خاص

الفهد لـ الجريدة•: تأقيت المناصب القضائية من الأمور المستحقة ولن يمس رؤساء المحاكم

«مجلس القضاء سيضع ضوابط للصندوق ضماناً لعدم تفريغ الجهاز من خبراته»

نشر في 02-07-2016
آخر تحديث 02-07-2016 | 00:02
No Image Caption
أكد رئيس الدائرة التجارية الثالثة في محكمة التمييز عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالعزيز الفهد أن تأقيت المناصب القضائية واشتراط العمل في القضاء من الأمور المستحقة ويصب في مصلحة القضاء.
وأضاف المستشار الفهد لـ «الجريدة»، على خلفية نشرها تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع تعديل قانون القضاء والذي قدمه عدد من النواب بعد إعداده من مجموعة من القضاة والمستشارين في المحاكم، قائلا: «إن الاقتراح الذي أقرته اللجنة التشريعية ليس موجهاً إلى أعضاء بعينهم في القضاء أو النيابة، لأن القانون بمجرد صدوره يعتبر نافذاً بأثر فوري وليس له أثر رجعي، ومن ثم فإن اعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمن فيهم النائب العام قد حازوا مركزاً قانونياً لا يمكن تغييره باستحداث شروط جديدة لتوليهم مناصبهم، ومن ثم فإن مناصبهم لن تمس بصدور القانون». ولفت إلى أن عدم التجديد للقضاة لا يعد عزلاً للقاضي، والعزل هو الذي يكون بسبب قضاء قضى به وليس تدويره وتغييره، كما أن المجلس الأعلى للقضاء سيضع ضوابط عادلة ولا تمس المصلحة العليا للدولة للاستفادة من صندوق القضاء، حتى لا يسمح المجلس الاعلى للقضاء بتفريغ القضاء من رجاله بسبب الرغبة في
• ما رأيك في الاقتراح بقانون المعتمد من اللجنة التشريعية من ناحية مناقشته مسائل الاستقلال المالي والاداري للقضاء وتأقيت المناصب القضائية؟

- أرى أن تأقيت المناصب القضائية واشتراط العمل في القضاء لتوليها أمور مستحقة وتصب في مصلحة القضاء، وذلك لعدة أسباب منها إعطاء الفرصة للآخرين، لا سيما من لديهم الاقدمية، لتولي زمام الادارة لمدة محددة، وكذلك ضخ الدماء الجديدة في تقلد تلك المناصب، وذلك بغية الوصول الى حلول للمشاكل التي يعاني منها القضاء ومنها تأخر الفصل في القضايا وتكدسها، وكذلك تكويت القضاء، وإنه ليس من المستحب أن يبقى أي قاضي في المنصب لمدة طويلة قد تصل الى اكثر من عشرين سنة في بعض الاحيان بحجة انه صاحب خبرة ومعرفة بأوضاع العمل، لأنه يكون قد اعطى ما عنده، وبذلك يجب أن يأتى بالجديد ليحدث تقدما وتطورا في العمل أكثر من السابق، وهو لا يعد مساسا بشخص القائم على الادارة، وغالبا من يتولى الادارة يتجاوز سن الستين عاما، ومن ثم له ان يعود لعمله الاصلي كقاضٍ أو أن يتقاعد إذا كان مستحقا، ولا يعد ذلك مساسا باستقلال القضاء، ولا يعد عزلا لمتولي ادارة المحكمة، إذ إن العزل بمفهومه القانوني هو ان يعزل القاضي بسبب قضاء قضى به، وإن تدوير المناصب وتأقيتها يتماشيان مع التشريعات الحديثة، باعتبار ان القوانين تعالج أوضاعا قائمة ومستقبلية، ولما كانت المحاكم بوضعها الحالي تتطلب ادارة حديثة وفق مفاهيم متطورة لتحسين ادائها، ومن ثم فإن تأقيت المناصب وتدويرها يصبحان أمرا مستحقا، وأما عن تولي شرط القضاء فهو مما لا شك فيه شرط مستحق لتولي المناصب القضائية، فليس من المعقول ولا المقبول ان يتولى رئاسة المحاكم من لم يتول القضاء لفترة كافية تتيح له ولوج العمل القضائي، كما أن وضع شروط مسبقة لتولي إدارة المحاكم ليس فيه أي امتهان لكرامة أحد، إذ إن كرامة القاضي وشرفه هو في قضائه بين الناس بالعدل.

غير موجَّه

• يرى البعض أن الاقتراح المعتمد من اللجنة التشريعية موجه الى بعض الأعضاء في القضاء وتحديدا النيابة العامة، فما رأيك؟

- مشروع تعديل قانون تنظيم القضاء غير موجه لأي أعضاء في القضاء أو النيابة العامة، وذلك لأن القانون يعتبر نافذا بأثر فوري وليس له أثر رجعي، ومن ثم فإن أعضاء المجلس الاعلى للقضاء بمن فيهم النائب العام قد حازوا مركزا قانونيا لا يمكن تغييره باستحداث شروط جديدة لتوليهم مناصبهم، ومن ثم فإن مناصبهم لن تمس بصدور القانون.

• يتهم المشروع المعتمد من اللجنة التشريعية بأنه يعطي الوزير صلاحيات واسعة بتعيين رؤساء المحاكم والنائب العام ويعطيه حق عدم التجديد لهم وهو ما يعني عمليا عزلهم؟

- استحدث المشروع حكما جديدا بإعطاء الوزير حق تعيين رؤساء المحاكم، إذ إن هذا هو المعمول به حاليا وفق قانون تنظيم القضاء، كما أن التعيينات في المناصب القضائية تصدر بمرسوم، أي أن التعيين يتطلب موافقة ومباركة صاحب السمو الأمير، أما عن القول بأن عدم التجديد لأي رئيس محكمة أو للنائب العام يعني عزلا فهو غير سديد، إذ ان العزل بمفهومه القانوني هو عزل القاضي بسبب قضاء قضى به وليس تدويره وتغييره إن لم ينجح في تطوير إدارة المحكمة، ومن ثم فإن عودته الى قوس القضاء والحكم بين الناس بالعدل والقسطاس هو الشرف الحقيقي للقاضي وليس كرسي الإدارة.

صلاحيات مجلس الخدمة

• يمنح المشروع لوزير العدل صلاحيات مجلس الخدمة المدنية وهو ما يمثل توسعاً يسمح باستغلال صلاحيات مجلس الخدمة المدنية؟

- مجلس الخدمة المدنية مكون من 6 وزراء واستبدالهم بوزير واحد وهو الوزير المختص ليس فيه سلب لاختصاصات مجلس الخدمة؛ إذ إن أي قرار سوف يتخذ من قبل وزير العدل متعلق بهذا الشأن لن يكون إلا بعد الاتفاق مع باقي زملائه الوزراء، وإنما تم النص على إعطاء وزير العدل هذا الحق تسهيلا لأمور الوظيفة المتعلقة برجال القضاء وتطبيقا لمبدأ اللامركزية وهو أمر محمود.

• يتهم المشروع المعتمد بأنه يفرغ الاحكام القضائية التي حصل عليها القضاة من محتواها بأن وضع صندوق القضاة بديلا عنها، رغم أن تلك الاحكام كانت مكسبا للقضاة؟ وهل تؤيدون اصدار المكافآت بنصوص قانونية أفضل من احالتها بقرار وزاري؟

- نص المشروع على صندوق للقضاة لا يتعارض مع الاحكام القضائية التي صدرت للقضاة، إذ إن الأحكام قررت للقضاة ضمانا صحيا ومكافأة نهاية خدمة وراتبا تقاعديا وهو ذاته ما قرره مشروع القانون، وأما عن مقدار المكافأة والمعاش التقاعدي فهو أمر متروك للمجلس الاعلى للقضاء والحكومة بحسب الحالة المالية للدولة، ويسطر ذلك بقرار وزاري وموافقة المجلس ويمكن تعديله بناء على ارادة الطرفين.

لائحة الصندوق

• ينتقد المشروع بأنه لم يضع موعدا زمنيا يلزم الحكومة بإصدار لائحة تنفيذية للصندوق؟ وهل سيضمن القضاة برأيكم التزاما من الحكومة بإصدار تلك اللائحة بما يتوافق مع مطالبهم؟

- إن رجال القضاء يثقون بالحكومة وبالمجلس الاعلى للقضاء وبتطبيقهما للقانون، ومن ثم فإننا نعتقد أن الحكومة ممثلة بوزير العدل وبعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء سوف تصدر اللائحة التنفيذية للقانون وفق ارادة الطرفين.

• يتهم البعض المشروع بأنه جاء قاصرا من حيث حظره على القضاة نظر قضايا طلبات رجال القضاء إذا كانت لهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة، وهو امر يستحيل عمليا تحقيقه، فضلاً عن تقرير القانون درجتي تقاضي لطلبات رجال القضاء؟

- نعم قد يكون ذلك صحيحا، إلا ان تفسير النص بالنهاية متروك لاجتهاد القضاء، إن لم يكن واضحا في المعنى والدلالة.

تفريغ القضاء

• يرى البعض أن عدم وجود ضوابط على التقاعد بشأن استفادة القضاة من الصندوق يعني عمليا تقاعدهم من العمل، وهو ما سيؤدي إلى تفريغ القضاء من الخبرات والكفاءات؟

- إن مشروع القانون لم يضع ضوابط محددة للتقاعد وترك ذلك الامر لوزير العدل والمجلس الاعلى للقضاء وهم الاعلم بأحوال رجال القضاء ومصلحة السلطة القضائية والمصلحة العامة، ولن يسمح المجلس الاعلى للقضاء بذلك الامر وإنما سيضع ضوابط عادلة ولا تمس المصلحة العليا للدولة.

• ما رأيكم بالانتقادات الموجهة إلى الاقتراح بالقانون المعتمد بأن تكون ايرادات الصندوق للقضاة من الرسوم القضائية التي ستقوم الدولة بزيادتها على عاتق المتقاضين لتمويل الصندوق، رغم أن الحكومة بإمكانها تمويل الصندوق من الميزانية العامة؟

- إن مسألة تمويل الصندوق من الرسوم القضائية ليس أمراً بدعيا، وإنما هو امر معمول به في دول عديدة منها جمهورية مصر العربية الشقيقة، وفي كل الاحوال هي مسألة متعلقة بمالية الدولة، ورجال القضاء ليسوا مسؤولين عنها.

• هل سيؤدي تمويل الصندوق من الرسوم القضائية برأيكم الى مطالبة جهات حكومية أخرى باتباع الخطوة ذاتها؟

- إن السلطة القضائية ليست جهة حكومية، وإنما هي احدى السلطات الثلاث المنصوص عليها بالدستور، وبالتالي لا يمكن مقارنتها بأي حال من الاحوال بجهات اخرى تابعة للحكومة.

خلط المناصب والدرجات

• يتهم الاقتراح المعتمد من اللجنة بأنه خلط بين المناصب الادارية القضائية والدرجات القضائية في اشتراط العمل لمدة ١٠ سنوات في القضاء للحصول على الترقية، وأن ذلك يتناقض مع المادة ٢٠ من الاقتراح من أن ذلك لا يخل بمبدأ الاقدمية بينما سيحدث تطبيقه إخلالاً بمبدأ الاقدمية بين من أمضى سنوات خدمته في القضاء وذلك الذي أمضى سنوات عمله في النيابة؟

- بالفعل، قد تحتاج تلك المادة إلى إدخال تعديل بسيط عليها، وهو جعل شرط الترقية الى وكيل استئناف أو تمييز العمل بالقضاء لمدة خمس سنوات أسوة بزملائه المحامين العامين الأُول حتى لا يكون هناك تمايز في الشروط بين ذات الدرجة.

صندوق القضاة لا يتعارض مع الأحكام... وبيان مقدار المكافأة والمعاش التقاعدي متروك لمجلس القضاء والحكومة

إن لم ينجح القاضي في تطوير إدارة المحكمة فإن عودته إلى قوس القضاء والحكم بين الناس بالعدل والقسطاس هو الشرف الحقيقي

وضع شروط مسبقة لتولي إدارة المحاكم ليس فيه أي امتهان لكرامة القضاة

ضرورة تعديل شرط الترقية إلى وكيل استئناف أو تمييز لمن يعمل بالقضاء إلى 5 سنوات لمنع التمايز في الدرجة الواحدة

تمويل الصندوق من الرسوم القضائية ليس أمراً بدعياً وهو مسألة متعلقة بمالية الدولة ورجال القضاء ليسوا مسؤولين عنها
back to top