كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة، لشؤون قطاع حماية القوى العاملة، عبدالله المطوطح، أن "عدد الشركات المُحالة إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية منذ مطلع العام الحالي حتى مايو الماضي بلغ 1023"، مشيراً إلى أن "عمليات التفتيش على هذه الشركات أظهرت مخالفتها لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له".

وقال المطوطح، في تصريح صحافي، إن "نتائج الجولات التفتيشية التي أجرتها إدارة التفتيش، على هذه الشركات، أسفرت عن تحرير 264 مخالفة بشأن السلامة المهنية، و367 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، إضافة إلى تحرير مخالفة واحدة للسكن العمالي، و66 مخالفة خاصة بالوقف الدائم للملفات، فضلاً عن تحرير 325 مخالفة لنص المادة (10) من قانون العمل، التي تظهر أن تراخيص مزاولة النشاط لهذه الشركات غير قائمة في العناوين، ما يؤكد عدم حاجتها الفعلية للعمالة المسجلة لديها".

Ad

عمالة وطنية وهمية

وعن أعداد حالات التوظيف الوهمي من العمالة الوطنية في القطاع الخاص المكتشفة منذ مطلع العام الحالي، ذكر المطوطح أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية الوطنية المسجلة على الباب الثالث في قانون التأمينات الاجتماعية، والتي رصدتها عمليات التفتيش منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 6260 حالة توظيف وهمي، مسجلة على 702 شركة ما بين قائمة ومغلقة وغير قائمة".

وأضاف أنه "فيما يخص الشركات القائمة، تم التفتيش على 604 شركات مسجلاً عليها 7975 عاملاً، منهم 2368 عاملاً (1045 من الذكور، 1323 من الإناث) كانوا موجودين على رأس عملهم، في حين هناك 5607 عمال (2671 من الذكور، 2936 من الإناث) غير موجودين".

ولفت المطوطح إلى أنه "بشأن الشركات المغلقة تم التفتيش على 67 شركة مسجلا عليها 407 عمال منهم 162 من الذكور و245 من الإناث، أما في ما يخص المنشآت غير القائمة فقد تم التفتيش على 31 منشأة مسجلاً عليها 246 عاملاً منهم 130 من الذكور، و116 من الإناث".

الباب الخامس

وبيّن أن "إجمالي أعداد العمالة الوطنية الوهمية الوطنية المسجلة على الباب الخامس في قانون التأمينات الاجتماعية (المشروعات الصغيرة) بلغت 954 حالة توظيف وهمي مسجلة على 1416 شركة ما بين قائمة ومغلقة وغير قائمة"، مشيراً إلى أنه "فيما يخص الشركات القائمة، تم التفتيش على 938 شركة مسجلاً عليها 1165 عاملاً، منهم 885 عاملاً (257 من الذكور، 628 من الإناث) كانوا موجودين على رأس عملهم، في حين هناك 280 عاملاً (67 من الذكور، 213 من الإناث) غير موجودين".

وأضاف أنه "بشأن الشركات المغلقة تم التفتيش على 347 شركة مسجلا عليها 510 عمال منهم 121 من الذكور و389 من الإناث، أما فيما يخص المنشآت غير القائمة فقد تم التفتيش على 131 منشأة مسجلاً عليها 191 عاملاً منهم 55 من الذكور، و136 من الإناث".

إعادة الهيكلة

وذكر المطوطح أن "ثمة تنسيقاً مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، حيث يتم إخطارهم بنتائج التفتيش على العمالة الوطنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوهمية منها"، موضحاً أنه "يتبع إدارة التفتيش المركزية وحدة للتفتيش على العمالة الوطنية، تختص بالتفتيش للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل والشركات بتشغيل هذه العمالة المسجلة على ملفاتهم، وفي حال وجود مخالفات بهذا الشأن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، ومنها تحرير مخالفة لصاحب العمل، وإحالته إلى جهات الاختصاص لتوقيع الغرامات المقررة".

جولات التفتيش

وأشار إلى أن "نتائج جولات التفتيش (الإعادة) التي أجريت خلال الربع الأول من العام الحالي أسفرت عن تحرير مخالفات ضد 438 عاملا، في حين هناك 504 عمال مستوفين للشروط"، موضحا أنه "بشأن السلامة المهنية تم تحرير 146 مخالفة، مقابل 1885 عاملا مستوفيا، أما فيما يخص تفتيش الرعاية العمالية، فلم يتم تسجيل أي مخالفات مقابل 103 عمال مستوفين".

وقت الظهيرة

وعن حملات التفتيش على العمل "وقت الظهيرة" التي انطلقت مطلع يونيو الماضي وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، للتأكد من مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحاً حتى 4 عصراً، قال المطوطح إن "الهدف من الحملات هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال غليظي القلوب ومغيبي الضمائر، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة".

وأكد أن "حرص الهيئة على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تعنى بحقوق الإنسان، أو بحقوق العمالة الوافدة".

إجراءات رادعة

وذكر المطوطح أن "فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذاراً بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش على الموقع، وفي حال استمرار المخالفة تسجل غرامة مالية تتراوح بين 100 إلى 200 دينار عن كل عامل موجود في الموقع، فضلا عن إمهار ملف الشركة برمز، ويحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، حفاظا على سلامة العمال خلال فترة الصيف".

سلامة العمال

وناشد المطوطح "أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار، حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف"، مشدداً على أنه "لا تهاون مع المخالفين، وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له"، متمنياً من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.

وذكر أن قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" جاء متوافقاً ونص المادة 64 من قانون العمل الأهلي، التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، ونظم ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير".