في ردٍّ واضح على المشككين، من نواب ومتداولين، في عدم دستورية نص المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، أكدت المحكمة الدستورية أمس دستورية نص المادة المذكورة وعدم تعارضه مع الدستور.

Ad

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها برفض الطعن في المادة من القانون، إن القانون حرص على أن يكون تنظيم نشاط تداول الأوراق المالية متسماً بالعدالة والتنافسية والشفافية، على نحو يوفر الحماية اللازمة للمتعاملين في أسواق المال، وبما يكفل الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط التداول، لذلك جرَّم الأفعال التي من شأنها الإخلال بحركة التعامل في السوق وزعزعة ثقة المتعاملين فيه.

وبينت أن نص المادة 122 واضح، وجاء ليجرم صورتين من الأفعال، محدداً لكل صورة منهما ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، وذلك وفق قواعد منضبطة وفي عبارات واضحة جلية يعلمها المتعاملون في السوق، دون تنافر بين المستفاد من النص وحكم العقل والمنطق الذي لا لبس فيه ولا إبهام.

وأكدت أن النص لا يعاقب على النوايا التي يضمرها الإنسان في أعماقه، وإنما الأمر يتعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبيها وتم التعبير عنها خارجياً في صورة مادية لا تخطئها العين، إضافةً إلى اقتران هذه الأفعال بقصد جنائي يتمثل في انعقاد نية الجاني واتجاه إرادته وانصراف قصده إلى ارتكاب الجريمة بأركانها.