105 آلاف مواطن يستفيدون من «التأمين الصحي للمتقاعدين»
الانتهاء من مناقصة القانون 114 لسنة 2014 وإدخاله حيز التنفيذ خلال أيام
يستفيد نحو 105 آلاف مواطن من فئة المتقاعدين من قانون التأمين الصحي للمتقاعدين الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، والذي تتجاوز تكلفته 100 مليون دينار.يدخل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وهو القانون رقم 114 لسنة 2014، حيز التنفيذ خلال الشهر الجاري، بعدما انتهت وزارة الصحة من إعداد شروط مناقصته.
وأوضحت الوزارة أن تجربة التأمين الصحي في الكويت ليست جديدة، حيث صدر قانون رقم 1 لسنة 1999 بشأن التأمين الصحي للوافدين.وسيستفيد من القانون، الذي ستتجاوز تكلفته مبلغ 100 مليون دينار، 105 آلاف مواطن من فئة المتقاعدين، ويهدف القانون إلى توفير تقديم الخدمة الصحية في القطاع الخاص لهذه الفئة، حيث سيمكنهم العلاج في المستشفيات الخاصة أو المراكز الطبية الأهلية أو العيادات الخاصة، من دون أن يتحمل المواطن أي تكاليف مادية.جدير بالذكر أن وزير الصحة د. علي العبيدي كشف في تصريح سابق لـ«الجريدة» عن دخول قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ الفعلي خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأعلن حينها الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، وإرسالها الى «الفتوى والتشريع» للمصادقة عليها، مشيرا إلى أن مشروع القانون أقر في ستة أشهر، وهي المدة نفسها التي أنجزت فيها اللائحة التنفيذية للقانون.وأشاد وزير الصحة بتعاون مجلس الأمة في إقرار هذا القانون، موضحا أن تفعيله سيبدأ من خلال استفادة المتقاعدين منه وذلك بعد طرحه للمناقصة، وعقب إعداد الشروط الفنية الخاصة بالشركات التي ستقدم الخدمات العلاجية.وقال إنه في حال نجاح تطبيق المشروع على المتقاعدين، فمن الممكن إضافة شرائح أخرى إليه مستقبلا، لافتا إلى أنه جرى وضع كل الأمور والأرقام التفصيلية الخاصة بقانون التأمين الصحي للمتقاعدين، بهدف توفير الخدمة الصحية في القطاع الخاص. وشدد العبيدي على أهمية هذا القانون الذي أقره مجلس الأمة، لخدمة هذه الفئة التي خدمت البلاد أعواما، حيث ستتكفل الدولة بعلاجهم سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.نص القانون وينص القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين في مادته الأولى على: «... مقدمو الخدمات الصحية هي المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمختبرات والصيدليات ومراكز إعادة التأهيل في القطاع الطبي الأهلي المرخص لها من قبل الوزارة والمستشفيات والمصحات خارج دولة الكويت لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي... وثيقة التأمين الصحي هي العقد الذي تُبرمه الوزارة مع المؤمن لديه بغرض تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن عليه».وتنص المادة الثانية على ان «تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير (وزير الصحة)»، في حين تنص المادة الثالثة على: «يكون نظام التأمين الصحي إلزامياً على المخاطبين بأحكامه، وتتحمل الوزارة قيمة التأمين الصحي للمؤمن لديه نيابة عن المؤمن عليهم».أما المادة الرابعة فتنص على «تطرح الوزارة مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة خدمات التأمين الصحي، مبيناً بها الخدمات الصحية المطلوب تغطيتها والتي تشملها وثيقة التأمين الصحي، وكذلك كل الشروط والمواصفات التي تحددها الوزارة لهذه الخدمات بالمناقصة والمطابقة للشروط والمواصفات. ويجوز للوزارة التعاقد مع أكثر من شركة تأمين».وتحظر المادة الخامسة «على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم خدمات صحية أو علاجية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، في حين تنص المادة السادسة من القانون على أنه «لا يجوز للمنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي الأهلي تقديم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة».وتنص المادة السابعة على ان «يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات الصحية للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة. ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويُحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي». بينما تنص المادة الثامنة على أن «يُغطي التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون الخدمات الصحية التالية: الفحص الطبي والعلاج اللازم في العيادات لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، والفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، والعلاج العادي للأسنان، والأدوية.قرار وزاري بتحديد الخدمات الطبيةيصدر وزير الصحة قراراً يُحدد كل الخدمات الطبية والتأهيلية التي تشملها وثيقة التأمين الصحي، ويجوز حذف أو إضافة أي خدمات أخرى كلما دعت الحاجة، كما يُحدد القرار الجزاءات التي يجوز توقيعها على المؤمن لديهم لمخالفتهم أحكام وثيقة التأمين.كما نص قانون التأمين في مادته التاسعة على أن «تلتزم شركات التأمين المتعاقد معها بتزويد المؤمن عليهم ببطاقات التأمين وبالإرشادات التوضيحية لنطاق التغطية العلاجية وحدودها ونوعية خدمات العلاج الطبي المشمولة وغير المشمولة بالوثيقة، وفي حالة تقديم خدمات صحية للمؤمن عليه بناء على معلومات غير صحيحة. يلتزم المؤمن عليه بسداد قيمتها وفقاً لأسعار خدمات العلاج الطبي المقررة لغير حاملي وثائق التأمين الصحي».