الموسى: «هيئة الأسواق» ستتعاون مع «مكافحة غسل الأموال» بخصوص الشركات المدرجة

نشر في 21-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 21-10-2015 | 00:01
خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة عن مستجدات المكافحة
تهدف ورش العمل التوعوية التي تنظمها هيئة أسواق المال، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى مواصلة دورها للتوعية بهدف التأكد من تعزيز ذلك الوعي لدى الأشخاص المرخص لهم.

أكد مدير إدارة متابعة عمليات الأسواق في هيئة أسواق المال سليمان الموسى أن الهيئة أحد أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتي تضم كلا من: وحدة التحريات المالية الكويتية، بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة، هيئة أسواق المال، النيابة العامة، ووزارات العدل والمالية والداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل، والإدارة العامة للجمارك، موضحا أن اللجنة ستبدأ في اجتماعاتها الدورية مع الجهات المعنية.

وأوضح الموسى في تصريحات لـ»الجريدة» عقب ورشة العمل الذي نظمتها هيئة أسواق المال أمس بعنوان «أهم المستجدات في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» أنه في ما يخص الشركات المدرجة فستقوم اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال بإخطار الهيئة بأي مستجدات جديدة، كما ستقوم اللجنة بإصدار التعليمات لكل جهة معنية على حدة.

وأضاف أنه من خلال برنامج ورش العمل التوعوية التي تنظمها هيئة أسواق المال، تحرص الهيئة، وهي إحدى الجهات الرقابية المنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على مواصلة دورها التوعوي.

وأفاد بأنه بهدف التأكد من تعزيز ذلك الوعي لدى الأشخاص المرخص لهم وإحاطتهم بآخر المستجدات المشار إليها سابقا، والتي طرأت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تعليمات وقرارات، تمت الدعوة لهذه الورشة.

وأفاد بأنه بتاريخ 2015/7/23، واستنادا إلى ما ورد في قرار الهيئة رقم 53 لسنة 2015، تم إلغاء العمل بالتعليمات المشار إليها أعلاه، واصدار التعليمات رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعديلات بنود الهيئة

واستعرض الموسى أهم ما ورد من تعديلات على بعض بنود تعليمات الهيئة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كان من أهمها تعديل بعض التعريفات الواردة في نص القانون رقم 106، وتعديل بند الوثائق والمستندات الرسمية المطلوبة للتحقق من هوية العميل والمستفيد الفعلي، كما تمت إضافة فقرة توضح الالتزام المطلوب من الشخص المرخص له عند التعامل مع عميل أجنبي مقيم خارج الكويت من خلال الأمين الدولي.

 وبين أنه تمت إضافة فقرة بشأن الالتزام بما ورد في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب. وكذلك العمل بموجب ما تضمنته الضوابط الإرشادية الصادرة إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ متطلبات القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014.

وزاد انه تم تعديل عنوان بند التدقيق الداخلي إلى التدقيق، وذلك ليشمل نوعي التدقيق الداخلي والخارجي، مع إضافة فقرة تتعلق بتكليف مراقب الحسابات الخارجي إعداد تقرير يتضمن تقييم مدى الالتزام بكل المحددات والمتطلبات التشريعية الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك التعليمات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن، ذلك فضلا عن مدى الالتزام باللوائح والسياسات وإجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية لديه.

وأشار إلى ضرورة إعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشخص المرخص له، يتضمن جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الإجراءات، وتقديم نسخة من التقرير إلى الهيئة.

وأشار الموسى إلى بعد السلبيات التي لاحظتها الهيئة عن تسلم التقارير السنوية للأشخاص المرخص لهم، وكان أهمها:  

الإشارة الخاطئة إلى القانون والتعليمات الواجب الالتزام بهما أو الجهة الرقابية الخاضع لها الشخص المرخص له.

عدم احتواء التقارير على أي نوع من الإحصاءات، مثل: (عدد العملاء وأنواعهم، الإجراءات المتخذة بشأن العملاء ذوي المخاطر العالية منهم، الإخطار عن العمليات المشتبه بها، التدريب، العمليات غير العادية، تحديث البيانات، مخرجات الأنظمة إن وجدت).

لم يتم توضيح الإجراءات المتخذة والمتعلقة بإعداد دراسة تقييم المخاطر.

عدم بيان حالة الإخطار عن العمليات المشتبه بها مع وحدة التحريات المالية الكويتية.

لم تتم الإشارة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الشخص المرخص له بخصوص تحديث القوائم المتعلقة بالإرهاب بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الشأن، أو بخصوص القرارات الصادرة عن لجنة وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله، والتي تم التأكيد على ضرورة الالتزام بها في القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2014.

تعميم وحدة التحريات

أشار الموسى إلى قيام وحدة التحريات المالية الكويتية بتاريخ 2015/9/15 بإصدار التعميم رقم (و ت ت/2/ 2015) يتعلق بتحديد الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة والتدابير الواجب اتخاذها عند التعامل معها، حيث تقوم مجموعة العمل المالي (FATF) من خلال موقع المجموعة بتحديد الدول التي تعاني أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها وفق الفئتين:

الأولى/ البيان العام (Public Statement).

الثانية/ وثيقة الالتزام (Improving Global AML/CFT: on-going process).

back to top