حلقة تسويق «الإعلام الإلكتروني» تنتهي بكشف مخالفاته الدستورية
• أقامتها هيئة التعليم التطبيقي بالتعاون مع جمعية الصحافيين وبرعاية وزارة الإعلام
• الحمود: مقابل الحريات هناك مسؤوليات في الحفاظ على مقدرات الدولة وتماسكها
أكد الوزير الحمود أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني يضع مظلة واسعة في تفهم الدور الإعلامي، مبيناً أن القوانين والتشريعات القائمة حالياً لا ترخص لإعلام إلكتروني مهني.
فشلت محاولات وزارة الإعلام في تسويق مشروعها لمشروع قانون الإعلام الالكتروني عبر الحلقة النقاشية التي أقيمت مساء أمس الأول في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالتعاون مع جمعية الصحافيين الكويتية، رغم الترتيبات التي كانت واضحة في استضافة المؤيدين للقانون.ولم تفلح محاولات وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود في تلميع القانون للحضور وتأكيد أهميته وعدم مخالفته للدستور أو التعرض للحريات الإعلامية.
وقال الحمود في كلمة له خلال الجلسة إنه يجب عدم الخلط بين الإعلام المهني الالكتروني والإعلام الشخصي، فالتكنولوجيا بتطورها السريع "جعلت كل مواطن وزارة إعلام مصغرة"، حيث يحدد قانون الجزاء حدود مسؤوليته القانونية وليست القوانين الاعلامية، مبينا أن الإعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الاتصال فرضت نفسها في السنوات الخمس الأخيرة بشكل بارز، الأمر الذي أصبح معه وضع تنظيم قانوني لها حاليا أمرا شاقا جدا، علما بأن المشروع قابل للنقد والنقاش والتعديل.وذكر أن وزارة الإعلام لديها قناعة بأنه مقابل الحريات هناك مسؤوليات في الحفاظ على مقدرات الدولة وتماسكها ووحدتها، والملكية الفكرية وغيرها من الحقوق التي تدخل في العمل المهني التخصصي، مردفا أنه مع هذا الانطلاق الكبير للإعلام الالكتروني، فلابد من وجود تشريعات تقدمها الحكومة بعد خطوات ومراجعات كثيرة من جهات حكومية مختصة، على ألا يتعارض مع الثوابت الدستورية.جدل واسعبدورها، قالت مقررة لجنة التدريب في جمعية الصحافيين الكويتية هبة الطويل إن قانون الإعلام الالكتروني الذي رفعته الحكومة الى البرلمان يثير جدلا واسعاً في الكويت، وتلقي تفاصيل مشروع"تنظيم الإعلام الالكتروني" بظلالها على النقاشات بين من لا يجد منعاً من إقراره ومن يحذر من تداعياته على حرية التعبير التي يكفلها الدستور، مردفة أنه من الضروري أن يكون هناك عمل تنظيمي للإعلام الالكتروني، وأن تراعى فيه المواد الدستورية التي كفلها الدستور الكويتي.الجلسة الأولىوبعد ذلك بدات الحلقة النقاشية الأولى التي شارك بها كل من رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة النائب مبارك الحريص والنائب السابق د.حسن جوهر، وأستاذ الإعلام بجامعة الكويت د. محمود الهاشمي. بداية، قال النائب الحريص إن مناقشة مشروع قانون الإعلام الالكتروني مهم لجميع الإعلاميين والشباب الذين اتجهوا إلى الفضاء الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي و"تويتر" والمواقع الإخبارية والجميع يعلم أن التطور التكنولوجي وانتشاره بشكل كبير أصبح أمرا لابد من تنظيمه بطرق قانونية تضمن حق الأفراد، ففي حال جعلنا الوضع كما هو عليه، فسنجد الفوضى تنتشر.وأضاف الحريص أن توجه الحكومة في تنظيم قانون الإعلام الالكتروني خطوة موفقة، في ظل الانتشار المواقع الإخبارية الإلكترونية، لذلك نحن لسنا ضد قمع الحريات، بل معها ومع تنظيم القانون، مردفا أن القانون أقر من الحكومة، وستتم مناقشته في مجلس الأمة، لذلك القانون مازال مشروعا بقانون وبالإمكان تغير كثير من مواده عن طريق المجلس.وبين أن هذا القانون لم يأت بمخالفات جديدة، فإنه وفق المادة الخامسة هناك عدد من المسائل حظر نشرها أو بثها أو إرسالها ونقلها، أي بمعنى أنه مطبق في قانون 3 /2006، وهذا القانون يطبق على قانون الإعلام الالكتروني، مضيفا أن الرأي أصبح سياسيا بحتا، لذلك أصبحت بعض القوانين التشريعية مرفوضة مسبقا، فالبلد بحاجة الى هذا القانون، ونحن كمواطنين نفخر بالدستور الكويتي، وأرجو تواصل الإعلاميين مع أعضاء مجلس الأمة، حتى نتعرف على وجهات النظر. فراغ تشريعي من جهته، دافع د. محمود الهاشمي عن قانون الإعلام الالكتروني بجميع بنوده، قائلا إنه في ظل انتشار الاعلام الالكتروني بات من الضروري وجود قانون تنظيم يكفل للجميع حقوق الفرد، فالهدف منه هو تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية المختلفة، في ظل وجود فراغ تشريعي في مجال الإعلام الإلكتروني، وهذا ما دعا الحكومة إلى أن تصدر تشريعا يحفظ حق الفرد، ويواكب التطور التكنولوجي في مجال الإعلام الالكتروني، وهو يعتبر مكملا لسلسلة التشريعات والقوانين الإعلامية المختصة في مجال وسائل الإعلام المختلفة. وقال إن مشروع القانون جاء بهدف تنظيم الإعلام الالكتروني وليست لتكبيله أو لحجز الحريات، مشيرا إلى أن قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع نظما الإعلام التقليدي، بينما هناك فراغ تشريعي للإعلام الالكتروني، وخاصة أن "الإنترنت" باتت وسيلة اتصال جماهيرية، فأصبحت الصحف الالكترونية والخدمات الإخبارية دون قانون أو تشريع ينظم عملها.الجلسة الثانيةأما الجلسة الثانية فقد تحدث بها كل من وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التخطيط محمد العواش، والأستاذ بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. عايد المناع، والمحامية لدى "الدستورية" و"التمييز" أريج حمادة.وأكد العواش أن وزير الإعلام شرح كل ما يتعلق بموضوع قانون الإعلام الالكتروني بشكل واف، مضيفا أن وزارة الإعلام فكرت في تنظيم العمل الاعلامي بعد فتح الفضاء الالكتروني أبوابه علينا من خلال القنوات الفضائية والعالم الافتراضي".وقال إن دور وزارة الإعلام يتمثل في تنظيم الفضاء الالكتروني وليس الحجب أو المنع، والوزارة حرصت كل الحرص منذ اللحظة الاولى على ألا تقترب من قريب او بعيد للحسابات الشخصية للأفراد بوسائل التواصل الاجتماعي، إيمانا منها بتعزيز الحريات.وتابع العواش: هناك سؤال يطرح نفسه، وهو لماذا قدمت الوزارة قانون تنظيم الإعلام الالكتروني؟"، مجيبا أن "هناك عوامل عدة جعلت الوزارة تهتم بتقديم هذا القانون لتنظيم الإعلام الالكتروني، كي يكون أعلاما مهنيا، ودعمه، وتنظيم ذلك الكيان الافتراضي".من جهته، قال د. المناع: أنا لا أشك في حرص وزارة الإعلام ووزيرها ولا في مجلس الأمة على وجود قانون مواكب للعصر، ويحمي لحمتنا الوطنية، ولكن نحن في دول العالم الثالث لدينا مشكلة تتمثل في مقارنة كثير منا بالدول العالم المتقدمة في وجود حريات مطلقة لديهم، وتغافل هؤلاء ان الدول المتقدمة لديها في مقابل الحريات المطلقة قوانين رادعة منظمة لتلك الحريات.المادة السابعةواستفسر المناع عن المادة السابعة من القانون التي تسمح للصحف الورقية بامتلاك موقع الكتروني وعن شرط حصول مالك الموقع الإلكتروني على شهادة علمية (على الأقل دبلوم)، علما بأن شرط الترشح لعضوية مجلس الأمة وتولي الوزارة هو إجادة القراءة والكتابة فقط.وتعجب المناع من المادة العاشرة التي تنص على أن المتقدم للحصول على رخصة موقع إعلام الكتروني عليه الانتظار 30 يوما، وفي حال عدم الموافقة الانتظار 60 يوما، وبعدها في حال الرفض عليه اللجوء للقضاء. من جانبها، قالت المحامية أريج حمادة إن "مناقشة قانون الإعلام الإلكتروني من الناحية السياسية له نفس أهمية مناقشته من الجوانب الفنية والتقنية، ودافعت حمادة عن القانون، مؤكدة أن تطبيق القانون ضرورة ملحة، وأن القانون لا يتعرض للمدونين.وأكد أن التنظيم الالكتروني بحاجة الى قانون يحفظ حقوق الأفراد، في ظل انتشار قضايا السب أو التشهير والاتهامات الباطلة، فبات من الضروري وجود قانون واضح.