20% من المساحات الاستثمارية «التعاونية» للمشروعات الصغيرة
الصبيح حددت الضوابط والمساحات والبدلات وطريقة عرض المحال المتاحة في الجمعيات
أصدرت وزيرة الشؤون هند الصبيح قراراً لضبط استغلال الخدمات التعاونية لمصلحة المستثمر الصغير من شأنه تنشيط المشروعات الصغيرة.
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا ينظم ضوابط استغلال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية.وأوضح القرار في مادته الأولى انه يحق لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة أهمها أن يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة ما يفيد أنه مقيد لديها، وألا تقل حصة صاحب المشروع عن 20 في المئة من رأس المال ولا يزيد عمره عن 45 سنة عند التقييم.وأشار إلى أنه يستثنى من القرار الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وأن يكون صاحب المشروع وكيلا حصريا للسلعة أو موزعا معتمدا للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك.القيمة الاستثماريةودعا القرار إلى مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض على ألا يتجاوز معدل الزيادة عن 20 في المئة من السعر السابق.وحظر القرار على بعض الأنشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها "نخي وباجيلا وخبز ايراني- تنور" كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب آخر لذات الجمعية، ويخضع صاحب المشروع للأحكام الواردة في القرار الوزاري ٣٥ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني.وأشار القرار إلى أنه يحظر كذلك على المستثمر تأجير النشاط من الباطن أو تضمينه ويتم سحب المحل وإلغاء العقد في حال مخالفة اي من الشروط دون أي التزامات مالية او قانونية على الجمعية.ودعا القرار إلى إلزام المستثمر بتقديم شهادة لقطاع التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كل ستة أشهر تفيد باستمرار قيده على الباب الخامس، لافتا إلى اعفاء اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من سداد القيمة الاستثمارية لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ توقيع العقد وذلك مع عدم الاخلال في التزامه بإيداع تأمين يعادل القيمة الاستثمارية للمدة المشار إليها.توفير المساحات وجاء في المادة الثانية من القرار أن على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث تلتزم الجمعيات بطرح 20 في المئة من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20 في المئة من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على ألا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 مترا مربعا ولا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 دنانير للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية.وأكد القرار أهمية أن تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق اﻹعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقه المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون) وفق الضوابط والقرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني والأنشطة المحددة من بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.وفيما يتعلق بالاكشاك ألزم القرار الجمعيات التعاونية بتوفير 20 في المئة من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كأكشاك لاصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الأكشاك المتاحة لها عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق الضوابط المعتمدة، كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة استثمارية ١٠٠ دينار شهريا لمدة سنة تعاقدية مع عدم السماح بالتأجير من الباطن.القواطعوفيما يتعلق بالقواطع شدد القرار على الزام الجمعيات بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لا تقل المساحة عن 20 في المئة من اجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية وتلتزم الجمعيات بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 30 يوما من التوريد ويتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح موردا في حال تجاوزت مبيعاته 100 الف دينار سنويا في الجمعية الواحدة، كما يلتزم حائزو القواطع باسترجاع السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية مع عدم الاخلال بقرارات البلدية.وحددت المادة الثالثة في القرار اولوية قبول الطلبات من مساهمي الجمعيات التعاونية المستفيدين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمي الجمعيات التعاونية والمستفيدين من الصندوق الوطني من غير المساهمين والافراد غير المساهمين وحظرت المادة الرابعة على الجمعيات طلب أي دعم مادي أو عيني أو أي مبالغ اضافية على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما الزمت المادة الخامسة الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة.وزيرة الشؤون ناقشت سبل التعاون مع العديد من السفراءاستقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح صباح أمس سفراء عدد من الدول الاجنبية، من بينهم السفير الفرنسي كريستيان نخلة، والسفير الماليزي أحمد روزيان عبدالغني، والسفير التايلندي براساس برسيفينيتشاي.وشهدت لقاءات الوزيرة الصبيح مع السفراء مناقشة الكثير من القضايا في اطار العلاقات الثنائية مع الكويت، وتم التطرق إلى مناقشة التعاون الثنائي بين تلك الدول والكويت فيما يتعلق بالقضايا العمالية والجاليات، ومناقشة مستقبل التعاون في مجال خطط التنمية وسبل المشاركة في إنجاز المشاريع التنموية.