الصبيح لـ«اتحاد الجمعيات»: ديمقراطية استباحة الأموال مرفوضة
• «أستغرب التشكيك في القرارات دون مراجعة حيثياتها»
• «القانون أعطى للوزير حق تعيين بديل للعضو المعزول»
• «القانون أعطى للوزير حق تعيين بديل للعضو المعزول»
استغربت الصبيح أن "يتهم رئيس اتحاد الجمعيات الوزارة بالسعي نحو إفشال العملية الديمقراطية بالجمعيات التعاونية لإصدارها قرارات بحل تعاونيات ثبت بالدليل القاطع وجود تجاوزات جسيمة بحقها".
استمرت أمس تداعيات حل مجلسي إدارة جمعيتي الرحاب والعارضية التعاونية، ودخلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على خط التجاذبات لترد بشكل مباشر على تصريح رئيس الاتحاد د. سعد الشبو، الذي أبدى خلاله امتعاضه الشديد من قرار الحل، مؤكدا أن "الوزارة، من خلال هذه القرارات، تسعى إلى إفشال العملية الديمقراطية داخل الجمعيات التعاونية"، مشددا على أن "الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي، بل سيتصدى لكل محاولات العبث التي تقوم بها وزارة الشؤون".استباحة الأموالوأكدت الوزيرة الصبيح أن "الوزارة تولي قطاع التعاون أهمية كبيرة، انطلاقا من حرصها على أموال المساهمين والعمل التعاوني"، معربة عن أسفها لتصريحات رئيس الاتحاد، الذي كان يجب عليه بدلا من شنه هجوما على الوزارة أن يستفسر ويطلع على القرار لمعرفة أسباب صدوره وحيثياته".واستغربت الصبيح أن "يتهم رئيس الاتحاد الوزارة بالسعي نحو إفشال العملية الديمقراطية بالجمعيات التعاونية لإصدارها قرارات بحل تعاونيات ثبت بالدليل القاطع وجود تجاوزات جسيمة بحقها"، متسائلة: "هل المهم في العمل التعاوني العملية الديمقراطية؟ أم المحافظة على أموال المساهمين؟"، مؤكدة أن "الديمقراطية التي تنمو على استباحة أموال الناس لن تكون محمودة أو مقبولة من مختلف شرائح المجتمع الذي وقف ولايزال يقف دائما في وجه الفساد". حل «التعاونيات»وفي معرض حديثها حول ما أثاره الشبو بأن "تلك المخالفات والتجاوزات مرتكبة من مجالس سابقة، وإنه كان يتعين عزل المتسبب عن حل مجلس الإدارة قالت الصبيح، إن "هذا الكلام مردود عليه وفق المادة 35 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، والتي أعطت الحق لوزير الشؤون بحل مجلس الإدارة بالكامل في حال وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة".وأضافت: "أجاز القانون أيضا أن يقتصر القرار على عزل عضو أو أكثر ثبت مسؤوليتهم عن المخالفات، وهذا ما صدر بحق بعض الجمعيات بعزل الرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة مرتكبي المخالفات أو التجاوزات، فضلا عن أن قرارات الحل صادرة بناء على توصيات لجان مشكلة لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، ولجان تحقيق تفند المخالفات والتجاوزات وسندها القانوني، من ثم تتخذ القرار بعد ثبوت المخالفات بالمستندات".حق التعيينوبينت الصبيح أن "أي قرار حل لأي جمعية يصدر بعد أن يتبين بما لا يدع مجالا للشك وجود مخالفات جسيمة بها شبهة تنفيع أو هدر لأموال المساهمين، أو مخالفة للقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن"، مشيرة إلى أن "اللجان التي يتم تشكيلها للتحقق من صحة المخالفات تعرض تقاريرها على لجنة من القانونيين والمحاسبين والمستشارين للوقوف على مدى صحة المخالفات وثبوتها من عدمه، حيث تتم إحالة العضو أو الأعضاء المتسببين فيها الى الجهات المختصة".ولفتت إلى أن "القانون أعطى للوزير حق التعيين أو من يحل محل العضو المعزول بشرط تحديد مدة عمله وتحديد موعد لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ويختلف الوضع من جمعية لأخرى وفقا للجانب المالي أو الإداري".