النائب العام لـ الجريدة•: قانون «الجرائم الإلكترونية» يدخل حيز التنفيذ 12 يناير... ونيابة «الإعلام» صاحبة الاختصاص
• «السجن 10 سنوات عقوبة التحريض على قلب النظام أو دعم الإرهاب وغسل الأموال»
• «النيابة ستختص بالتحقيق في جرائم السب والقذف على تويتر والمواقع الإلكترونية»
ذكر العسعوسي أن نيابة الإعلام والمعلومات هي التي ستختص بالجرائم الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات، وهي صاحبة التصرف في البلاغات الواردة، سواء بالحفظ أو إحالتها إلى المحكمة.
أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي اختصاص النيابة العامة (نيابة الاعلام والمعلومات) بالتحقيق والتصرف والادعاء في القضايا التي يتضمنها قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015، لافتا إلى أن العمل بالقانون سيكون في 12 يناير 2016، حسبما نص عليه القانون.وأوضح العسعوسي، في تصريح لـ"الجريدة"، أن نيابة الاعلام والمعلومات هي التي ستختص بالجرائم الواردة في القانون، وهي صاحبة التصرف في البلاغات الواردة، سواء بالحفظ أو إحالتها إلى المحكمة.
وعن اختصاص النيابة العامة في التحقيق بالجرائم التي تقع على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها "تويتر" ومواقع الانترنت، والتي تتضمن السب والقذف، قال إن النيابة ستختص وتحقق في هذه الشكاوى والبلاغات التي تتضمن السب والقذف وغيرها من الجرائم الواردة في القانون والمحددة فيه، او التي استخدمت بها اي وسيلة من الوسائل الالكترونية.وبين ان أي جرائم تقع اليوم، سواء بالسب أو القذف أو الاساءة على شبكات الانترنت أو التواصل الاجتماعي، وحتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، تكون الادارة العامة للتحقيقات مختصة بالتحقيق فيها كجنح، وبعد تاريخ 12 يناير المقبل سيكون الاختصاص للنيابة العامة.تعميم داخليوأصدر المستشار العسعوسي أمس تعميما داخليا في النيابة العامة، تضمن الاعلان عن تحقيق النيابة في جرائم تقنية المعلومات، ابتداء من 12 يناير المقبل، موضحا ان الجرائم التي تحقق فيها النيابة هي جرائم المعاقب عليها كجنايات، ويسقط الابلاغ عنها بمضي 5 سنوات، وجرائم الجنح التي يسقط الابلاغ عنها بمضي سنتين، ومنها جنح السب والقذف والاساءة في "تويتر" أو على مواقع الانترنت المختلفة.وأوضح التعميم ان الجرائم التي تحقق فيها النيابة كجنايات هي جنايات التحريض على قلب نظام الحكم وعقوبتها السجن مدة لا تجاوز 10 سنوات، كما يعاقب القانون على جناية إنشاء موقع أو نشر معلومات باستخدام شبكة الانترنت أو بأي وسيلة من وسائل التقنية بقصد الاتجار بالبشر أو التسهيل بالتعامل أو الترويج، وتكون عقوبتها السجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، ولا تقل عن غرامة 10 آلاف دينار، ولا تجاوز 30 الفا، كما تحقق في جناية غسيل الاموال أو تحويل الاموال بصورة غير مشروعة عن طريق الانترنت، وتكون عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات ولا تقل عن غرامة 20 الفا.وأضاف بمعاقبة كل من يقوم بإنشاء موقع لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي على شبكة الانترنت أو نشر أفكار لتصنيع المواد المتفجرة أو المستخدمة لاعمال إرهابية بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تجاوز 50 الفا، كما يعاقب على جنحة الدخول غير المشروع إلى أي حساب آلي دون تصريح بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز الفين، وإذا ترتب على الدخول غير المشروع للحساب الآلي إتلاف أو حذف أي مواده تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز السنتين، وغرامة لا تقل عن الفين، ولا تزيد عن خمسة آلاف. معلومات شخصيةوأوضح التعميم أن القانون يعاقب أيضا على الدخول إلى الحاسب الآلي للاطلاع على البيانات أو المعلومات الشخصية لأي شخص بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن 3 آلاف ولا تجاوز 10 آلاف، وفي حالة كان الدخول غير المشروع من الموظف أو سهل الموظف ارتكابه للغير تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تجاوز 20 الفا.وبين ان القانون جرم الدخول على موقع الكتروني حكومي يتضمن نشر بيانات سرية أو متعلق بحسابات مصرفية، وفي حال ارتكابها تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف، وفي حالة أدى ذلك الدخول إلى إتلاف تلك البيانات الحكومية السرية أو المصرفية أو تدميرها أو نشرها تكون العقوبة مدة لا تجاوز 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 20 الفا.وزاد ان القانون يعاقب على جرائم جنحة تزوير أو اتلاف مستند أو سجل أو توقيع إلكتروني أو موقع أو نظام حاسب آلي بطريق الاصطناع والتغيير أو التحوير أو استعماله لأي ما ذكر، مع علمه بتزويره أو فقده قوته القانونية، وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف، وإذا وقع التزوير أو الاتلاف على مستند حكومي أو بنكي تكون مدة الحبس لا تجاوز 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد 30 الفا.تهديد أو ابتزازواردف التعميم ان القانون يعاقب جنحة التهديد أو الابتزاز إذا وقعت على شبكة الانترنت بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد عن 10 آلاف، وإذا كان الفعل بالتهديد أو يمس كرامة الاشخاص أو يخدش الشرف والاعتبار والسمعة تكون العقوبة بالسجن مدة لا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 الفا.ولفت الى أن الجنح إذا وقعت بذات المسائل المحظورة في قانون المطبوعات والنشر في المواد 19 و20 و21 تطبق عليها العقوبات الواردة بالغرامات في قانون المطبوعات التي تكون الغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، كما نص التعميم على معاقبة كل شخص يقوم بتغيير أو إتلاف المستندات الالكترونية الطبية، وتكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز الثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تجاوز 10 آلاف.وشدد على انه إذا كان هناك تواصل عن طريق الانترنت أو بأي وسائل تقنية من قبل الجاني لنفسه أو لغيره على مال أو منفعة أو مستند أو توقيع بطرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف.وأكد معاقبة من يقوم بنشر أو إنتاج او إعداد أو تهيئة أو إرسال أو خزن معلومات وبيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي وسائل تقنية من شأنها المساس بالآداب العامة أو إدارة مكان لهذا الغرض بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف، كما يعاقب على تهمة التحريض على إغواء ذكر أو أنثى لأعمال الدعارة والفجور أو مساعدته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن الفين ولا تزيد عن 5 آلاف.