قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي ببراءة النائب السابق صالح الملا من تهم القيام بعمل عدائي ضد جمهورية مصر العربية، والمساس بسمو أمير البلاد، بسبب تغريدات كتبها في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

Ad

وأكدت «الجنايات» في حيثيات حكمها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه أن المادة الرابعة من قانون أمن الدولة التي تطالب النيابة بمعاقبة المتهم عليها، استلزمت لتطبيقها صدور أفعال إيجابية من المتهم، سواء كانت مادية بجمع الجند أو غيرها من الأعمال العدائية التي تستوجب تعريض البلاد بشكل جدي وحقيقي لخطر الحرب من جانب الدولة المتخذ تجاهها هذا السلوك بالعمل العدائي أو خطر قطع العلاقات السياسية، وقد خلت الأوراق مما يدل على إتيان المتهم أيا من تلك الأفعال، سواء اخذ بشهادة ضابط الواقعة أو ما جاء بالتغريدات العائدة للمتهم، والتي نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقالت المحكمة في حكمها البارز إن التغريدات العائدة للمتهم تعد مجرد رأي شخصي للمتهم يمثل صاحبه مهما كانت حدتها وقسوتها، وصدرت من شخص لا يتمتع بأي صفة رسمية، ولا ترتقي الى أن تمثل خطرا حقيقيا على علاقة الدولة بالدولة المعنية، أو حتى تنتقص منها، وبالتالي فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة في ما ذهبت اليه، وترى براءة المتهم مما نسب اليه بالتهمة الأولى.

وعن التهمة الثانية الخاصة بالإساءة الى سمو الأمير، قالت المحكمة إنها ومن خلال مطالعتها للتغريدات موضوع الاتهام ترى أن بعضها لا يتعدى أنه مناشدة لسمو الأمير بالتدخل، وبعضها الآخر نقد مباح لأعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا تتضمن الطعن في حقوق الأمير أو سلطاته او العيب في ذاته، سيما وأن المتهم قد ابتدأ عبارات المناشدة بـ «سمو الأمير» وخاطبه بمقامه الواجب، وهو ما يتناقض مع كون المتهم ابتغى العيب في ذات سمو الأمير، أما بشأن عبارة «يا وجه استح.. عيب»، والتي كتبها المتهم في حسابه الشخصي المشار اليه وقرر بالتحقيقات أنه يقصد بها السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبينت المحكمة قائلة إن المتهم ذكر في تغريداته موضوع الاتهام أكثر من جهة وشخص مثل السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولم ينصب حديثه تجاه سمو الأمير فقط، وكتبها بتغريدة مستقلة وحدها، وفي فاصل زمني بينها وبقية التغريدات، وخلت الأوراق مما يدل يقينا على أنه قصد توجيهها لمقام سمو الأمير، مما تكون معه هذه التهمة قد أسندت للمتهم وهي محاطة بالظنون والافتراضات، وهي أعمال تتنزه عنها الأحكام الجنائية التي تبنى على الجزم واليقين، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة في صحة إسناد تلك التهمة الى المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته منها على النحو المبين بالمنطوق.

وقالت المحكمة عن موضوع التهمة الثالثة المنسوبة إلى المتهم بوصفها المبين بتقرير الاتهام «أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بأن استخدم هاتفه النقال في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين 1، 2 على النحو المبين بالتحقيقات، ولما كانت هذه التهمة تدور وجودا وعدما مع التهمتين الأولى والثانية، وكانت المحكمة قد قضت ببراءة المتهم من هاتين التهمتين، وبالتالي لا محل للتهمة الثالثة وتقضي معه المحكمة ببراءة المتهم منها.