«هيئة العمل»: وقف ملفات شركات النظافة غير الملتزمة بحظر التشغيل «وقت الظهيرة»
لا تهاون مع المصرين على المخالفة... وإحالتهم إلى «تحقيقات الداخلية»
علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن «الهيئة العامة للقوى العاملة ستوقف ملفات شركات النظافة غير الملتزمة بالقرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو الماضي حتى نهاية أغسطس المقبل».وقالت المصادر إن «مفتشي الهيئة لاحظوا إصرار بعض شركات النظافة على مخالفة القرار، السالف ذكره، وإجبار العمالة المسجلة على ملفاتهم على العمل خلال ساعات الحظر، دون أدنى شفقة أو رحمة، ما حدا بالهيئة إلى حصر هذه الشركات، ووقف ملفاتها لحين التأكد من تعديل أوضاعها والالتزام الكامل بالقرار».
استمرار التفتيش
وأكدت المصادر «استمرار، الهيئة، بالتفتيش على مواقع العمل المكشوفة، للوقوف على مدى إلتزام الشركات العاملة في القطاع الأهلي بالقرار»، مشيرة إلى أن «الهدف من الحملات، هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة، ولردع بعض الشركات وأصحاب الأعمال غليظي القلوب ومغيبي الضمائر، الذين يجبرون العمال على العمل وقت الظهيرة تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف»، مؤكدة أن «حرص الهيئة على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض إلى الكويت بأنها لا تعنى بحقوق الإنسان، أو بحقوق العمالة الوافدة».إجراءات رادعة
وذكرت أن «فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذاراً بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش على الموقع، وفي حال استمرار المخالفة تسجل غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 200 دينار عن كل عامل موجود في الموقع، فضلاً عن إمهار ملف الشركة برمز، في حالة الإصرار على المخالفة، وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، حفاظا على سلامة العمال خلال فترة الصيف».لا تهاون
وناشدت المصادر «أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار، حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف»، مشدداً على أنه «لا تهاون مع المخالفين، وستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له»، متمنياً من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل.يذكر أن قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» جاء متوافقاً ونص المادة 64 من قانون العمل الأهلي، التي أجازت لوزير الشؤون إصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة أو لظروف قاسية، ونظم القرار ساعات العمل دون إنقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في أي جهة لأضرار التأخير».