الحكومة تنصف «المسنين» بمشروع قانون يمنحهم مزايا عديدة

نشر في 08-01-2016 | 00:01
آخر تحديث 08-01-2016 | 00:01
No Image Caption
علاج بالخارج لكل من بلغ 65 عاماً ومخصصات شهرية وبدل خادم
بموجب مشروع بقانون خاص برعاية المسنين أحالته الحكومة الى مجلس الامة، فإن كل مواطن كويتي بلغ من العمر 65 سنة يستحق العلاج بالخارج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية ذلك، وكل من بلغ هذا العمر وغير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية يحصل على مخصص شهري وبدل خادم وممرض لضمان معيشة لائقة به.

المشروع بقانون احالته الحكومة الى مجلس الامة ومعه مشروعان اخران هما «الصحة النفسية» و«سحب مبلغ من الاحتياطي العام لصالح الكويتية»، وأحالها رئيس المجلس بدوره الى اللجان المختصة، وتضمن «رعاية المسنين» 24 مادة نصت على منح العديد من المزايا لفئة المسنين، ضمنها انشاء ديوان لهم بكل محافظة وتوفير مواقف سيارات خاصة بهم في كل منشأة، مع فرض غرامة تصل الى 100 دينار على من يستخدم مواقف سياراتهم، ومنحهم اولوية انهاء معاملاتهم. كما تضمن المشروع العديد من العقوبات لمن يخل بواجبه تجاه فئة المسنين، وتعيين موظفين من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يتمتعون بصفة الضبطية القضائية.

وأكدت الحكومة في مذكرتها الايضاحية لمشروعها انه انطلاقا من ايمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع، ودورها الفعال في زيادة التنمية اصبح من الضروري ان يكون للمسنين تنظيم خاص يساعد في اندماجهم في الحياة، ويحافظ على صحتهم العضوية والنفسية، ويسهل لهم أمور الحياة بما يتناسب مع وضعهم، لذا جاء قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين من ستة فصول تنظم حقوق كبار السن وتوفر الرعاية لهم.

مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1- المسن: كل مواطن كويتي بلغ من العمر 65 سنة.

2- المسن المعوز: كل مسن غير قادر على ان يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي من ضروريات الحياة الطبيعية بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية.

3- الأسرة: مجموعة من الأفراد تربطهم بالمسن صلة قرابة وتشمل الزوج أو الزوجة، الاولاد، اولاد الاولاد، الاشقاء.

4- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

5- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

6- المشرف: موظف بالوزارة يختص بالاشراف على الجهات والافراد في شأن توفير الخدمات والاحتياجات للقانون.

7- مؤسسات المجتمع المدني: الهيئات غير الحكومية من الاندية وجمعيات النفع العام المشهرة وفقا للقانون.

8- دار رعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة مرخص لها من قبل الجهات المختصة بايواء المسنين او رعايتهم أو تقديم الخدمات لهم.

9- رعاية المسن: القيام بالخدمات اللازمة لتلبية الحاجات الاساسية المادية والمعنوية للمسن.

10- بطاقة المسن: مستند رسمي يصدر عن الهيئة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن وانه من الخاضعين لأحكام القانون.

مادة 2: للمسن الحق في العلاج بالخارج على نفقة الدولة متى تطلبت حالته الصحية ذلك.

مادة 3: يستحق المسن المعوز غير المقيم في احدى دور الرعاية العامة مخصصا شهريا وبدل خادم وممرضا لضمان معيشة لائقة له. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط استحقاق كل من المخصص الشهري والبدل المشار اليهما.

مادة 4: يعفى المسن المعوز من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة ومن اداء كافة الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى المستلزمات اللازمة لرعاية وخدمة المسنين من الرسوم الجمركية.

مادة 5: تتخذ الدولة كافة التدابير والاجراءات التي تكفل للمسن مباشرة حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية.

مادة 6: تعمل الدولة على دمج المسنين في المجتمع حسب قدراتهم وحالتهم الصحية والنفسية وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التي تكفل تحقيق ذلك.

مادة 7: تلتزم الدولة بإنشاء واعداد وتجهيز وادارة دور رعاية المسنين العامة بما يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة من المجتمع وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من المختصين في جميع المجالات التي تتطلبها رعاية المسن.

مادة 8: تشجع الدولة وتدعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاقامة وادارة دور رعاية المسنين الخاصة، وتقديم العون للأسر القائمة على رعاية المسنين وكذلك انشطة دور رعاية المسنين سواء العامة أو الخاصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية آليات دعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني واوجه المعونة المقدمة للاسر القائمة على رعاية المسنين واجراءات وشروط وضوابط منح التراخيص لانشاء دور رعاية المسنين الخاصة وشروط واسعار الاقامة وخدمات الرعاية فيها.

مادة 9: تلتزم الدولة باقامة أندية ومراكز للانشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية وفقا للمواصفات الخاصة بالمسنين وتوفير المتخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة واقامة ديوان للمسنين في كل محافظة.

مادة 10: تلتزم الجهات الحكومية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استفادة المسنين من الخدمات العامة منها:

1- توفير الخدمات العلاجية والوقائية والارشادية للمسن بالمراكز الصحية والمستشفيات الحكومية.

2- توفير عدد كاف من مراكز الخدمة المتنقلة ورعاية نهارية للمسن في جميع مناطق الكويت.

3- توفير وتخصيص مواقف لمركبات المسنين في المرافق العامة ودور العبادة ودور الترفيه ومداخل الاسواق ومواقف السيارات وغيرها من المرافق التي يرتادها المسنون.

4- منح المسنين الاولوية في انجاز معاملاتهم.

مادة 11: لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين العامة أو الخاصة أو ابقاؤهم بها بدون رضاهم، ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه او من ممثله القانوني او من الوزارة عند الاقتضاء.

مادة 12: تخضع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من قبل كل من الوزارة ووزارة الصحة.

مادة 13: للمسنين الفاقدين للأسرة أو الذين يعجزون او تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم وتعجز أسرهم عن رعايتهم، الأولوية في الرعاية بدور رعاية المسنين العامة، ويعفى المسنون المعوزون الذين ينتفعون في مقر اقامتهم بدور رعاية المسنين العامة بخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية من اداء تكاليف هذه الخدمات.

مادة 14: تتكاتف الاسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج او الزوجة بحسب الاحوال، طالما كان قادرا على ادائها، فإذا لم تتوفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد الاقارب المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والاشراف على شؤونه الحياتية وذلك وفق الترتيب التالي:

الأولاد ثم أولاد ثم الأشقاء، فاذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع اخطار المشرف المختص بذلك.

وفي حالة عدم الاتفاق او عدم تقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية الصحية ترفع الوزارة الامر الى المحكمة المختصة لتكليف من ترى تكليفه من الاقارب المشار اليهم او من غيرهم برعاية المسن.

وتكون نفقات الرعاية من اموال المسن اذا كان لديه مال كاف لذلك فاذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء، وذلك وفقا لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها، فاذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الامر الى المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.

واذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين على تحمل نفقات الرعاية او كان المكلف برعاية المسن المعوز من غيرهم تدفع الوزارة مكافأة مادية للمكلف نظير هذه الرعاية وذلك دون اخلال بحكم المادة 3. وتتحدد المكافأة وشروط وضوابط استحقاقها بقرار يصدر عن الوزير.

مادة 15: لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قوانين المساعدات العامة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والاحوال الشخصية المشار اليها او اي قانون اخر، ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 14 من هذا القانون.

مادة 16: للوزارة بناء على طلب المشرف المختص ان تطلب من المحكمة تعيين المكلف بالرعاية او احالة المسن الى احدى دور الرعاية التابعة لها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة 17: على الشخص المكلف برعاية المسن اخطار المشرف المختص في حالة مرض المسن المشمول بالرعاية او تبديل مسكنه او غيابه عن المسكن وعن كل طارئ اخر يطرأ عليه أو في حال وفاته.

مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف برعاية احد المسنين وامتنع عن القيام بفعل مما تقتضيه واجبات الرعاية وترتب على ذلك الحاق ضرر بالمسن، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان الضرر نتيجة اهمال المكلف، اما اذا نشأ عن ذلك وفاة المسن فتكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

مادة 19: مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على الف دينار كويتي او باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة المسن دون ان يكون له الحق في ذلك.

مادة 20: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون اخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على مئة دينار كل من استخدم المواقف الخاصة بالمسنين دون وجه حق.

مادة 21: يصدر الوزير قرارا بالموظفين الذين لهم حق ضبط الجرائم التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون وتحرير المحاضر بشأنها ورفعها للجنة المختصة.

مادة 22: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى يتم تعديلها أو الغاؤها.

مادة 23: يلغى القانون رقم 11 لسنة 2007 كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة 24: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

back to top