«الدستورية»: «منع الاختلاط» لا يلزم إنشاء مبانٍ وقاعات خاصة
● أكدت أن توفر أماكن للطالبات في نفس القاعة الدراسية يكفي لتطبيق القانون
● رفضت الطعن بدستوريته وأشارت إلى غموض عباراته وعيوب في الصياغة
رغم رفضها الطعن المقام من ثلاثة مواطنين، بينهم طالبان في جامعة الكويت، بعدم دستورية قانون التعليم المشترك، فإن المحكمة الدستورية أكدت أن قانون منع الاختلاط لا يُلزم الدولة إنشاءَ مبانٍ أو قاعات دراسية خاصة للذكور وأخرى للإناث، ولم يشترط الاحتجاب التام للطالبات عن الطلاب، بل يكفي أن تتوفر أماكن مخصصة للإناث في نفس القاعات التي يكون فيها الذكور. وقالت المحكمة، في حكمها الصادر أمس، إن القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الجنسين في المباني وقاعات الدرس، لافتة إلى أن القرارات التي تصدرها إدارة الجامعة بشأن الشعب الدراسية وتنظيم الالتحاق بها هي قرارات إدارية تخضع لرقابة القضاء الاداري.
وأضافت أنه "إذا تبين للقضاء الإداري استواء القرار صحيحاً أجازه وثبته على أصل صحته، وأما إذا تبين اختلال أحد أركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية ألغاه وأزال آثاره"، لافتة إلى أن "عبارات القانون جاءت مشوبة بالغموض وعدم الوضوح، إضافة إلى ما اعتراه من عيوب في الصياغة".يذكر أن قانون منع الاختلاط أقر عام 1996 بصفقة حكومية مع الإسلاميين في ذلك الحين.وفي موضوع آخر، قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية اشتراط قانون مكاتب العمالة المنزلية لمؤهل الثانوية العامة للراغبين في فتح المكاتب، وذلك لمخالفة النص حق العمل الذي كفله الدستور، ولأن مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية لا تحتاج إلى أن يكون ممارسها حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة، ولا ربط بين الأمرين. آثار الحكم على «منع التعليم المشترك»1 - القانون لم يحدد كيفية تحقيق الفصل بين الطلاب والطالبات في المباني وقاعات الدراسة.2 - وضع أماكن خاصة للطالبات في نفس القاعات التي يكون فيها الطلاب يكفي لتطبيق القانون.3 - التفسير الدستوري يؤكد عدم اشتراط تخصيص قاعة دراسية للطالبات وأخرى للطلاب.4 - قرارات تخصيص شُعب دراسية وتنظيم الالتحاق بها تخضع لرقابة القضاء الإداري، لا الدستوري.«الدستورية»: القانون لم يمنع الاختلاط بين الجنسين في القاعات والمباني ويكفي تخصيص أماكن لكل فئة