«المالية» البرلمانية تبدأ استرجاع «الكويتية» ناقلاً وطنياً
• اللجنة تناقش مع الـ 180 موظفاً حق العدول عن قرار النقل
• حزمة تعديلات على قانون المناقصات
• حزمة تعديلات على قانون المناقصات
تناقش اللجنة المالية في اجتماعها غداً بجانب التعديلات المقدمة على قانون الخطوط الجوية الكويتية مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن المناقصات العامة.
تعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا غداً تناقش خلاله في البند الاول الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة، والتعديلات المقدمة من الاعضاء.فيما تناقش اللجنة في البند الثاني مشروع القانون والاقتراحات بقوانين في شأن المناقصات العامة.ويعد اجتماع المالية الاحد الخطوة الاولى في اتجاه ارجاع «الكويتية» ناقلا وطنيا، حيث تناقش اللجنة التعديلات النيابية التي تعطي الدولة حق امتلاك 75% من اسهم الشركة.كما ان هذا الاجتماع سينظر في التعديل الذي ينص على منح الـ 180 موظفا الذين ابدوا رغبتهم في الانتقال الى جهة حكومية بعد تخصيص الكويتية الخيار بين الاستمرار في وظائفهم الحالية او الانتقال الى القطاع الحكومي.وينص التعديل المقدم من النائب عودة الرويعي على اضافة البند التالي: «ووفقا لهذا القانون يحق للموظفين الحاليين الذين مازالوا على رأس عملهم في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان يختاروا بين الاستمرار في وظائفهم الحالية او الانتقال الى القطاع الحكومي».وفي البند التالي المتعلق بقانون المناقصات العامة من المقرر ان تناقش اللجنة عدة تعديلات نيابية من ضمنها التعديل المقدم من النائب حمود الحمدان الذي ينص على اضافة الى المادة 53 فقرة جديدة نصها الاتي:تكون الاولوية في الترسية في المناقصة التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين دينار على الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.ويجوز الترسية على شركة غير مدرجة في البورصة اذا تحقق في عرضها كل الشروط الفنية وتقدمت بعرض مالي يقل بنسبة 15% على الاقل عن افضل العروض.وأوضح الحمدان في مبررات تعديله انه يحق تعميم فائدة اكبر للمشروعات المدرجة بالسوق حيث تشمل الارباح المحققة للشركات التي تدير مشروعات الدولة اعدادا اكبر من المواطنين بما ينعش سوق المال بشكل مباشر وغير مباشر ولنشاط السوق المالي، وبالتالي يجذب اعضاء اخرين من المواطنين بما يساهم في تحريك عجلة النشاط الاقتصادي، ووجود الشركة في البورصة يجعلها موضع رقابة ومتابعة من الدولة بما يتيح الفرصة للتعرف على اي فساد او انحراف ويكون نشاطها معلوما لدى سلطات الدولة لان ميزانياتها مراقبة، فضلا عن ان الشركات المدرجة في البورصة تدفع من ارباحها 2.5 حسب قانون دعم العمالة الوطنية.كما اقترح ان يضاف الى مادة الجزاءات رقم (87) البند (4) وفقا لما يلي:اي شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد او لم تنفذه بالشكل المطلوب تحرم من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف.كما تناقش اللجنة تعديلات مقدمة من النائب عادل الخرافي تنص على ان يضاف الى المشروع بقانون المناقصات العامة والمشار اليه التعديلات التالية: اضافة المادتين التاليتين الى مشروع القانون التالي مع وضعهما بعد المادة (79) من مشروع القانون واعادة ترتيب المواد على النحو:مادة (80) تشكل بكل جهة حكومية وفق احتياجاتها لجنة للفصل في المنازعات التي تثور فيها بينها وبين المقاولين والمتعهدين المتعاقدين معها ويصدر بتشكيلها ونظام عملها واجتماعاتها قرار من الوزير المختص وعلى ان تضم في عضويتها ممثلين عن الجهة المتعاقدة (فني ومالي)، ممثلا عن المتعاقد مع الادارة، وممثلا عن لجنة المناقصات المركزية يرشحه رئيس اللجنة، وممثلا عن ادارة الخبراء بوزارة المالية يرشحه وزير العدل.ويجب عرض المنازعة اولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء الى القضاء ويجب على اللجنة ان تصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع المنازعة اليها ويعتبر قرار اللجنة في شأن المنازعة نهائيا وملزما للاطراف.مادة (81)للجهة الادارية بناء على قرار اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام على استكمال اعمال المشروع او العقد محل المنازعة بالطريقة التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء مع عدم الاخلال بمسؤولية المقاول او المتعهد عن نتائج التنفيذ.مادة (82)استثناء من احكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار اليه يستثى قرار استكمال الاعمال من احكام قانون المناقصات العامة ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.مادة (83) فقرة اولىتشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص عن غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة باحكام هذا القانون وما يرتبط بها او يتفرع عنها من منازعات ادارية.وتنظر اللجنة تعديلا مقدما من النائب احمد القضيبي ينص على الاتي: اتقدم بالتعديل الاتي على نص المادة (54) اسس القييم ومعايير المقارنة بين العطاءات الواردة في النص الذي انتهت اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها التاسع والعشرين وذلك على النحو التالي:يستبدل نص المادة بالنص التالي: تتولى الادارة الفنية اجراء المفاضلة والمقارنة بين العروض- بعد توحيد اسس المقارنة من جميع النواحي الفنية والمالية مع الاخذ في الاعتبار شروط توفير الضمان والصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وشروط السداد والتسليم وغيرها من العناصر التي تؤثر في تحديد القيمة المقارنة للعطاءات بحسب ظروف وطبيعة العقد.وفي حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط يجب تضمين شروط الطرح عناصر وأسس التقييم.ويجب في هذه الحالة ان يتم تحديد نقاط التقييم والحد الادنى للقبول الفني واعتمادها من الجهة صاحبة الشأن قبل فتح المظاريف الفنية ويتم ترتيب اولوية العطاءات بقسمة القيمة المالية المقارنة لكل عطاء على مجموع النقاط الفنية الحاصل عليها، ولا يجوز التعديل في هذه الشروط بعد طرح المناقصة.