«الاستئناف»: منع سفر الأفراد طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه لمساسه حقاً دستورياً
• «ضرورة إثبات الدائن قدرة المدين على السداد وتقديم أسباب جدية للظن بفراره من الدَّين»
• «التمييز» استقرت على عدم جواز المنع بدَين محل شك أو نزاع جدي أو مشروط أو مرهون بأجل
لا يجوز منع السفر على دين احتمالي قد يترتب في الذمة مستقبلاً
أكدت محكمة الاستئناف المدنية عدم جواز توسع إدارة التنفيذ في إصدار قرارات منع السفر بناء على الطلبات المقدمة من الدائنين إلا إذا توافرت بتلك الطلبات الشروط اللازم توافرها لإصدار أوامر منع سفر المدينين.وقالت “الاستئناف” في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة وكيل المحكمة المستشار جمال العتال وعضوية وكيلي المحكمة المستشارين علي المسعود وأحمد الهويدي إن منع المواطنين من السفر هو طريق استثنائي يمس حقا دستوريا وهو حرية التنقل ولا يجوز التوسع فيه من قبل مصدره.
شروط المنع
وأوضحت أن المقرر في أحكام المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء عنهما بمذكرته الايضاحية أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحالّ الأداء، وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء”.ولفتت إلى أنه ولئن كان تقدير موجبات إصدار الامر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الامر من الامور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم منه بغير معقب؛ فإنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل الحكم.دليل
وبينت المحكمة أن الثابت بالأوارق أن الدين العالق بذمة المستأنف محقق الوجود وحالّ الأداء، إلا أن الأمر المتظلم منه قد تخلف عن شرطين لازمين لاصداره فلم يقدم المستأنف ضده الدائن دليلا قاطعا على قدرة المستأنف المدين على السداد، ولم يقدم دليلا على وجود أسباب جدية لمظنة فراره من الدين، وعبء إثبات ذلك على الدائن، وإذ خلت الاوراق من دليل على توافر هذين الشرطين يكون الاستئناف المقام من المدين على غير سند صحيح من القانون.طريق استثنائي
وقالت إنه من جهة أخرى لا يجوز التوسع في استخدام طريق استثنائي يمس حقا دستوريا هو حرية التنقل، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فيتعين إلغاء الحكم والقضاء بإلغاء أمر منع السفر.وكانت محكمة التمييز برئاسة وكيل محكمة التمييز المستشار فؤاد الزويد قد أرست مبدأ قضائيا بضرورة التزام ادارة التنفيذ بالشروط اللازمة لإيقاع منع السفر وبأنه في حال عدم توافر أي شرط منها فإنه يتعين إلغاء امر منع السفر وفق ما تقتضيه أحكام المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.الذمة
وأوضحت “التمييز” في المبدأ الذي وضعته أنه يشترط لاستصدار الامر بمنع المدين من السفر، بوصفه إجراء وقتيا، أن يكون الدين محقق الوجود وحال الأداء، كما أنه من المقرر أن الدين يكون محقق الوجود إذا كان حق الطالب ثابتا بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإذا كان الظاهر أن وجود هذا الحق محل شك أو محل نزاع جدي فلا يكون محقق الوجود ويكون بهذا المعنى إذا كان معلقا على شرط أو مرهونا بأجل، وألا يكون احتماليا قد يترتب في الذمة مستقبلا وقد لا يترتب أصلا. وان كان تقديره مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك، إلا انه يتعين ان يكون تقديره قد أقيم على ما يسوغه، كما يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراء وقتيا ان يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جديرة تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين.
لا يجوز منع السفر على دين احتمالي قد يترتب في الذمة مستقبلاً
المنع من السفر إجراء وقتي يشترط أن يكون الدين محقق الوجود وحال الاداء وقدرة المدين على السداد
المنع من السفر إجراء وقتي يشترط أن يكون الدين محقق الوجود وحال الاداء وقدرة المدين على السداد