• مادة (1): في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالوكالة التجارية كل اتفاق يعهد بمقتضاه من له الحق القانوني الى تاجر او شركة في الدولة ببيع او توزيع سلع او منتجات او تقديم خدمات بصفته وكيلا او موزعا او صاحب امتياز او صاحب الترخيص للمنتج او المورد الاصلي نظير ربح او عمولة.
• مادة (2): مع مراعاة القواعد التي يتضمنها القانون رقم (86) لسنة 1980 المشار اليه في شأن الوكالات التجارية، يشترط فيمن يزاول اعمال الوكالات التجارية ما يلي:1 - ان يكون شخصا طبيعيا او مجموعة اشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية، او ان يكون شخصا اعتباريا، على الا تقل حصة الشريك الكويتي في رأسماله عن %51.2 - ان يكون مقيدا في السجل التجاري.3 - ان يكون مرخصا له بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة.4 - ان يكون مرتبطا بالموكل بعقد وكالة مباشرة، او مرتبطا بمن له الحق القانوني في تمثيله.• مادة (3): يشترط ان يتضمن عقد الوكالة التجارية البيانات الآتية:1 - اسم الوكيل او الموزع، واسم الموكل وجنسيته.2 - السلع او المنتجات او الخدمات التي يشملها العقد.3 - حقوق والتزامات كل من الموكل والوكيل او الموزع، ومدى مسؤولية الموكل عن التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.4 - منطقة عمل الوكيل او الموزع.5 - مدة الوكالة وكيفية تجديدها.6 - كيفية انهاء الوكالة وانقضائها.7 - اي شروط اخرى يتم الاتفاق عليها بين الموكل والوكيل او الموزع ولا تتعارض مع احكام هذا القانون.• مادة (4): لا ينحصر استيراد او توفير اى سلعة او منتج بوكيلها او موزعها وان كان حصريا ولو اشتملت على حق استخدام العلامة التجارية، شريطة ان تتوافر بمن يستوردها او يوفرها شروط وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.وفي جميع الاحوال يجب ان تتوافر في السلع التي يتم استيرادها او توفيرها الشروط والمواصفات القياسية العالمية والخليجية المعتمدة في دولة الكويت وشروط كفالة المصنع التي يلتزم بها الوكيل وان يكون استيرادها من نفس بلد الانتاج، وان يتم التعامل بالمثل مع الوكلاء والموزعين لنفس السلع والمنتجات لدى دول مجلس التعاون الخليجي.• مادة (5): يقدم الوكيل او الموزع للسلع والمنتجات- اذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث- خدمات الصيانة والاصلاح التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت، وذلك في حالة موافقة المنتج او الموكل على كفالة هذه السلع والمنتجات وما يلزمها من خدمات، وبشرط ان تكون السلعة او المنتج التي استوردها الطرف الثالث بذات المواصفات للسلع والمنتجات التي يتولى الوكيل او الموزع تسويقها في الكويت وان تتوافر في هذه السلع شروط ومقاييس الجودة العالمية ومواصفاتها الخليجية وان تكون خالية من اي عيوب في التصنيع.وتشمل الضمانات توفير قطع الغيار بالنسبة للسلع والمنتجات التي تحتاج الى قطع غيار، وكذلك توفير الصيانة لها بذات شروط الكفالة دون استيفاء اي زيادة فوق الاسعار التي تقدم لعملاء الوكيل.• مادة (6): يستمر العمل بسجل وكالات التجارية القائم لدى وزارة التجارة والصناعة، وتقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقا لاحكام هذا القانون.ولا يعتد بأي وكالة تجارية غير مقيدة في هذا السجل، كما لا تسمع الدعوى بشأنها.• مادة (7): يجب على الوكيل او الموزع في الوكالة التجارية ان يطلب قيدها في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك.ويجب على وزارة التجارة والصناعة ان تبت في الطلب المقدم اليها لقيد الوكالة التجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه على النموذج المعد لذلك، والا اعتبر الطلب مقبولا وان تعلن في الجريدة الرسمية عن كل طلب تم قبوله وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة به وعليها ان تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد الوكالة في السجل المعد لذلك.• مادة (8): لوزارة التجارة والصناعة ان ترفض بقرار مسبب طلب قيد الوكالة التجارية، وعليها اخطار صاحب الشأن بصورة من القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، او باي وسيلة اخرى يتحقق بها الاخطار.ولمن رفض طلبه ان يطعن في القرار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ اعلانه بالرفض.• المادة (9): مع مراعاة احكام الوكالات التجارية في قانون التجارة الكويتي، يجوز اعادة قيد الوكالات في سجل الوكالات التجارية باسم وكيل جديد في الحالات التالية:أ - ان تكون الوكالة المسجلة سابقا انتهت بالتراضي بين اطرافها.ب - ان تكون الوكالة المسجلة سابقا الغيت بحكم قضائي واجب النفاذ.ج - ان تكون الوكالة المسجلة سابقا انتهى اجلها المحدد في عقد الوكالة.وذلك دون اخلال بحق الوكيل الاول في استيفاء كافة الحقوق والتعويضات المقررة قانونا.• المادة (10): يلتزم الوكيل او الموزع حسب الاحوال بما يلي:1 - توفير السلع او المنتجات او الخدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكل كاف وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج اليها، وذلك شرط استمرار توافرها في بلد الانتاج.2 - توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المنتجون مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات الوكيل او الموزع المشار اليهما لمدة ستة اشهر من تاريخ انتهائها وإلى حين تعيين وكيل او موزع جديد أيهما أقرب.• المادة (11): يجوز للوكيل او الموزع أن يعين مديرا لادارة وكالته وعليه اخطار وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير خلال ثلاثة شهور من تاريخ تعيينه وذلك بخطاب مسجل.ومع عدم الاخلال بمسؤولية الوكيل او الموزع يكون مدير الوكالة التجارية مسؤولا عن كل تصرف يقع منه بالمخالفة لاحكام هذا القانون.• المادة (12): يجوز لكل ذي مصلحة ان يحصل من وزارة التجارة والصناعة على مستخرجات من صفحة القيد في سجل الوكالات التجارية وفي حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.• المادة (13): يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة بقيمة الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون.• المادة (14): يجب على الوكيل او الموزع او من ينوب عنه او الورثة، وكذلك مدير الشركة الوكيلة او الموزعة ان تقدم الى الوزارة طلبا لشطب قيد الوكالة من سجل الوكالات التجارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوكالة لاي سبب من الاسباب، او لحدوث فقدان الوكيل او الموزع لاي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، على ان يكون هذا الطلب مشفوعا بالمستندات المؤيدة له.ويتوجب على الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الاولى عند حدوث تغيير او تعديل في بيانات الوكالة ان يتقدموا بطلب التأشير بذلك في السجل المشار إليه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التغيير او التعديل.• مادة (15): يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار كل من ذكر في المكاتبات او المطبوعات المتعلقة بأعمال وكالته التجارية او نشر باي وسيلة من وسائل النشر انه وكيل لشركة او منتجات او مواد او سلع او بضائع او خدمات دون ان يكون وكيلا مقيدا في سجل الوكالات التجارية.وفي حال العود يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن عشرين الف دينار.ويجوز الحكم بغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، او بالغاء الترخيص وغلق المحل نهائيا وتعلق على باب المحل لوحة بشكل ظاهر تتضمن منطوق الحكم الصادر بغلق المحل.• المادة (16): يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة كل من قدم الى الجهة المختصة او غيرها من الجهات الرسمية معلومات او بيانات يعلم انها غير صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية او شطبها او تعديل البيانات الخاصة بها، وتأمر المحكمة من تلقاء نفسها بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفي المواعيد التي تحددها.• المادة (17): مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن ألفي دينار كل من خالف احكام البندين 1 و2 من المادة العاشرة من هذا القانون، وذلك مع التزامه بالتعويض وفقا لقواعد المسؤولية المدنية عند الاقتضاء.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف احكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.• المادة (18): يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة التجارة والصناعة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المحلات والمنشآت وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرية المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام باعمال واجراءات الضبطية القضائية.• المادة (19): تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.• المادة (20): يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لهذا القانون خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.• المادة (21): يلغى القانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه.• المادة (22): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.اهتمام بآراء المواطنين في «ساهم بالتشريع»أكدت اللجنة المالية البرلمانية انها اخذت بآراء المواطنين في خدمة «ساهم في التشريع» الذين ابدوا ملاحظاتهم على قانون الوكالات التجارية.وقالت اللجنة في تقريرها: لقد اطلعت اللجنة ايضا على اراء المواطنين في «خدمة ساهم في التشريع» حيث تبين لها ان الاقتراحات تؤيد مبدأ تعدد الوكالات وعدم احتكار توريد السلع لوكيلها فقط، وذلك لما للمنافسة التجارية من اثار في تقديم افضل الخدمات وبأسعار تنافسية وبالتالي يستفيد منها المواطنون.وأضافت: كما يؤدي التعدد الى فتح المجال للطاقات الشبابية الوطنية والمشروعات الصغيرة وانتعاش السوق وتوفير فرص وظيفية وتكون الفائدة للدولة والمواطنين في تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي مرموق.وتابعت: لذلك حرصت اللجنة على مراعاة هذه الاقتراحات في بعض نصوص القانون بما يضمن تنظيم السوق وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وضمان توفير السلع والخدمات التي يحتاجها المستهلكون وخدمات ما بعد البيع.7 أهداف وراء التعديلات الحكوميةفي تقريرها أوضحت اللجنة المالية ان الهدف من التعديلات الحكومية على قانون الوكالات التجارية ما يلي:1 - أن يكون من يزاول أعمال الوكالات شخصاً او مجموعة أشخاص طبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو مواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية، وذلك بما يتوافق مع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.2 - وجوب التزام الوكيل او الموزع بأن يقدم للسلع والمنتجات- إذا ما تم استيرادها من قبل طرف ثالث- جميع الكفالات والضمانات التي يقدمها للسلع التي يتولى تسويقها في الكويت.3 - إنشاء سجل خاص في وزارة التجارة والصناعة، تقيد فيه جميع الوكالات التجارية المقبولة وفقاً لاحكام هذا القانون.4 - إعادة قيد الوكالة في سجل الوكالات التجارية باسم الوكيل الجديد وفق اي إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية.5 - أن يقوم الوكيل بتعيين مدير لوكالته وأن يخطر وزارة التجارة والصناعة باسم هذا المدير، على أن يكون هذا المدير مسؤولاً عن كل مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.6 - إعطاء وزير التجارة والصناعة الحق في إصدار الرسوم المستحقة لتنفيذ هذا القانون وتعديلها وذلك استثناء من القانون رقم (79) لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.7 - إعطاء صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة، ويكون لهم الحق في مراقبة تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وهذا ما يتضمنه القانون الحالي ولم يتضمنه المشروع المقدم من الحكومة.
برلمانيات
«الوكالات التجارية»... منع الاحتكار ووفَّر خدمة ما بعد البيع
28-12-2015