أقام رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية علي التويجري دعوة قضائية ضد وكيل الديوان، على خلفية القرار الاداري بشأن ضوابط وصرف الاعمال الممتازة لموظفي الديوان، مخالفا بذلك قرار مجلس الخدمة المدنية.

Ad

وطالب في صحيفة الدعوى «ببطلان القرار رقم 2275/2014 لمخالفته للقانون، وبطلان القرار المطعون فيه لمخالفته قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 /2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منها».

ولفت إلى أن «ديوان الخدمة المدنية أصدر تعميم رقم 2275/2014 بشأن ضوابط الأعمال الممتازة، يسري تنفيذه من تاريخ العمل به بنص المادة رقم 6 منه، ولما كان هذا القرار صدر في 11 ديسمبر 2014 فيكون تاريخ العمل به من تاريخ 12 ديسمبر من العام نفسه».

وأكد «خلو الأوراق مما يفيد نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية، كما لم يصل إلى علمي ولم تقدم الجهة الادارية المدعى عليها ما يفيد ذلك، ومن ثم فإنه لا يسري حق المدعى عليه إلا من تاريخ تقديم تظلمه، فضلا عن أنه لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي».