«الاستئناف» تلغي حكم إعادة جنسية البرغش وتحكم بعدم الاختصاص

نشر في 11-11-2015 | 00:01
آخر تحديث 11-11-2015 | 00:01
المحكمة أكدت أن الحكومة هي التي منحت الجنسية له وهي من سحبتها ولا يجوز نظر الدعوى
قالت محكمة الاستئناف، إن قضاء محكمة التمييز استقر على أن أعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وهي بطبيعتها أعمال إدارية، لكنها تخرج من ولاية الحاكم، مشيرة إلى أن مسائل الجنسية من أعمال السيادة.

حسمت الدائرة الإدارية السادسة في محكمة الاستئناف امس، برئاسة المستشار نايف المطيري، قضية إعادة جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وأسرته، بإلغاء حكم محكمة أول درجة بإعادة جنسيته، وبعدم اختصاص القضاء ولائيا بنظر الدعوى.

وأرجعت المحكمة أسباب حكمها بعدم الاختصاص إلى ان القضاء غير مختص إلا بالقضايا التي تسقط الجنسية أو تسحب لمواطنين ولدوا لأب كويتي فقط، وان المحاكم تراقب تلك القرارات بصفتها غير مشروعة، وليس لأنها صدرت من سلطة حكم لا سلطة إدارة.

ولفتت الى أن والد النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته لم يكن حاملا للجنسية حتى وفاته، وقرر المستأنف ضدهم (برغش وعائلته) ان والدهم لم يحصل على شهادة الجنسية الكويتية الا بعد بلوغه هو وباقي اسرته، ما يعني انهم لم يحصلوا على الجنسية تبعا لوالدهم برابطة الدم، وان الجهة الإدارية التي منحتهم الجنسية كان بوصفها سلطة حكم، ومن ثم لا يسري اختصاص القضاء الكويتي عليهم، بموجب أحكام محكمة التمييز وإنما يخرج عن رقابة القضاء بحسبانه من المسائل المتعلقة بأعمال السيادة.

أعمال السيادة

وأكدت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها، أن "قضاء محكمة التمييز استقر على أن أعمال السيادة هي تلك الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، وهي بطبيعتها أعمال إدارية لكنها تخرج من ولاية المحاكم، وترك المشرع بما نص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 19/1959 بقانون تنظيم القضاء- أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ذلك ان ما يعتبر عملا إداريا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى مرتبة أعمال السيادة، كما ان ما يعتبر عملا من أعمال السيادة قد يهبط في ظروف أخرى الى مستوى الأعمال الإدارية".

وزادت: "لما كان ذلك وكان مفاد ما أوردته نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الإيضاحية ان مسائل الجنسية في الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته لتحديد شعب الكويت ومن يجوز له حمل الجنسية عند تأسيس شعب الكويت ومن يجوز له حمل الجنسية عند تأسيس الوطن لأول مرة وكل ما يتصل بمسائل الجنسية من قرارات بمراعاة تلك الاعتبارات، وفي نطاق ما تمليه تلك الظروف الاجتماعية التي تقتضي حياته الدولة وتحقيق أمنها والمحافظة على كيانها في الداخل، وهي بهذا تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة".

وتابعت: "لما كان ذلك وكان ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون إنشاء الدائرة الإدارية من استبعاد القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من اختصاص تلك الدائرة لا يعدو ان يكون تأكيدا من الشارع باعتبار تلك المسائل من أعمال السيادة التي تخرج من ولاية المحاكم، وهو ما نصت عليه المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء سالفة الذكر".

قاعدة عامة

واردفت المحكمة: "إلا أن محاكم التمييز قد وضعت مبدأ فيمن يولد في الكويت او الخارج لأب كويتي تواترت عليه أحكامها مقررة بأن النص في المادة 2 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية على ان يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج لاب كويتي، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أرسى قاعدة عامة مؤداها ان كل من ولد في الكويت أو في الخارج لاب كويتي يكون كويتيا".

وافادت: "وكشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية الأصلية لكل من ولد لاب كويتي لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من الجهة الإدارية، وأي إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولد عن أب كويتي وثبوت نسبه منه، وقرارات الجهة الإدارية في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الإداري".

وبينت انه "لا يعد ذلك فصلا في مسألة من مسائل الجنسية التي استبعدها المشرع في البند خامسا من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية من ولاية القضاء، وإنما هو إعمال صريح لحكم القانون بشأن حق مستمد منه مباشرة، وهو ما يختلف عن الأحوال الأخرى لاكتساب الجنسية التي لا تتم الا بطريق المنح بقرار من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المبينة في قانون الجنسية، وهو ما يتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من يضم الى جنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره، وهذه الحالة الأخيرة هي التي تعد صورة من صور أعمال السيادة لصدورها من المحكمة بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة، ومن أجل ذلك أخرجها المشرع من ولاية القضاء".

حالات إسقاط الجنسية

وقالت المحكمة إن "هذا الاتجاه من محكمة التمييز مرده أن الجهة الإدارية تنفذ حكم القانون، ولا تمارس سلطة الحكم، وبالتالي فإنه إذا توافرت إحدى حالات إسقاط الجنسية الواردة بالمادة 14 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، فإن القضاء يختص بنظر هذا القرار".

وأضافت: "فضلا عن ذلك فإنه لا يحق للجهة الإدارية اعمال حالات السحب الواردة بالمادة 13 من القانون سالف الذكر على مثل هذه الحالة، لأنه حصل على جنسية برابطة الدم كونه ولد لاب يحمل الجنسية الكويتية، سواء اكتسبها الاب بالمنح من الجهة الإدارية أو بسبب رابطة الدم، فالسحب لا يقع ولا يكون إلا لمن تم منحه الجنسية الكويتية من الجهة الإدارية كونها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فإذا ما فعلت -أي سحبت جنسية من ولد لأب يحمل الجنسية الكويتية- فإن قرارها في هذه الحالة يكون معدوما ويختص القضاء بنظره لمخالفته القانون طالما ظلت رابطة الدم مستمرة ولم تنتف (في هذا الحكم الصادر في الدعوى رقم 2310 لسنة 2014 إداري 11 المؤيد بالاستئناف رقم 787 لسنة 2015 إداري/6 جلسة 18/10/2015)".

وذكرت: "وما ذلك الا لكون المحكمة لا تراقب مسألة من مسائل الجنسية، وانما مدى مشروعية هذا القرار -سواء كان سحباً او إسقاطا- في ظل كون الصادر بشأنه القرار يتمتع قانونا بالجنسية الكويتية وإلا ادى بناء ذلك الى نتيجة غير منطقية هو إمكانية عبث الإدارة بأحكام القضاء بأن تقوم الأخيرة (جهة الإدارة) بتنفيذ أحكام المحاكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الجنسية لمن ولد لأب يحمل الجنسية الكويتية، وبعد التنفيذ تقوم بسحب الجنسية أو إسقاطها، وتتمسك بعدها بعدم اختصاص القضاء بنظر هذه القرارات، ما يفرغ الأحكام القضائية بهذا الشأن من مضمونها ويدخلنا في دائرة العبث بالاحكام والقانون".

رابطة الدم

واشارت المحكمة الى ان "الأوراق كشفت وبجلاء تام وبلا نزاع بين الخصوم فيه، ان المستأنف ضدهم لم يكن والدهم حاملا للجنسية الكويتية حتى وفاته -وقد قرر المستأنف ضدهم بصحيفة الدعوى المستأنف حكمها بأن والدهم لم يحصل على شهادة الجنسية الكويتية حتى وفاته، وان المستأنف ضده الأول لم يتقدم بطلب حصوله على شهادة الجنسية الكويتية إلا بعد بلوغه هو وباقي المستأنف ضدهم- ومؤدى ذلك ولازمه انهم لم يكتسبوا الجنسية الكويتية تبعا لوالدهم برابطة الدم".

وزادت: "وبالتالي فإن الجهة الإدارية هي التي منحتهم الجنسية الكويتية بوصفها سلطة حكم، وعليه فإنه لا يسري بشأنهم نص المادة الثانية من قانون الجنسية سالف الذكر، والتي جرى أحكام محكمة التمييز على اختصاص القضاء الإداري بنظر المسائل المتعلقة بها- وبالتالي فإن ما عدا ذلك يخرج عن اختصاص القضاء الإداري بحسبانه من المسائل المتعلقة بأعمال السيادة".

وتابعت انه "لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مستندة في ذلك الى ان المستأنف ضدهم يحملون الجنسية الكويتية بالفعل، باعتبار ان والدهم كويتي الجنسية وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية سالف الذكر، رغم عدم صحة ذلك، وهو استدلال فاسد يخالف الثابت بالأوراق، مما جرها للفصل في موضوع الدعوى، مخالفة بذلك القواعد المستقرة في هذه المسألة، بما يتعين معه والحال كذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى".

اختصاص القضاء بحسب الحكم

إذا كان مولودا لأب كويتي واسقطت عنه الجنسية    القضاء مختص

إذا حصل على الجنسية بعد وفاة والده وسحبت منه الجنسية ولم يكن والده حاملا لها    القضاء غير مختص

back to top