«مشورة التمييز» تحدد جلسة ٢٠ يناير لنظر طعن الجبر
«نيابة التمييز» في مذكرتها للمحكمة: الطاعن مولود لأب كويتي وقرار سحب جنسيته خاضع لرقابة القضاء الإداري
قررت غرفة المشورة في الدائرة الادارية الأولى بمحكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، تحديد جلسة 20 يناير المقبل لنظر الطعن المقام من مالك قناة عالم اليوم أحمد الجبر، على قرار سحب جنسيته الصادر من وزارة الداخلية بسبب مخالفة قانون الجنسية.وكان الجبر طعن على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، ومن قبلها محكمة أول درجة، والذي انتهى إلى عدم اختصاص القضاء ولائيا بنظر القضية، ثم أمام محكمة التمييز للمطالبة مجددا بنظر قضيته، وبعد إيداع الطعن أمام محكمة التمييز أعدت نيابة التمييز مذكرة انتهت فيها إلى طلب تمييز الحكم الصادر من محكمة اول درجة ومن بعدها «الاستئناف»، وباختصاص القضاء الكويتي النظر في قرارات سحب جنسية الجبر.
ومن المتوقع أن تقرر محكمة التمييز، بعد سماعها مرافعات الدفاع في جلسة 20 يناير المقبل، جلسة أخرى لإصدار حكمها في القضية، إما بعدم الاختصاص تأييدا لاحكام محكمتي أول درجة والاستئناف، وإما تمييز الحكم، وإعادة قضية الجبر إلى محكمة أول درجة لنظرها مجددا.أعمال السيادةوطالبت نيابة التمييز أمس، في مذكرتها الى محكمة التمييز، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، بقبول الطعن المقام من مالك قناة عالم اليوم أحمد الجبر الشمري، والغاء احكام محكمتي اول درجة والاستئناف، التي انتهت الى عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر دعوى الجبر التي اقامها ضد مجلس الوزراء على قرار سحب جنسيته، لأن قانون الدائرة الادارية يحظر على المحاكم نظر مسائل الجنسية.وأكدت نيابة التمييز، وهي نيابة تابعة للمحكمة، تعمل على تقييم الطعون القانونية التي ترفع الى «التمييز»، أن حالة الجبر ليست من الحالات التي قصدها المشرع الكويتي في قانون انشاء الدائرة الادارية، والتي تمنع المحاكم من نظرها، مضيفة ان الجبر مولود لاب كويتي، وبالتالي فإن سحب جنسيته من اختصاص المحاكم، ولا يعتبر من قبيل أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.وشددت على ان الطعن المقام منه يستند إلى أن حكم محكمة اول درجة انتهى الى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى بطلب إلغاء المرسوم الخاص بسحب جنسيته، وسحبها عمن اكتسبها معه بطريق التبعية والتعويض لصالحه عن خطأ الحكومة عن سحبها بتعويض قدره ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت.رقابة القضاء الإداريوبينت النيابة ان طعن الجبر يستند الى انه حاصل على شهادة الجنسية الكويتية بصفة أصلية كونه مولودا لاب وام كويتيين، وفقا لنص المادة ٢ من قانون الجنسية، وما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون من ان جنسية الطاعن حصل عليها بقوة القانون ولم تمنح له بقرار من الجهة الادارية، ومن ثم فإن سحبها بالمرسوم يتعين إخضاعه لرقابة القضاء الاداري حسبما تواتر عليه قضاء محكمة التمييز.وزادت: «لا يعد ذلك فصلا في مسألة الجنسية التي استبعدها المشرع في البند خامسا من قانون الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية من ولاية القضاء، ما يتعين معه خضوع قرار السحب لرقابة القضاء الاداري، ولا يعتبر عملا من اعمال السيادة».وتابعت: «الا ان الحكم ذهب في تفسيره الى اعتبار مرسوم سحب الجنسية يدخل في مسائل الجنسية بصورة عامة، متوسعا في تفسير الاستثناء بعدم اختصاصه به وبما يخالف الدستور باعتباره من الاعمال التي صدرت من الجهة الادارية المطعون ضدها بوصفها سلطة حكم لا سلطة ادارة دون سند قانوني».وردت نيابة التمييز على هذا السبب قائلة انه نعي سديد، لان المقرر في قضاء محكمة التمييز انه عملا بنص المادة الاولى من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم القضاء ان المحاكم هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع المنازعات والفصل فيها، ولا يخرج عن اختصاصها الا ما استثني بنص صريح، والعبرة في تحديد الاختصاص لجهة القضاء هو بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.واردفت: «لما كان المشرع لم يورد تعريفا وتحديدا لاعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة، وما إذا كان يعد من اعمال السيادة او لا».قاعدة عامةواوضحت النيابة ان المقرر قضاء ان النص في المادة ٢ من قانون الجنسية على «ان يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج لاب كويتي» يدل على ان المشرع أرسى قاعدة عامة مؤداها أن كل من ولد في الكويت أو في الخارج لاب كويتي يكون كويتيا. ولفتت الى ان المشرع كشف بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية الاصلية لكل من ولد لاب كويتي، لتصبح الجنسية بقوة القانون لصيقة بواقعة الميلاد دون حاجة الى صدور قرار بذلك من الجهة الادارية او اي جهة اخرى، متى ثبت على وجه قاطع دون منازعة تسلسل المولود عن اب كويتي، وثبوت نسبه منه، وقرارات الجهة الادارية في هذا الشأن تخضع لرقابة القضاء الاداري.وأفادت: «ولا يعد ذلك فصلا في مسألة من مسائل الجنسية التي استبعدها المشرع في البند خامسا في المادة الاولى من قانون انشاء الدائرة الادارية في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية من ولاية القضاء، وانما هو إعمال صريح لحكم القانون بشأن حق مستمد منه مباشرة، وهو ما يختلف عن الاحوال الاخرى باكتساب الجنسية التي لا تتم إلا بطريق المنح بقرار من الجهة الإدارية المختصة وفقا للضوابط والإجراءات المبينة في قانون الجنسية، وهو ما يتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة، فلها الحق في اختيار من ينضم الى جنسيتها في ضوء ما تراه، وتقديره في هذه الحالة الاخيرة هي التي تعتبر صورة من صور اعمال السيادة لصدورها من الحكومة بوصفها سلطة حكم لا سلطة ادارة، ومن اجل ذلك اخرجها المشرع من ولاية القضاء».أحقية الطاعن في الجنسيةوتابعت نيابة التمييز انه «لما كانت المنازعة في الدعوى محل الطعن الماثل تدور حول الغاء المرسوم الخاص بسحب جنسية الطاعن الكويتية، وممن كسبها معه بطريق التبعية مع تعويضه بمبلغ وقدره ٥٠٠١ دينار على سبيل التعويض المؤقت، ولما كانت جنسية الطاعن محل القرار المشار اليه جنسية كويتية اصلية بوصفه ولد لاب كويتي وفق نص المادة ٢ من قانون الجنسية المشار اليه، ومن ثم فإن الدعوى تتعلق ببحث مدى احقية الطاعن في الجنسية الكويتية، التي اكتسبها بقوة القانون كونه ولد لاب كويتي، وهو ما لا يعد معه ذلك تدخلا في مسألة من مسائل اكتساب الجنسية او من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، الامر الذي تنبسط معه رقابة القضاء الاداري لبحث مدى مشروعية قرار سحب جنسيته الكويتية، واذا خالف الحكم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه».وقالت ان الطاعن الجبر يستند الى مخالفة القرار الصادر بسحب الجنسية، وبأنه باطل لفقدانه السبب الواقعي والقانوني، لان الاوراق خلت من ارتكابه أيا من الافعال المخالفة التي تبرر سحب جنسيته وجنسية من اكتسبها معه بالتبعية، وان المذكرة المعروضة من وزارة الداخلية التي صدرت استنادا لمرسوم سحب جنسيته لم يثبت انه قام بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد، وهي الافعال الواردة في المادة ١٣ فقرة ٥ من قانون الجنسية كما لم توجه له اي اتهامات او يجرمه تحقيق بشأن ما نسب اليه ولم يثبت إدانته في اي فعل يتعلق بمصلحة الدولة العليا او امنها الداخلي او الخارجي.وردت على هذا السبب بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر دعوى الطاعن الجبر بطلب الغاء المرسوم، متضمنا سحب جنسيته وممن اكتسبها معه بطريق التبعية، ولم يتطرق الى موضوع الدعوى، ومن ثم ما ينعاه الطاعن بهذه الاسباب يكون واردا على غير محل من قضاء الحكم المطعون عليه وبالتالي غير مقبول، ولذلك ترى نيابة التمييز قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وفقا لما تم ذكره.المحكمة تفصل بصحة إجراءات تأسيس وإشهار نقابة المهندسينهنأ أمين سر مجلس إدارة نقابة المهندسين الكويتية عايد الفضلي جميع مهندسي البلاد بانتصار القضاء لهم، حيث حسمت محكمة التمييز الفصل النهائي من النزاع القانوني الذي استمر أكثر من ست سنوات في أروقتها، معلنة بذلك صحة إجراءات تأسيس وإشهار نقابة المهندسين الكويتية بعد رفضها أربعة طعون تمييز مختلفة لإلغاء قرار الإشهار.وفي سياق متصل، أعلن الفضلي اعتماد الجمعية العمومية لنقابة المهندسين تزكية 11 عضواً تقدموا بأوراق ترشحهم لشغل عضوية مجلس إدارة النقابة للدورة النقابية الحالية التي تنتهي أعمالها في يناير 2019، وشكل مجلس الإدارة في اجتماعه الأول هيئة مكتب النقابة واختار عبدالوهاب الكندري رئيسا لمجلس الادارة، ونزار الريس نائبا للرئيس، وعايد الفضلي أمينا للسر.حبس أحد أبناء الأسرة 15 عاماً لاتجاره بالمخدراتقضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار وليد الكندري بحبس العضو المنتدب لإحدى الشركات التجارية بتهمة التزوير سنة مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بحقه مدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.ومن المتوقع أن يطعن العضو المنتدب للشركة على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً ببراءته بالتهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار رجيب الرجيب أمس بحبس أحد الأبناء الأسرة غيابياً 15 عاماً، بعد إدانته بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة.وكانت النيابة وجهت إلى المتهم تهم حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وضبطت معه المواد المخدرة، بعد ورود معلومات باتجاره في المخدرات، فتم استصدار أمر بضبطه.وعلى صعيد متصل، قررت محكمة الجنايات إرجاء النظر في محاكمة 85 متهماً بالعمل وهمياً في القطاع الخاص، من أجل الحصول على علاوة دعم العمالة الوطنية إلى ديسمبر المقبل، لاطلاع الدفاع على أقوال ضابط الواقعة في القضية ومسؤولة دعم العمالة الوطنية، التي استمعت المحكمة أمس إلى أقوالها.