعة، وتحديد الالقاب العلمية للمعارين والمتعاقدين من أعضاء الهيئة الاكاديمية.

12 - وضع اللائحة الداخلية للمجلس الأعلى.

ويجتمع المجلس الأعلى للجامعات أربع مرات على الاقل خلال العام الجامعي، وتبين اللائحة الداخلية شروط وإجراءات عقد اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء الهيئة الاكاديمية لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.

ويتولى المجلس الأعلى للجامعات اختصاصات مجلس الخدمة المدنية في شؤون الهيئة الاكاديمية والعاملين فيها.

أمين عام المجلس الأعلى للجامعات

مادة 9

يتولى أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أمانة سر المجلس ويشرف على تدوين محاضر جلساته ويتابع تنفيذ قراراته، ويعاون الأمين العام مساعد أو أكثر يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك بناء على عرض الوزير.

الباب الثاني: إدارة الجامعة

الفصل الأول: مجلس الجامعة تشكيل مجلس الجامعة

مادة 10

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:

1 - نواب رئيس الجامعة.

2 - عمداء الكليات.

3 - عميد القبول والتسجيل (مراقب).

4 - عميد شؤون الطلبة (مراقب).

5 - ثلاثة أعضاء من القطاع الحكومي من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

6 - ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة في شؤون التعليم العالي يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ولمرة واحدة.

7 - أمين عام الجامعة، ويتولى أمانة المجلس.

ويجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو الاستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.

اختصاصات مجلس الجامعة

مادة 11

يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية:

1 ـ اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية ورسم سياسة الجامعة.

2 ـ وضع خطط الدراسة وتعيين مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها العامة ولجانها ومكافآتها.

3 ـ وضع شروط قبول الطلاب وتحويلهم ونظام تأديبهم وتحديد الرسوم الدراسية وكيفية ادائها وشروط الاعفاء منها ومكافآت الطلاب واعاناتهم المالية على اختلاف انواعها.

4 ـ وضع التقويم الجامعي.

5 ـ تنظيم الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب.

6 ـ الاشراف على الاداء الجامعي في كافة مستوياته.

7 ـ تعيين عمداء الكليات وعمداء العمادات النوعية.

8 ـ تعيين اعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الاكاديمية المساندة، وتعيين الاساتذة الزائرين والمكلفين بالأبحاث العلمية طبقا للوائح الجامعة.

9 ـ منح درجة الليسانس والبكالوريوس والدبلومات والشهادات ودرجات الماجستير والدكتوراه، وتبين اللوائح الداخلية تفصيل الاحكام الخاصة بهذه الدرجات العلمية والشروط اللازمة للحصول عليها.

10 ـ معادلة المقررات الدراسية لطلاب الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا بناء على طلب مجلس القسم العلمي، وتبين اللوائح الداخلية تفصيل الأحكام الخاصة بهذه المعادلة والشروط اللازمة لها.

11 ـ وضع القواعد الخاصة بإجازات رئيس الجامعة وأعضاء الهيئة الاكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة.

12 ـ تحديد اختصاصات مجلس الكلية وعميدها ومجلس القسم العلمي ورئيسه.

13 ـ توفير المباني وتقرير صيانتها وغيرها من التجهيزات اللازمة للعمل بالجامعة.

14 ـ اعتماد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحسابها الختامي.

15 ـ وضع القواعد والنظم الخاصة بتدبير أموال الجامعة واستثمار ما يمكن منها وادارتها والتصرف فيها وفقا للقواعد والنظم الخاصة التي يضعها مجلس الجامعة.

16 ـ تتبع النشاط العلمي للكليات.

17 ـ توفير التسهيلات والدعم للبحث العلمي.

18 ـ اعتماد التقارير الدورية والسنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن شؤون الجامعة ومختلف نواحي النشاط فيها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

19 ـ وضع اللوائح الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة والكليات والمتاحف والمراكز وغيرها من المنشآت التابعة للجامعة.

20 ـ اعتماد الهياكل التنظيمية للجامعة.

21 ـ قبول الهبات والوصايا والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع اهداف الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

22 ـ وضع الضوابط الخاصة بالاستعانة بالمتقاعدين من أعضاء الهيئة الأكاديمية على نحو يحقق الاستفادة الكاملة من خبراتهم.

23 ـ وضع الضوابط الخاصة بالاستعانة بخدمات أو خبرات أعضاء الهيئة الأكاديمية وندبهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو نقلهم ما في حكمه، ووضع نظام التكليف بالعمل بمكافأة، ومنحهم المهمات العلمية وتحديد المكافآت للتدريس.

24 ـ الموضوعات الأخرى التي يحيلها عليه المجلس الأعلى للجامعات أو وزير التعليم العالي.

ويجوز لمجلس الجامعة أن يفوض رئيس الجامعة في بعض اختصاصاته.

ويجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الاقل خلال العام الجامعي، وتبين اللوائح الداخلية شروط واجراءات عقد اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته.

وللمجلس أن يؤلف من بين اعضائه أو من غيرهم من اعضاء الهيئة الاكاديمية لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه. ويتولى مجلس الجامعة اختصاصات ديوان الخدمة المدنية في شؤون الهيئة الأكاديمية والعاملين بها.

الفصل الثاني: رئيس الجامعة ونوابه

مادة 12

يُعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون من بين أعضاء الهيئة الأكاديمية، وأن يكون قد شغل درجة أستاذ لمدة أربع سنوات على الأقل.

وتتخذ إجراءات التعيين أو التجديد قبل انتهاء مدة الرئيس بثلاثة أشهر على الأقل.

اختصاصات رئيس الجامعة

مادة 13

يتولى رئيس الجامعة شؤونها الأكاديمية والمالية والإدارية، ويمثل الجامعة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء، ويكون مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية والقرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الجامعة، ويختص بما يلي:

1 ـ عرض استراتيجية الجامعة وسياساتها وخططها على كل من مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، والإشراف على تنفيذها، وتقديم التقارير اللازمة في هذا الشأن.

2 ـ الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة والمجلس الأكاديمي.

3 ـ وضع وتنفيذ السياسات والإجراءات الخاصة بإدارة الجامعة، وإحكام الرقابة على العمليات المالية.

4 ـ وقف الدراسة بالجامعة في حالات الضرورة لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

5 ـ الإشراف على جميع العاملين بالجامعة.

ولرئيس الجامعة أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نوابه، ويمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميع العاملين بالجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

مادة 14

يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر، يعاونه في شؤون إدارتها، يُعين بقرار من رئيس الجامعة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديميا بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك.

مادة 15

يكون لنائب رئيس الجامعة مساعد أو أكثر، يُعين بقرار من رئيس الجامعة بناءً على عرض نائب رئيس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديميا بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك.

وتحدد اللوائح الداخلية طريقة اختيار مساعدي نواب رئيس الجامعة واختصاصاتهم.

ويحتفظ عضو الهيئة الأكاديمية، الذي يعين رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة أو مساعدا لنائب رئيس الجامعة، بوظيفته التي كان يشغلها.

أمين عام الجامعة

مادة 16

يكون للجامعة أمين عام من أعضاء الهيئة الأكاديمية بدرجة وكيل وزارة يعين بمرسوم بناءً على ترشيح رئيس الجامعة يعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى الأعمال الإدارية والمالية بالجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة.

ولرئيس الجامعة أن يفوض الأمين العام ببعض اختصاصاته الإدارية والمالية.

ويتولى الأمين العام أمانة سر مجلس الجامعة، ويشرف على تدوين محاضر جلساته، ويتابع تنفيذ قراراته.

ويعاون الأمين العام للجامعة مساعد أو أكثر يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد بناءً على ترشيح رئيس الجامعة.

الفصل الثالث: المجلس الأكاديمي

مادة 17

يشكل المجلس الأكاديمي برئاسة رئيس الجامعة وعضوية كل من:

1 ـ نواب رئيس الجامعة.

2 ـ عمداء الكليات.

3 ـ عميد القبول والتسجيل.

4 ـ عميد شؤون الطلبة.

وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات عقد اجتماعاته وآلية اتخاذ قراراته.

مادة 18

يختص المجلس الأكاديمي بما يلي:

1 ـ وضع السياسات المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي، وتحديد الأولويات الأكاديمية.

2 ـ تقديم المقترحات لمجلس الجامعة بشأن المسائل الأكاديمية الواردة في خطة الجامعة الاستراتيجية، بما يحافظ على المستويات الأكاديمية العالية في التدريس والأبحاث.

3 ـ إعداد الدراسات بشأن إنشاء مراكز الأبحاث والمراكز والكيانات الأكاديمية الأخرى، وتحديد اختصاصاتها، ودمج وإلغاء القائم منها.

4 ـ اقتراح تطوير المقررات والبرامج الأكاديمية التي تعكس رؤية الجامعة ورسالتها.

5 ـ اقتراح تطوير أساليب التعليم والتدريس، باستخدام التعليم التفاعلي ودعم المكتبات بقواعد المعلومات وأدوات تكنولوجيا المعلومات الأخرى، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين بالتعليم عن بُعد.

6 ـ اقتراح السياسات والبرامج والنظم واللوائح الأكاديمية.

7 ـ اقتراح سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب المقبولين في أقسام الكليات.

8 ـ اقتراح تطوير نظم التعيين والترقيات في وظائف الهيئة الأكاديمية.

9 ـ متابعة وتقييم الأنشطة التدريسية والبحثية بالجامعة.

10 ـ تقديم المشورة لرئيس الجامعة.

11 ـ اقتراح اختصاصات مجلس الكلية وعميدها ومجلس القسم العلمي ورئيسه.

وللمجلس الأكاديمي أن يشكل من بين أعضائه او من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة يعهد اليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة موضوعات معينة وعرضها عليه.

الفصل الرابع: الكليات

مادة 19

يكون إنشاء الكليات وأقسامها العلمية والعمادات النوعية والمعاهد والمراكز التابعة لها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات بناءً على اقتراح مجلس الجامعة، وتحدد اللوائح الداخلية تشكيل مجالس الكليات والأقسام، وتحديد اختصاصاتها، واختصاصات العمداء ورؤساء الأقسام والمعاهد والمراكز التابعة لها.

مادة 20

يتولى إدارة كل كلية عميد يعين بقرار من مجلس الجامعة بناء على ترشيح رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديميا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل.

ويكون لعميد الكلية مساعد أو أكثر يعين بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح العميد، ويشترط فيه أن يكون عضوا أكاديميا بدرجة أستاذ أو أستاذ مشارك، وينوب عن العميد عند غيابه.

مجلس الكلية

تشكيل مجلس الكلية

مادة 21

يكون لكل كلية مجلس يشكل برئاسة عميد الكلية وعضوية كل من:

أ ـ مساعدي العميد.

ب ـ رؤساء الأقسام العلمية.

ج ـ عضو هيئة تدريس عن كل من الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين يتم انتخابه من بين الفئة التي يمثلها لمدة سنتين.

د ـ اثنين من ذوي الخبرة من القطاعين الحكومي والأهلي ممن لهم صلة بأعمال الكلية المعنية ويعينان بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح من عميد الكلية، لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويجتمع مجلس الكلية أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي، وتحدد اللوائح الداخلية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

اختصاصات مجلس الكلية

مادة 22

يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

1 ـ اقتراح خطط الدراسة ومناهجها وتطويرها بناء على توصيات الأقسام العلمية في شأنها.

2 ـ التنسيق بين الأقسام العلمية بشأن تنفيذ خطط الدراسة ومناهجها وتحديد مدتها ومواعيد الامتحانات وقواعدها.

3 ـ اقتراح مشروعات الميزانية العامة للكلية وأقسامها العلمية.

4 ـ اقتراح أي موضوعات أخرى يرى عرضها على رئيس الجامعة في شأن التعليم ونظمه ووسائله.

5 ـ الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية.

6 ـ دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس الجامعة أو عميد الكلية.

مجلس القسم العلمي

مادة 23

يكون لكل قسم علمي مجلس يشكل برئاسة رئيس القسم، وعضوية جميع أعضاء الهيئة الأكاديمية فيه، وهو الوحدة العلمية الأساسية في الكلية.

ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال العام الجامعي، وتحدد اللوائح الداخلية طريقة دعوة المجلس وتنفيذ قراراته.

ويشكل مجلس القسم من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة، لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه، وعرض توصياتها على المجلس، ويجوز للمجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس القسم.

وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات مجلس القسم.

رئيس القسم

مادة 24

يكون لكل قسم علمي رئيس يتم اختياره من بين أعضائه بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويعين بقرار من رئيس الجامعة وتنظم اللوائح الداخلية شروط اختياره وتعيينه واختصاصاته.

ويشرف رئيس القسم على إدارة شؤون القسم، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها، ويقدم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل عام جامعي تقريرا إلى عميد الكلية عن نشاط القسم.

ويجوز أن يكون لرئيس القسم نائب أو أكثر يساعده في إدارة شؤون القسم، وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصاته وشروط تعيينه.

أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة

مادة 25

أعضاء الهيئة الاكاديمية هم الاساتذة والأساتذة المشاركون والاساتذة المساعدون الذين يتم تعيينهم في الاقسام العلمية، او ما يعادلها من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للجامعات.

مادة 26

يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا أن يكون قد امضى اربع سنوات اكاديمية على الاقل في الدراسات العليا بعد حصوله على درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهما، وان يكون حاصلا على درجة «دكتوراه فلسفة»، أو ما يعادلها من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للجامعات.

مادة 27

يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا مضي ثماني سنوات اكاديمية على الاقل - منها اربع سنوات على الاقل في الدراسات العليا - على حصوله على درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها، وأن يكون حاصلا على درجة دكتوراه فلسفة، او ما يعادلها من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للجامعات، وأن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد اربع سنوات اكاديمية على الاقل في جامعة او معهد عال معتمد من قبل المجلس الاعلى للجامعات.

مادة 28

يشترط فيمن يعين استاذا مضي 12 سنة اكاديمية على الاقل - منها اربع سنوات على الاقل في الدراسات العليا - على حصوله على درجة البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلهما، وأن يكون حاصلا على درجة دكتوراه فلسفة او ما يعادلها من احدى الجامعات أو المعاهد العليا المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للجامعات، وأن يكون قد شغل وظيفة استاذ مشارك اربع سنوات اكاديمية على الاقل في جامعة أو معهد عال معتمد من قبل المجلس الاعلى للجامعات.

مادة 29

تحدد بمرسوم مرتبات وعلاوات وبدلات اعضاء الهيئة الاكاديمية وأعضاء الهيئة الاكاديمية المساندة.

وتحدد اللوائح الداخلية للجامعة المزايا المالية والعينية الاخرى المرتبطة بطبيعة العمل وشروط استحقاقها، وتتم مراجعة جداول المرتبات والعلاوات والبدلات والمزايا الاخرى كل خمس سنوات.

مادة 30

تحدد اللوائح الداخلية للجامعة الوظائف الادارية والفنية والهيكل التنظيمي لها ومسمياتها وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المترتبة عليها وشؤونهم الوظيفية، ويصدر مرسوم بتحديد الدرجات والمرتبات والعلاوات والبدلات المقررة لشاغلي تلك الوظائف، وتسري احكام كل من قانون ونظام الخدمة المدنية على موظفي الجامعة الاداريين والفنيين فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الباب الرابع

الفصل الأول: الواجبات

مادة 31

يلتزم اعضاء الهيئتين الاكاديمية والاكاديمية المساندة بأداء واجباتهم التي يحددها مجلس الجامعة بشأن التدريس والبحث العلمي وارشاد الطلاب والمشاركة في اعمال اللجان والمؤتمرات العلمية وغيرها من الواجبات، بما في ذلك العمل في المراكز المهنية التابعة للجامعة.

ولرئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية، وبعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، أن يرخص لعضو الهيئة الاكاديمية في مزاولة مهنته خارج الجامعة او داخلها في اوقات العمل الرسمية او في غيرها، بشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع واجبات وظيفته الجامعية وحسن ادائها، ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة.

ويجوز لعضو الهيئة الاكاديمية القيام بعمل من اعمال الخبرة، أو اعطاء استشارة في موضوع معين بترخيص من رئيس الجامعة بناء على عرض عميد الكلية وموافقة مجلس القسم العلمي.

الفصل الثاني: التأديب

مادة 32

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على عضو الهيئة الاكاديمية إلا بقرار مسبب وبعد التحقيق معه وسماع اقواله، ويجوز ايقافه عن العمل احتياطيا بقرار من رئيس الجامعة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولا يجوز مدها الا بقرار من مجلس التأديب.

مادة 33

يجوز لرئيس الجامعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على مدى جدية المخالفة المنسوبة الى عضو الهيئة الاكاديمية وترفع تقريرا بذلك الى رئيس الجامعة.

مادة 34

لرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير ان يحفظ التحقيق، أو ان يأمر بإحالة العضو المحقق معه الى مجلس التأديب اذا رأى محلا لذلك، او ان يكتفي بتوقيع عقوبة التنبيه كتابة.

مادة 35

يشكل مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة برئاسة أحد الأساتذة، وأحد اعضاء الهيئة الاكاديمية في كلية الحقوق بدرجة أستاذ مشارك على الأقل ومستشار من ادارة الفتوى والتشريع يختاره رئيس ادارة الفتوى والتشريع.

مادة 36

يكون للعضو الخاضع للتحقيق أو التأديب حق الاطلاع على أوراق التحقيق والحصول على صورة منها ومناقشتها وإبداء رأيه فيها ومناقشة الشهود ومواجهتهم، وله الحق في الاستعانة بمن يحضر معه.

مادة 37

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو الهيئة الأكاديمية، هي:

1 - التنبيه كتابة من رئيس الجامعة.

2 - الفصل من الجامعة.

مادة 38

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو وقبول مجلس الجامعة لها، وذلك فيما عدا الحالات التي تنص عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية.

مادة 39

لا يجوز معاقبة عضو الهيئة الاكاديمية عن مخالفة مضى على وقوعها خمس سنوات ما لم تنقطع هذه المدة بالتحقيق معه أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تأديبية أخرى.

مادة 40

تمحى عقوبة التنبيه الكتابي - إذا لم توقع أية عقوبة تأديبية أخرى - بانقضاء ستة أشهر.

مادة 41

تبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وإجراءات التحقيق والتأديب، وإجراءات توقيع العقوبة التأديبية، وطرق التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن.

الفصل الثالث: صندوق الدعم المالي للجامعة

مادة 42

يجوز بقرار من المجلس الأعلى للجامعات إنشاء صندوق لكل جامعة بغرض توفير الدعم المالي، ويتضمن القرار لائحته الداخلية المنظمة لأهدافه واختصاصاته وطريقة اختيار أعضائه.

ويخضع الصندوق لإشراف مجلس الجامعة، وتتكون أموال الصندوق من التبرعات والهبات والوصايا النقدية والعينية غير المشروطة التي يتلقاها من المؤسسات الخاصة والأهلية والجهات العامة وعوائد الاستشارات العلمية التي تقدمها الجامعة.

الباب الخامس

الأحكام العامة والانتقالية

مادة 43

تسري جميع أحكام هذا القانون على الجامعات الحكومية القائمة، وقت نفاذه وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والميزانية المستقلة، كما يسري على الجامعات التي تنشأ مستقبلا.

ولا يسري هذا القانون على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

مادة 44

تنشأ بمقتضى هذا القانون جامعة حكومية ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى «جامعة صباح السالم»، في الموقع المخصص للمدينة الجامعية الجديدة المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 2004 المشار إليه، وتسري عليها أحكام هذا القانون.

مادة 45

تلغى القوانين أرقام 29 لسنة 1966 و30 لسنة 2004 و4 لسنة 2012 المشار اليها، كما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 46

يستمر العمل باللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وقت نفاذه، فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها.

مادة 47

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة 48

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.