قررت دائرة المنازعات الرياضية في محكمة الاستئناف، برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار د. عادل بورسلي، وعضوية المستشارين بدر الطريري وعمار شهاب، إلغاء حكم محكمة أول درجة باستبعاد دعوى أحقية لاعب بمبالغ الاحتراف الرياضي ضد أحد الأندية الرياضية، لعدم سداده الرسوم القضائية للمحاكم، وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الدعوى مجددا.وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها البارز الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الحكم الصادر من محكمة اول درجة باستبعاد الدعوى لعدم سداد الرول يعد أمرا ولائيا، ولا يجوز أن يصدر بصورة حكم قضائي.
وأضافت أن من المقرر بقضاء "التمييز" انه إذا كان النص في المادة 22 من القانون رقم 17/1973 بشأن الرسوم القضائية على انه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عنه مقدما، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم المستحق، وفقا لأحكام هذا القانون" يدل على ان المحكمة تستعد الدعوى أو الطلب إذا لم يدفع الرسم المستحق، ولما كان النص في المادة 127 من قانون المرافعات على انه "لا يجوز الطعن في الاحكام إلا من المحكوم عليه" مؤداه ان الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تقدره من قرارات لا تحمل صفة الأحكام.
مهمة القاضي
وزادت المحكمة انه ولما كان من المقرر أن مهمة القاضي وأصل فكرة القضاء هي حسم المنازعات والفصل في الخصومات وتحقيقها لهذا الهدف، تعددت صور الحماية القضائية في قانون المرافعات الى اربع صور كالآتي:1- القضاء الموضوعي وهو العمل القضائي بالمعنى الدقيق، ويسعى إلى إزالته تحصيل المراكز القانونية ومهمته تنحصر في تأكيد أو نفي الحقوق والمراكز التي يدعيها الافراد وعلى هذا الاساس رفع المستأنف دعواه.2- القضاء الوقفي وهو عبارة عن تدبير عملي يتخذه القضاء لوقاية الحق من خطر التأخير.3- التنفيذ القضائي ومقتضاه تنفيذ ما تنطق به الأحكام.4- القضاء الولائي وهو النشاط الاداري الذي تقوم به المحاكم لاسباب عملية.واوضحت المحكمة انه واذا كان النظام القانوني من قانون المرافعات رقم 38 لسنة 1980 يؤكد الطبيعة القضائية للقضاء الولائي وينفي عنها الطبيعة الإدارية إلا أنها لا تبلغ درجة الحكم بحسبانه ما تصدره المحكمة في خصومة بالشكل الذي يحدده القانون للاحكام سواء في نهايتها أو أثناء سيرها، وسواء كان صادرا في موضوع الخصومة أو في مسألة اجرائية ولم تتضمن فكرة الأحكام واقسامه في فقه قضاء المرافعات الحكم باستبعاد الدعوى لعدم سداد الرسوم القضائية، بل إن ذلك من قبل القرارات والاعمال الولائية كصورة من صور الحماية القضائية.قرار الاستبعاد
واردفت المحكمة ان قرار الاستبعاد لعدم سداد الرسم لا يصح قانونا وفقا لما تقدم ان يصدر وبصيغة الحكم بل بأسلوب القرار الولائي كونه لا يؤدي الى ازالة تجهيل المراكز القانونية او تأكيد او نفي الحقوق والمراكز المتنازع عليها ولا من قبل الاحكام التي تصدر اثناء المنازعة وغير منهية للخصومة المشار اليها في المادة 128 مرافعات، وعلى هذا الاساس يجوز للمحكمة اتخاذ قرار ولائي باستبعاد الدعوى من الرول لعدم سداد الرسوم، وينتفي محل ذلك القرار عند سداد الرسم.واستطردت: اذا ذهب الحكم المستأنف خلاف هذا النظر فلا مناحي من الغائه على الهدى الذي سيجيء في المنطوق مع إرجاء البت في المصروفات ريثما يفصل قطعيا من الموضوع، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بإعادة الدعوى لدائرة منازعات الشؤون رياضية/1 في المحكمة الكلية، لتفصل في موضوعها بعد استيفاء الرسم المقرر، وعلى إدارة كتاب تلك المحكمة تحديد جلسة لنظرها.