يواجه تنفيذ قانون محكمة الأسرة عقبات تتعلق بعدم وجود مبان للمحاكم في المحافظات، نتيجة عدم التوافق بين وزارتي المالية والعدل حيال الانتهاء من مسألة التأجير، ورصد الميزانيات اللازمة لذلك.

Ad

 كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن عدم تأجير وزارة العدل، حتى الآن، لأي مبان لاستخدامها في تفعيل قانون محكمة الأسرة في جميع المحافظات بواقع ثلاثة مبان في كل محافظة، يعود لعدم تعاون وزارة المالية مع «العدل» للانتهاء من مسألة التأجير ورصد الميزانيات اللازمة لذلك.

وأوضحت المصادر أن الفريق القانوني برئاسة المستشار في محكمة التمييز محمد الرفاعي لتنفيذ قانون محكمة الاسرة انتهى من إعداد اللوائح والاجراءات اللازمة لتنفيذ قانون محكمة الاسرة، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من التنفيذ لأي متطلبات على أرض الواقع بسبب عدم تعاون وزارة المالية وتحقيق وزارة العدل للمتطلبات اللازمة لإدخال القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي حدده القانون وهو مارس المقبل.

ولفتت إلى أن الفريق القانوني منذ تأسيسه في يونيو الماضي وصدور قرار بإنشائه عمل على عقد العديد من الاجتماعات اللازمة لإدخال القانون حيز التنفيذ، فضلا عن انتقاله إلى العديد من المحافظات لاختيار عدد من المباني التي تصلح لأن تكون مباني قضائية لمحكمة الاسرة ولم يتمكن حتى الآن من إيجاد العدد اللازم.

وبينت أن الفريق لا يمكنه إنجاز المهمة الموكلة إليه لإدخال قانون محكمة الاسرة في الوقت المحدد له في مارس المقبل إلا إذا سارعت الجهات الرسمية في وزارتي العدل والمالية إلى إيجاد المباني اللازمة له والكادر الوظيفي الكامل مع الادارات التي وضع الفريق طريقة عملها وفق القانون.

وذكرت أن المدة المحددة في القانون لإدخال محكمة الاسرة حيز التنفيذ بعام كامل ليست كافية لإنجاز هذه المنظومة، وكان الأولى بالقانون أن يحدد على الاقل مدة ثلاث سنوات لإدخاله حيز التنفيذ، نظرا لكثرة المتطلبات التي يستلزمها القانون وإنجازها في كل المحافظات.

وأشارت الى أن مشكلة تنفيذ قانون محكمة الاسرة ليست فقط مباني بل كوادر وأنظمة آلية وإدارات سيتم إنشاؤها وأقسام مختلفة وكل ذلك لم يحدث، مبينة أنه في حالة عدم جاهزية القانون فإنه يتعين على «العدل» تأجيل تطبيق القانون إلى سنة أخرى أو سنتين من مجلس الأمة، وذلك لأن عدم التأجيل رغم عدم الجاهزية سيدخل المحاكم والافراد في ربكة كبيرة في مارس المقبل نتيجة النصوص الواردة في القانون، والتي تلزم المحاكم الحالية إحالة كل القضايا إلى محكمة الاسرة، والتي هي بالأساس غير موجودة كمبان وإدارات وكوادر وهيئات قضائية.

من جانب آخر، انتقدت المصادر خلو قانون محكمة الأسرة لطريق الطعن بالتمييز للأفراد وقصره على النيابة العامة، لافتة إلى أن الطعن على الاحكام أمام محكمة التمييز ضمانة والقانون الآن حرم المواطنين اللجوء اليها خصوصا في قضايا النسب والمواريث والوصية والهبات والتصرفات، وهي مسائل عادة ما يحسمها ويراقبها قضاء محكمة التمييز، وأنه يمكن قصر أحكام النفقات والرؤية والحضانة على درجتي تقاضٍ فقط.

واكدت المصادر أن عدم الطعن للأفراد أمام محكمة التمييز في قضايا النسب مثلا هي قضايا خطيرة مؤثرة على أفراد المجتمع، ومن المصلحة السماح لهم بالطعن حتى محكمة التمييز، خصوصا اذا كان النسب مثلا وليد حالات يتم نفي العلاقة الزوجية فيها من طرف، ومحاولة الاثبات فيها من طرف آخر.

وذكرت أن التوجه القضائي الحديث هي زيادة الضمانات القانونية في المحاكمات لا تخفيض تلك الدرجات بما قد يضر بحقوقهم القانونية، والتي من المصلحة أن تعرض أمام ثلاث درجات تقاض، موضحة ان قانون العمل يعطي للعامل اللجوء الى أربع درجات لنيل حقه: الاول وزارة الشؤون ومن ثم لاحقا أمام ثلاث درجات تقاض أمام القضاء.

وأوضحت ان إبقاء الطعن أمام محكمة التمييز بيد النيابة العامة في مسائل محددة فقط أمر منتقد في القانون، وسيجعل المتضررين يتقدمون بطلبات للنيابة للمطالبة بالطعن في التمييز، لان القانون لا يمنحهم ذلك بخلاف الحالي رغم أنهم المتضررون والاحق بالطعن في التمييز.