قضى التعديل الجديد في الوظائف الطبية الإشرافية أن يكون شغل الوظائف الرئاسية في الإدارات الفنية بالندب مدة عام على الأقل قبل التثبيت فيها، بشرط أن تكون الوظيفة التي يتم الندب إليها في المستوى ذاته الذي يشغله الطبيب.

Ad

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة، أنس الصالح، قرارا بتعديل شروط الوظائف الإشرافية وشروط ترقيات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين. وجاء في القرار الذي حمل رقم 31 لسنة 2015 أن يستبدل نص البندين (أ) و(ب) من المادة 4 ونص المادة 15 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2010 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين.

وجاء في القرار أن يكون الاستشاري حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة، إضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية 15 سنة، منها 9 بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة.

أما الاختصاصي الأول فيجب أن يكون حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة، إضافة إلى شهادة الدكتوراه أو البورد أو الزمالة أو ما يعادلها وخبرة كلية 12 سنة منها 6 بعد الدكتوراه أو البورد أو الزمالة.

وجاء في المادة 15 أن "يكون شغل الوظائف الطبية الإشرافية الرئاسية في الإدارات الفنية بالندب مدة سنة على الأقل قبل التثبيت فيها، بشرط أن تكون الوظيفة الطبية الإشرافية الرئاسية التي يتم الندب إليها بذات المستوى الذي يشغله الطبيب، ومع ذلك يجوز بعد موافقة الطبيب أن يكون الندب المشار إليه إلى وظيفة طبية إشرافية رئاسية أدنى مباشرة من المستوى الذي يشغله"، على أن يصدر قرار من وزير الصحة بقواعد ومعايير الاختيار والمفاضلة لشغل هذه الوظائف الإشرافية.

بندان جديدان

كما أصدر الصالح القرار رقم 30 لسنة 2015 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها أحكام ونظام الخدمة المدنية. وأضاف القرار الجديد إلى نص المادة 3 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بندين جديدين، هما أن "يكون التدرج في شغل الوظائف الإشرافية وفق الهيكل التنظيمي"، وأن "يكون شغل الوظائف الإشرافية بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين"، على أن يستبدل بنص المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بأن يكون كالتالي "يكون شغل الوظائف الإشرافية من الكويتيين وتمثل الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القرار الحد الأدنى الذي يتعين التزام الجهات به لشغل الوظائف، ويجوز لكل جهة إضافة شروط أخرى، كما يجوز لها وضع قواعد ومعايير للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية وفق مقتضيات المصلحة العامة، على ألا يكون من شأنها الإخلال بالشروط والضوابط والأحكام الأخرى الواردة في هذا القرار".