«المركزي»: إحالة «عروض عقارية» إلى النيابة بتهمة النصب والاحتيال
«التأمينات»: تأسيس أنظمة تأمين أو تقاعد أمر لا يتعارض مع قوانيننا
في رده على سؤال برلماني أعلن محافظ البنك المركزي إحالة عروض عقارية إلى النيابة العامة بشبهة النصب والاحتيال.
كشف محافظ البنك المركزي محمد الهاشل عن ان البنك بادر بابلاغ النائب العام بتاريخ 20 يناير الماضي بشأن اعلانات حول عروض عقارية بمضمون استثماري وذلك باعتبار ان الوقائع الخاصة بالعروض العقارية التي تتم عن طريق الاعلان في الصحف والوسائل الالكترونية تثير شبهة الجناية المنصوص عليها في المادة 235 من قانون الجزاء (النصب والاحتيال) وكذلك المادة 513 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (النصب والاحتيال) عن طريق الانترنت او الوسائل الالكترونية.جاء ذلك في رد ارسله محافظ البنك المركزي على سؤال برلماني وجهه النائب احمد القضيبي.وبشأن مدى رقابة البنك المركزي على الشركات التي تقوم باستقطاب الاموال من المستثمرين مقابل وعدهم بتحقيق عوائد عالية من هذه الاستثمارات، قال الهاشل: نود الافادة بانه وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديله والقرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل فإن هيئة اسواق المال اصبحت جهة الرقابة والاشراف على انشطة الاوراق المالية ومنها انشطة الاستثمار وادارة الاموال لحساب الغير كما انتقلت الرقابة على شركات الاستثمار من بنك الكويت المركزي الى هيئة اسواق المال اعتبارا من تاريخ 13 سبتمبر 2011 بحيث اصبحت الهيئة مسؤولة عن الاوضاع والمراكز المالية لتلك الشركات طبقا لاحكام القانون المشار اليه ولائحته التنفيذية واقتصر دور بنك الكويت المركزي على الرقابة على ما تزاوله تلك الشركات من اعمال التمويل والمهنة المصرفية والصرافة لحساب الغير.
وأكد الهاشل ان الاعلانات تبدو نوعا من انواع الاستثمار الجماعي وادارة الاموال لحساب الغير مما يندرج ضمن اختصاصات هيئة اسواق المال وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه كما يندرج ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المنوط بها قانونا اصدار التراخيص للشركات التجارية والرقابة عليها وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 باصدار قانون الشركات فقد بادر البنك المركزي بالكتابة لوزارة التجارة والصناعة بتاريخ 25/4/2016 وهيئة اسواق المال بتاريخ 26/4/2016 لوضع الامر تحت نظرهما لاتخاذ اللازم في هذا الشأن كل حسب اختصاصه.
رد «التأمينات»
وفي ما يتعلق بسؤال القضيبي ان تقوم هذه الشركات بدعوات لعمل انظمة تقاعد ومدى مشروعية هذه الدعوات في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 اجاب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدر الحميضي قائلا: البين من السؤال المشار اليه فيما تضمنه من استفسارات انه يخرج عن اختصاص المؤسسة الرد على ما ورد في البندين 1 و2 من استفسارات، وان ما يمكن ان يتصل باختصاصها هو الاستفسار الوارد في البند 3 وحيث انه ردا على ذلك فان المادة 11 من دستورية دولة الكويت تنص على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية باعتبار ان ذلك من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي.وأضاف الحميضي: وتنفيذا لالتزام الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي بما يضمن توفير الحياة الكريمة للمواطنين صدرت قوانين التأمينات الاجتماعية لتغطي كافة فئات المواطنين في الداخل والخارج وتتوحد المزايا الاساسية المقررة في الانظمة بالنسبة اليهم طالما تماثلت مراكزهم القانونية الصادرة بها هذه القوانين والتي تختص المؤسسة بتنفيذها بما تقرره من حقوق والتزامات وتمثل هذه الانظمة في مجملها النظام القومي الذي يغطي المواطنين الذين يعملون لدى صاحب عمل في الداخل والخارج، وكذلك الذين يزاولون انشطة لحسابهم الخاص وفق القواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن بغرض تحقيق الامن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي بما تستهدفه هذه الانظمة من تقرير معاشات تقاعدية ومزايا تأمينية تقي بمتطلبات المعيشة الكريمة للمستحقين لها ومن يعولونهم.وتابع الحميضي: ولا يحول هذا النظام القومي الذي يشترك فيه جميع المواطنين ويتحقق في شأنهم شروط الخضوع له دون وجود انظمة اخرى تقرر مزايا اضافية حيث تجيز المادة 83 من قانون التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل ان ينشئ نظاما للمعاش او للادخار او التأمين يتضمن مزايا اضافية او تكميلية لما تضمنه قانون التأمينات الاجتماعية من مزايا، كما تجيز ذلك المادة ايضا لصاحب العمل ان يبرم عقودا جماعية او مشتركة بينه وبين العمال تتضمن مزايا معاش او ادخار او تأمين اضافية او تكميلية.وقال الحميضي: ومن مؤدى ذلك ان المزايا التي تقررها قوانين التأمينات الاجتماعية تمثل الحد المناسب والمشترك لجميع المواطنين بما يكفل لهم المعاشات والمكافآت التقاعدية التي توفر لهم الحياة الكريمة ولكن ليس هناك ما يمنع من انشاء انظمة تأمين او تقاعد خاصة من قبل شركات مرخص لها بذلك وتتضمن مزايا اضافية او تكميلية للمؤمن عليهم وذلك على فرض ان ممارستها لهذا النشاط تجري بصورة قانونية وبمراعاة استيفاء الشروط والاوضاع القانونية المنظمة لذلك ومن المتصور ان يقوم صاحب العمل بالاتفاق مع احدى هذه الشركات اذا ما رغب في اضافة مزايا تأمينية للعاملين لديه وفقا لاحكام المادة 83 ومن ذلك على سبيل المثال الاتفاقيات التي يجريها بعض اصحاب الاعمال مع احدى شركات التأمين لتوفير خدمة التأمين الصحي للعاملين لديهم حيث تندرج تحت مزايا التأمين الاضافية.واختتم رده بالقول: وعليه فإن تأسيس انظمة تأمين او تقاعد خاصة او امر لا يتعارض مع قوانين التأمينات الاجتماعية واما ما يتعلق بتنظيم هذا النشاط او الرقابة على الشركات الممارسة له فهو امر يخرج عن نطاق اختصاص المؤسسة.