الداخلية: حملة تعريفية بقانون جرائم تقنية المعلومات

نشر في 30-12-2015 | 16:28
آخر تحديث 30-12-2015 | 16:28
No Image Caption
اعلن مسؤول امني بوزارة الداخلية عزم الوزارة على تنفيذ حملة إعلامية موسعة في 12 يناير المقبل لمواكبة التعريف بقانون جرائم تقنية المعلومات وتوعية أكبر عدد من شرائح المجتمع بمضامينه.

واشاد المدير العام للادارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة العميد عادل الحشاش في تصريح صحافي اليوم الأربعاء بتعاون وسائل الإعلام مع وزارة الداخلية في دعم الحملات التوعوية مضيفا ان وسائل الإعلام تعد مرآة لوزارة الداخلية في جميع الجوانب التي تهم المواطنين والمقيمين.

واوضح العميد الحشاش عددا من المواد المتعلقة بقانون جرائم تقنية المعلومات منها ان الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او نظام معلوماتي او شبكة معلوماتية يضع صاحبها تحت طائلة القانون حيث يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر و غرامة (500 - 2000) دينار او احداهما.

وقال انه اذا ترتب على الدخول إلغاء أو حذف او تدمير او تغير او إعادة نشر بيانات او معلومات فالعقوبة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة (2-5) الآف دينار أو أحداهما مبينا لنه إذا كانت البيانات او المعلومات شخصية تكون العقوبة ثلاث سنوات حبسا وغرامة (3 - 10) الف دينار او احداهما.

وافاد بان الدخول غير المشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات حكومية سرية عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة (3 - 10) الاف دينار او احداهما مضيفا انه إذا ترتب على الدخول الغاء تلك البيانات او إتلافها او تدميرها او نشرها او تعديلها تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة (5 - 20) الف دينار او احداهما.

وذكر أن تزوير او إتلاف او توقيع او سجل الألكتروني او نظام الكتروني او موقع عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة ( 3 -10 ) الاف دينار او احداهما أما اذا وقع التزوير على مستند رسمي او بنكي او بيانات حكومية او بنكية فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات وغرامة (5 - 20 ) الاف دينار او احداهما.

وأوضح العميد الحشاش انه اذا كان التهديد بارتكاب جناية او بما يعد مساسا بكرامة الشخص او خدشا للشرف او الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة (5 - 20) الف دينار او إحداهما.

وقال ان التحريض على ارتكاب الأعمال المنافية للآداب أو المساعدة على ذلك تكون عقوبته الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة (2 - 5) الف دينار او احداهما.

واضاف ان استخدام شبكة المعلومات او وسيلة من وسائل تقنية المعلومات للوصول دون وجه حق الى ارقام او بيانات بطاقة ائتمانية او مافي حكمها تكون عقوبتها الحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة (1- 3) الاف دينار فيما تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة (3 -10) الاف دينار أو إحداهما إذا ترتب على ذلك الحصول على اموال الغير او على ماتنتجه من خدمات.

وذكر انه في حال إنشاء موقع لمنظمة إرهابية او لشخص ارهابي او نشر معلومات على الشبكة في اي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لتسهيل اتصالات بأحد قياداتها او اعضائها او افكارها او تحويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة أو المتفجرة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة (20 - 50 )الف دينار او إحداهما.

back to top