كشفت مصادر مطلعة في النيابة العامة لـ"الجريدة" أن النصوص الحالية التي أقرتها اللجنة التشريعية بشأن تأقيت المناصب ستعرّض القيادات القضائية للابتزاز والمساومة من أجل التجديد، وستخلق نوعا من التكتلات وتعيين المقربين في المناصب العليا، لضمان الاستمرار في المنصب، وستؤدي إلى عدم الاستقرار في الجهاز القضائي (النيابة العامة والمحاكم)، لافتا إلى أن التأقيت يحمل شبهة عدم الدستورية لتضمنه عزلا للقضاة (رئيس المجلس الأعلى للقضاء- ورؤساء المحاكم- النائب العام) في حالة رفض التجديد، فضلا عن عدم وضوح معيار التجديد.وقالت المصادر إنه يتعين إلغاء شرط العمل في القضاء، لأن قانون تنظيم القضاء لم يتطلب منذ صدوره هذا الشرط للتعيين في المناصب أو الترقي للدرجة الأعلى، ذلك أن كون جميع رجال القضاء سيعملون في القضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، طبقاً لقرار المجلس الأعلى للقضاء، عدا عدد قليل لا يتجاوز أصابع اليد امتدت خدمتهم في النيابة العامة قبل إصدار قرار المجلس الأعلى للقضاء المذكور، فضلا عن أن وضع هذا الشرط سيؤدي حتما إلى حرمان قدامى قيادات النيابة العامة من التعيين أو الترقي دون مبرر، ما يترتب على ذلك إجحاف بحقوقهم بعد أن يتخطاهم في الترقية زملاؤهم الأحدث منهم بسنوات عدة.
وأضافت "من الأفضل ترك تحديدها وتنظيمها بقرارات من قبل المجلس الأعلى للقضاء بحسب الظروف التي تمر فيها المحاكم والنيابة العامة، ودواعي الحاجة إلى ذلك".وبينت أن إقرارها في القانون سيؤدي إلى ربكة في الجهاز القضائي، خصوصا النيابة العامة، لتفريغها من قياداتها وإقصائهم في زمن واحد وإحلال آخرين ليست لديهم أية خبرة سابقة في عمل النيابة الكلية، بما مؤداه زعزعة العمل في النيابة العامة في الوقت الذي يتطلب هذا الجهاز استقرارا دائما، مراعاة لطبيعة الدعوى العمومية.من جانب آخر، حصلت "الجريدة" على التعديلات التي قدمتها النيابة العامة للمادتين ٢٠ و٦١ من المشروع المطروح على مجلس الأمة والمتوقع التصويت عليه الأحد المقبل، وفي ما يلي نص تعديلات النيابة: إلغاء شرط العمل في القضاء للتعيين والترقية، وإلغاء تأقيت المناصب القضائية لرئيس وأعضاء مجلس القضاء، وفي تشكيل مجلس القضاء على أن يكون التعديل النهائي لنص المادتين (٢٠) و(٦١) على النحو التالي:
مادة (20)
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من بين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل أول محكمة التمييز، أو مَن في درجته، شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن ثلاثين سنة متصلة، وأن يكون قد شغل تلك الدرجة خمس سنوات على الأقل.ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز، أو مَن في درجتهم، ممن لا تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن خمس وعشرين سنة متصلة، وأن يكون شغل تلك الدرجة ثلاث سنوات على الأقل. ويكون التعيين في الأحوال السابقة بمرسوم بناءً على عرض وزير العدل، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.ويعين الوكلاء الأول بمحكمة التمييز وبمحكمة الاستئناف ونواب رؤساء المحاكم الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن وكيل محكمة التمييز، أو من في درجتهم، ممن لا تقل مدة خدمتهم في القضاء أو النيابة العامة عن خمس وعشرين سنة متصلة، وأن يكون قد شغل درجة وكيل محكمة التمييز أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل.ويعين وكلاء محكمة التمييز ووكلاء محكمة الاستئناف من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم في القضاء أو النيابة العامة عن عشرين سنة متصلة، وأن يكون قد شغل درجة مستشار أو من في درجته ثلاث سنوات على الأقل.ويكون التعيين في الفقرتين السابقتين وكذا التعيين والترقية في وظائف القضاء الأخرى دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء. ويصدر بالتعيين أو بالترقية مرسوم بناءً على عرض وزير العدل بعدم وافقة المجلس الأعلى للقضاء.مادة (61)
يكون التعيين في وظيفة النائب العام من رجال القضاء الذين لا تقل درجته عن وكيل أول محكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو من في درجته، شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء أو النيابة العامة عن خمس وعشرين سنة متصلة، وأن يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل.ويصدر مرسوم بالتعيين بناءً على عرض وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.ويكون التعيين في وظيفة النائب العام المساعد من الوكلاء بمحكمة التمييز أو محكمة الاستئناف أو من في درجتهم، شريطة ألا تقل مدة خدمته في القضاء والنيابة العامة عن خمسة وعشرين سنة متصلة، وأن يكون قد شغل هذه الدرجة ثلاث سنوات على الأقل.ويعين المحامون العامون الأول من رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة الذين لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة متصلة، وأن يكون قد شغل درجة مستشار أو ما يعادلها ثلاث سنوات على الأقل. ويكون التعيين في الأحوال السابقة وكذا التعيين والترقية في وظائف النيابة العامة الأخرى دون إخلال بترتيب الأقدمية فيما بينهم عند تعيينه.