أكد المطوطح أن «إحالة الملفات الموقوفة دائماً إلى إدارة التحقيقات تأتي تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون 6/ 2010، التي تقضي بالحبس مدة

Ad

لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كشف مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن «الهيئة أحالت، خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 16 سبتمبر الماضيين، 196 مخالفة لشركات لم تلتزم بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».

وأوضح المطوطح لـ«الجريدة» أن «33 مخالفة جاءت منافية لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأنه «لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم».

وأشار إلى أن «الهيئة أحالت أيضا إلى إدارة التحقيقات 9 ملفات لشركات موقوفة دائما، حيث أظهرت عمليات التفتيش أنها غير قائمة، ما يثبت عدم الحاجة الفعلية إلى العمالة المسجلة على ملفات أصحابها»، مضيفا «أحلنا أيضا 91 مخالفة خاصة بتفتيش العمل، و63 مخالفة خاصة باشتراطات الأمن والسلامة المهنية».

الملفات الموقوفة

وقال المطوطح إن «إحالة الملفات الموقوفة دائما إلى إدارة التحقيقات تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون 6/ 2010، والتي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأكد «استمرار الهيئة في الكشف عن الشركات والمنشآت المخالفة من خلال نشر أسمائها في وسائل الإعلام، حتى يتسنى للعمالة المسجلة على ملفاتها تعديل أوضاعها»، نافيا في الوقت ذاته «توقف حملات التفتيش على المنشآت والشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى تطبيقها القانون (6/ 2010) والقرارات المنفذة له».

وبين أن «إجمالي أعداد العمالة التي استفادت من فترة السماح التي منحتها الهيئة للعمالة المسجلة على ملفات شركات موقوفة دائما وممهورة بالرمز 71، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى الأول من أغسطس الماضيين بلغ حتى الآن 821 عاملا»، لافتا إلى أن «إجمالي الملفات الموقوفة منذ بداية العام الحالي بلغت حتى الآن قرابة 608 ملفات».

العمالة الوطنية

وبشأن تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة، أشار المطوطح إلى أن «الهيئة مستمرة في ذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 391 لسنة 2001، بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف وللعاملين في الجهات غير الحكومية، الذي قضى في مادته الأولى «بضرورة التسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة»، موضحا أن «إجمالي أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ حتى الآن 60551 عاملا».

وحول اكتشاف تلاعب داخل بعض إدارات العمل، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال المتلاعبين، قال إن «الهيئة لا تقبل بمخالفة اللوائح والنظم المعمول بها لديها، وفي حال قيام أي موظف في الإدارات بمخالفة تلك اللوائح فستتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة».