"الدستورية" ترفض طلب تفسير المادة (111)

نشر في 20-12-2015 | 16:16
آخر تحديث 20-12-2015 | 16:16
No Image Caption
قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة اليوم الاحد بعدم قبول طلب تفسير المادة (111) من الدستور المقدم من مجلس الامة.

وقالت المحكمة انه "لا يجوز اللجوء الى المحكمة لطلب تفسير نص لمجرد اختلاف وجهات النظر في تفسيره وانما يتعين ان يثير هذا النص خلافا فعليا في تطبيقه مرجعه الى غموضه الذي يفضي الى تعدد تأويلاته" كما اكدت في هذا الشأن ايضا انها "لا تقوم بهذه المهمة بوصفها جهة افتاء او تقديم المشورة وابداء الرأي في مسألة تستفى فيها لم تحسم بعد ليدبر المستفى امره فيها".

ونصت المادة (111) من الدستور على انه "لا يجوز اثناء دور الانعقاد في حالة غير الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي إجراء جزائي آخر إلا بأذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق".

كما نصت الماده على انه يجب اخطار المجلس "دواما في اول اجتماع له باي إجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه وفي جميع الاحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن".

back to top